tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630188746 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1446-03-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2a09ae06-6f61-48fc-8f4e-550b45e6edb3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670199222لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد موكلته (شركه (...) للنقل) المقيده برقم 4282973 بالدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بشان المطالبه من (...) المدعي في القضيه الاصليه المدعي عليه في هذه القضيه ب(الحكم علي موكلتي شركه (...) للنقل ارباح من 2009م حتي اقامه دعواه بتاريخ 1442ه الموافق 2020م مبلغ (40,000,000) اربعون مليون ريال سعودي) وحكمت الدايره ب(رفض الدعوي) واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده برقم 429038356 وبالامعان في صك الحكم نوضح لفضيلتكم عدم صحه دعواه وكيديه الدعوي بالاتي: لما كان (...) يطلب الحكم علي موكلته شركه (...) للنقل مبلغ وقدره (40,000,000) اربعون مليون ريال سعودي مقابل ارباحه عن فتره شراكته من عام(2009م وحتي عام (2020م) ؛ لما كان المدعي عليه (...) مدير للشركه ضمن مجموعه مدراء وقد كفل له نظام الشركات حق دعوه الشركاء للتصويت علي قرار صرف الارباح وقد كانت جميع هذه الطرق متاحه امامه ولم يتبع المدعي عليه (...) ولم يسلك اي منها ؛ وتقدم للمحكمه مباشره فان ذلك يعد اخلالا منه والواجب عليه اتباع الطرق المحدده في نظام الشركات وفي حال امتناع الشركاء يحق له التقدم للمحكمه للنظر في طلبه ؛ وبتفصيل وقايع ودفوع القضيه الاصليه نوضح لفضيلتكم تعمد المدعي عليه (...) اقامه الدعوي ضد موكلته و مخالفه نظام الشركات و الادعاء بكلام مرسل عار عن الصحه لم يقدم البينه علي ما يدعيه، وطالب بالاتي: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٦,٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للنقل المحدوده بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١م. ٢- فاتوره ضريبيه بالاتعاب القانونيه لشركه (...) للنقل علي مطبوعات (...) و(...) وشركاؤهم للمحاماه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٤م المتضمنه مبلغا قدره (١٢٦,٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي ممهوره بختم (...) و(...) وشركاؤهم للمحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعيه: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: تعويض عن اتعاب محاماه، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (4282973) والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٦,٥٠٠) ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (3/73) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (429038356)، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه وهي صك القضيه الاصليه، وفاتوره اتعاب محاماه، ولما كانت هذه الدعوي من دعاوي التعويض التي يشترط لها توافر اركان التعويض – وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما –؛ استنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، والتي نصت علي ان: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض. وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله يتبين للدايره توافر اركان التعويض فيها؛ اذ ان ركن الخطا يتمثل في تعدي المدعي عليه في رفع الدعوي بغير وجه حق ضد المدعيه في الدعوي الاصليه، كما ان ركن الضرر يتمثل في اتعاب المحاماه التي اصبحت التزاما واجب السداد في ذمه المدعيه في سبيل الدفاع عن نفسها، كما ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر تتمثل في رفع المدعي عليه الدعوي بغير وجه حق –الخطا- هو سبب مباشر في الاضرار التي تكبدتها المدعيه حيث الجيت الي توكيل محام للترافع وللدفاع عن نفسها. وبما ان تقدير هذه الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ا.ه. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه الاصليه ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبه، والضرر، والجهد المبذول، فان الدايره تنتهي الي مناسبه اتعاب المحاماه التي تعاقدت المدعيه بها والتي تمثل محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب. وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (126,500) ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.