tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 16486/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-06-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:521d1d7b-e2d4-40b9-84d2-816a357a83b9 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (16486/3/ق لعام 1437ه)
المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للعماره – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 15/6/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي عدنان بن جمال الحربي عضوا
وبحضور حسن بن مستور المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 29/11/1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعي فيها ان موكله ابرم عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 13/10/2012م تضمن ان تقوم موكلته بتوريد وتشغيل ومعايره انظمه في مشروع تعمل به المدعي عليها، وتم الاتفاق علي قيمه العقد الاجماليه وقدرها (8.089.173) ثمانيه ملايين وتسعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا، وقد انهت موكلته العمل في المشروع وتسلمت مبلغا قدره (6.517.784) سته ملايين وخمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، وتبقي مبلغ قدره (2.226.141) مليونان ومايتان وسته وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، اضافه الي الزامها بتعويض موكلته عن تاخير السداد بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال عن كل سنه بعد انجاز المشروع، وتعوضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال. وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 19/3/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه الخبر برقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وبجلسه الثلاثاء 28/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها دفعه بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان موطن موكلته هو مدينه الرياض، كما ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن ان مقر الشركه هو مدينه الرياض، كما يدفع بوجود شرط التحكيم وبتسلم وكيل المدعي لهذه المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 5/4/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه في مدينه الخبر، كما ان من وقعه هو مدير فرع الخبر، والختم المضمن في العقد هو ختم فرع المدعي عليها في الخبر، ومقر المشروع هو في مدينه الدمام، وكانت الاجراءات تتم بالتنسيق مع فرع الخبر، وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمه الاداريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، وبشان الدفع بوجود شرط التحكيم، فان المدعي عليها حين دفعت بعدم الاختصاص المكاني اولا في الدعوي، سقط بذلك حقها في الدفع بوجود شرط التحكيم، وبتسلم وكيل المدعي عليها للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 12/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي الدفع بعدم الاختصاص المكاني، كما اجاب فيها بان حق موكلته في الدفع بوجود شرط التحكيم لم يسقط بدفعها بعدم الاختصاص، لكونها بذلك لم تجب علي موضوع الدعوي، ولم تدخل في موضوعها، وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 19/4/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره لا جديد فيها، وبتسلم وكيل المدعي عليها لهذه المذكره قرر الاكتفاء، فتم حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 10/5/1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وسالت وكيل المدعي عليها هل لموكلته فرع في المنطقه الشرقيه، فافاد بوجود فرع لها بمحافظه الخبر، وذلك لاستكمال عقودها في المنطقه الشرقيه، وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق الاقرار، وعليه قررت الدايره اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، وافهمت وكيل المدعي عليها بالاجابه علي دعوي المدعي. وبجلسه الثلاثاء 17/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين موكلته والمدعي، وعليه فهو يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 1/6/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فتم حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 15/6/1438ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
حيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.226.141) مليونان ومايتان وسته وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، يمثل ما تبقي مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد وتشغيل ومعايره انظمه من الباطن في مشروع تعمل به المدعي عليها. وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، الا ان الدايره تقرر اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، تاسيسا علي افاده وكيل المدعي عليها بوجود فرع لموكلته في المنطقه الشرقيه. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم وكان دفعه الاولي علي الدعوي بانفاذ شرط التحكيم المذكور في العقد المبرم مع المدعي، وتمسكت به موكلته، وحيث ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه في الماده (1/11) بانه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان المدعي عليها حين دفعت بعدم الاختصاص المكاني اولا في الدعوي، سقط حقها في الدفع بوجود شرط التحكيم؛ وذلك لكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني ليس دفعا في الموضوع، ولم تدخل المدعي عليها في موضوع الدعوي حتي تلزم بالمضي فيها.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للعماره – سجل تجاري رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسن بن مستور المالكي
 عضو
عدنان بن جمال الحربي
 عضو
عمر بن عبد العزيز بالطيور 
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحكم في القضيه رقم 2977 لعام 1438ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
ضد/ الشركه (...) للعماره، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا
وبحضور علي بن عبد المحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درء للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (2.226.141) ريال، يمثل ما تبقي من مستحقات مقابل قيامها بتوريد وتشغيل ومعايره انظمه من الباطن في مشروع يخص المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وبعد الاعتراض عليه من قبل المدعي، تم تاييد الحكم من قبل هذه الدايره، ثم قدم المدعي وكاله التماسه هذا، وقد تضمن طلبه اعاده النظر في الحكم لوجود اتفاق لاحق مع مصفي الشركه المدعي عليها علي نظر الدعوي قضاء.
(الاسباب)
بما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، واما المستند المقدم رفق الالتماس بخصوص اتفاق المدعي وكاله مع مصفي الشركه المدعي عليها علي اسقاط شرط التحكيم، فانه فضلا عن كونه لاحق للحكم، فانه غير كاف في اسقاط شرط التحكيم وفق الماده (11) من نظام التحكيم؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
علي بن عبد المحسن المحسن 
عضو 
احمد بن عبد الله الجعفري
 عضو 
د. خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني