tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430849709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-02-09 document_type=ruling entity=document_number:4430455264 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470827937 لعام 1444ه
المدعي:
(...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (عقد مقاولات)، ومبررات الطلب (تقدم المدعي عليه بطلب لبنك (...) بتسييل الضمان البنكي لمشروع المبني الاداري ب(...)، بالرغم من ان المشروع تم تسليمه وصدر حكم نهايي في النزاع القايم بين المدعيه والمدعي عليها في القضيه رقم 44۷۰۰۳44۳6 بثبوت تسليم المشروع والحكم للمدعيه بالمبالغ المتبقيه) اما مبررات حاله الاستعجال: (سيقوم بنك (...) بتسييل الضمان البنكي من حساب المدعيه خلال يوم عمل)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه (المحكمه التجاريه ب(...)) برقم (470034436) المقيده بتاريخ 9/02/1444ه الموافق 5/09/2022م، وتاريخ اخر موعد جلسه 23/07/1444ه الموافق 14/02/2023م . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 28/8/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك؛ مبررا طلبه بعدم اطلاعه علي المستندات؛ لانه لم يكلف بالقضيه من موكله الا قبل يوم ولم يقبل النظام الالكتروني تمثيله عن المدعي عليها الا يوم امس، وبناء عليه تقرر الدايره اجابته الي طلبه بتاجيل الجلسه الي يوم غد مع افهامه بضروره ارفاق جوابه اليوم عن طريق النظام وهذا يثبت جديته ومصداقيته في ما ذكر ففهم ذلك واستعد به. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 29/8/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه في محضرها في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في النزاع الاصلي بين الطرفين والعقد المبرم بينهما فيما يتعلق بضمان الاعمال، سالت الدايره المدعي عن طلبه تحديدا في هذه الدعوي فقال اطلب منع المدعي عليها من التصرف في مبلغ الضمان والاعتماد البنكي وقدره بعد تخفيضه (708000) لدي بنك (...) حتي يتم الفصل في موضوع الضمان واستعادته في دعوي عاديه. وبناء عليه ونظرا لعدم جواب المدعي عليه وكاله عن الدعوي رغم حضوره واستمهاله لذلك، ونظرا لتغيبه عن جلسه اليوم مع علمه بها، وبعد الاطلاع علي ساير مستندات الدعوي تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي منع تصرف المدعي عليها في الضمان البنكي المعتمد والمقدم من المدعيه للمدعي عليها كضمان علي اداء الاعمال في مشروع المبني الاداري بالباحه، وبما ان المدعي عليه وكاله حضر الجلسه الاولي واستمهل للجواب وقد اجيب الي طلبه الا انه لم يفق جوابه ولم يحضر للجلسه الاخري، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والذي اشترط تقديم ضمان بنكي لحين الاستلام النهايي للاعمال، كما اطلعت علي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه ب(...) برقم 4430455264 وتاريخ 9 / 2 / 1444ه والقاضي في مضمونه بانتهاء الاعمال في المشروع والزام شركه (...) بدفع مبلغ يمثل بقيه المستحقات المتعلقه في ذمتها للشركه المتقدمه لتصنيع المعادن والزجاج، استنادا الي تقرير الخبير المقدم في تلك القضيه، وهذا يؤكد انتهاء الغرض الذي لاجله تم تقديم الضمان البنكي، حيث ان الضمان البنكي هنا تابع في نشويه واستمراره للعقد، وقد انتهي موجبه وهو العقد وتحقق استلام الاعمال محل العقد بموجب الحكم القضايي، مما يعني انتهاء احتمال استحقاق الضمان، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد تحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوي وذلك بخطوره تسييل البنك لمبلغ الضمان بناء علي طلب المدعي عليها خلال يوم واحد مما يضر بالمدعي ضررا بالغا دون وجه حق، مما تنتهي معه الدايره لاجابه طلب المدعي بمنع المدعي عليها من التصرف في مبلغ الضمان ووقف تسييله مؤقتا الي حين الفصل في استرداده بدعوي موضوعيه غير مستعجله، وتنتهي اثار هذا المنع بتحقق وجود احد اسباب انقضاء الحكم المستعجل المنصوص عليها في الماده (1/35) من نظام المحاكم التجاريه. و وللمدعي عليه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمنع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) من التصرف في الضمان المصرفي ذي الرقم (302/5800347) لدي بنك (...) والمقدم من المدعيه ((...) بتصنيع المعادن والزجاج) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470827937 لعام 1444ه
المدعي:
(...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه ب(...) في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تقدم المدعي عليه بطلب لبنك (...) بتسييل الضمان البنكي لمشروع المبني الاداري ب(...)، بالرغم من ان المشروع تم تسليمه وصدر حكم نهايي في النزاع القايم بين المدعيه والمدعي عليها في القضيه رقم 44۷۰۰۳44۳6 بثبوت تسليم المشروع والحكم للمدعيه بالمبالغ المتبقيه، اطلب منع المدعي عليها من التصرف في مبلغ الضمان والاعتماد البنكي وقدره بعد تخفيضه (708.000) ريال، حتي يتم الفصل في موضوع الضمان واستعادته في دعوي عاديه. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بمنع المدعي عليها من التصرف في الضمان المصرفي ذي الرقم (302/5800347) لدي بنك (...) والمقدم من المدعيه ؛ بناء علي ان الضمان البنكي هنا تابع في نشويه واستمراره للعقد، وقد انتهي موجبه وهو العقد وتحقق استلام الاعمال محل العقد بموجب الحكم القضايي، مما يعني انتهاء احتمال استحقاق الضمان، وقد تحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوي وذلك بخطوره تسييل البنك لمبلغ الضمان بناء علي طلب المدعي عليها خلال يوم واحد مما يضر بالمدعي ضررا بالغا دون وجه حق. ومنع المدعي عليها من التصرف في الضمان مؤقت الي حين الفصل في استرداده بدعوي موضوعيه غير مستعجله، وتنتهي اثار هذا المنع بتحقق وجود احد اسباب انقضاء الحكم المستعجل المنصوص عليها في الماده (35/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باستينافه الماثل، والمتضمن: (مخالفه الحكم لما ورد بتقرير الخبره الفنيه المقدم في الدعوي الاصليه حيث اثبت الخبير بتقريره الابتدايي سداد شركه (...) للمقاولات المحدوده مبلغ وقدره (800،000) ريال ولم يقطع باتصاله بمشروع جامعه (...)، ومن ثم يعد دينا معلقا بذمه (...) لتصنيع المعادن والزجاج، وقد استبعده الخبير من تقريره النهايي باعتبار انه مضمون او مشمول بالضمان البنكي المقدم لصالح شركه (...)، ويمكن للاخيره تسييل الضمان واقتضاء حقها الثابت، وموكلتي اعتبرت تاكيد الخبير في تقريره الابتدايي بمثابه اثبات لحق موكلتي في استرداد المبلغ من المستانف ضدها وعمل مقاصه مع المبلغ المتبقي من الضمان البنكي، ومن ثم يصبح قرار موكلتي بتسييل الضمان البنكي يتفق وصحيح النظام لابراء ذمه المستانف ضدها من هذا المبلغ المسدد سلفا للمستانف ضدها) وطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بحق موكلته في السير في اجراءات التصرف في الضمان البنكي لابراء ذمه المستانف ضدها. ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها ذكر وكيل المدعيه: ان الضمان البنكي قد صدر لمشروع المبني الاداري ب(...)، بالرغم من ان المشروع تم تسليمه تسليما نهاييا، وان ما يثبت ذلك هو ما ورد في الحكم في القضيه رقم 4470034436 وهي قضيه مشروع (...) في الصفحه الثالثه السطر 16 من اثبات تنفيذ المدعيه للاعمال بموجب المستخلص النهايي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها المستانفه طلب الرجوع لموكلته، ثم اجاب قايلا: المدعيه مقاول بالباطن وقد قامت بتسليم الاعمال لموكلتي شركه (...) للمقاولات وهي المقاول الرييسي الا ان هذه الاعمال معيبه مما ادي الي قيام موكلتي بالتعاقد مع مقاولين اخرين ودفع ما يقارب قيمه الضمان لاصلاح هذه الاعمال وبالفعل قامت موكلتي بالتعاقد والسداد لمقاولين اخرين لاصلاح هذه الاعمال ولدي موكلتي ما يثبت ذلك من عقود وسدادات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وقد تم خصم المبالغ من المتبقي من مستحقات موكلتي وذكرها الخبير المكلف في قضيه مشروع (...) بشكل مفصل. ثم ذكر وكيل المدعيه ان موكلته اقامت دعوي موضوعيه بشان استرداد الضمان. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولكن دون الدخول في موضوع الضمان واحتمال استحقاق المدعي عليها له من عدمه، فذلك ليس محل نظر دايره الطلبات العاجله، وانما يبني الحكم علي ان الطلب العاجل قد اكتملت اركانه وانه مؤقت الي حين انقضايه بموجب الماده (35/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ذكر وكيل المدعيه بان موكلته اقامت دعوي موضوعيه بشان استرداد الضمان، عليه يكون منع المدعي عليها من التصرف بالضمان مؤقت لحين الفصل في الدعوي المذكوره بحكم نهايي وهي دعوي استرداد الضمان، واما ما ذكره المستانف في استينافه وما ذكره في جلسه الاستيناف انما يناقش امام الدايره التي ستنظر دعوي استرداد الضمان، بناء علي ما سبق فان دايره الاستيناف تنتهي الي ما هو مدون في حكمها ادناه.
نص الحكم:
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه ب(...) الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 1/ 9/ 1444ه، القاضي: بمنع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) من التصرف في الضمان المصرفي ذي الرقم (302/5800347) لدي بنك (...) والمقدم من المدعيه ((...) لتصنيع المعادن والزجاج) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.