moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8724 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (انه بتاريخ 1442/1/27ه الموافق 2020/9/15م قام موكلي (...) صاحب مؤسسه (...) بشراء دينمو جديد من نوع (...) من مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات في مدينه (...)مبلغ وقدره (واحد وثلاثون الف ريال) شامل الضريبه بضمان سنه وقام بتركيبه وانزاله في البير العايد له بمدينه (...) بعد عده ايام من شراءه ؛ وبعد شهرين من تركيبه تعطل الدينمو من تلقاء نفسه بالرغم من عمل مضخه البير بشكل سليم ووجود تيارات كهرباييه بمجرد ارتفاعها او انخفاضها يتم ايقافه تلقاييا ؛ فقام موكلي بارجاعه للمؤسسه لاستبدال السلعه او اصلاحها حيث ابلغه البايع انه لا يمكن اصلاحه مع العلم من وجود ضمان علي العين (الدينمو)بينما العطل تم بعد الشهرين الاولي ؛وحتي لا يتعطل عمل البير اكثر من ذلك قام موكلي بشراء دينمو جديد من نفس المؤسسه ويعمل بشكل جيد حتي تاريخه اي ان العطل كان من الدينمو السابق ولا علاقه للمضخه بذلك وانتهي الي طلب ارجاع قيمه الدينمو المتعطل مبلغ وقدره (31.000) ريال .وقدم ما يراه سندا لدعواه وهو فاتوره شراء برقم 427 وبقيمه (31.000)ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 19/12/1442ه وتشير الدايره الي انها عقدت جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها. قالت: دعواي هي ما ذكرت في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وجدت ان الدعوي عباره عن مطالبه بقيمه دينمو بير لعيب فيه، ومبلغ المطالبه مبلغ قدره: (31.000) واحد وثلاثون الف ريال. وبدراسه القضيه لصحيفه الدعوي ومرفقاتها والاطلاع علي السجلات التجاريه، رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما معامله مدنيه حيث ان تعامل المدعي يخص شراء دينمو لبير في مزرعته الخاصه وليس متعلقا باعماله التجاريه وتجارته تتعلق بتاجير السيارات كما هو موضح في سجله التجاري وبذلك يكون تعامله محل الدعوي بصفته الشخصيه لا التجاريه وعليه فانه ثبت للدايره ان عمله في هذه الحاله عمل مدني لا يدخل في عمله التجاري الاصلي او التبعي، كما جاء في الماده 31 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه : (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) وبناء علي ما سبق فان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه ولكون العمل مدني ولذلك فان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه لما ورد في الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه ان المحكمه العامه مختصه في الدعاوي التي تخرج عن اختصاص باقي المحاكم، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) عدم الاختصاص النوعي لهذه القضيه، وانها من اختصاص المحكمه العامه، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.