tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-16 document_type=ruling entity=document_number:55689bc1-02c6-4bb6-8fd7-0d98138303d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3137 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت اوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الثلاثاء 16/08/1439ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال خدمه ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن دعواه ذكر بان موكله دفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (90.000) تسعون الف ريال وذلك لاجل المضاربه في البورصه العالميه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وقدم لاثبات دعواه عقد المضاربه وسند قبض بالمبلغ المذكور ونظرا لعدم التزام المدعي عليه ببنود العقد فانه يطالب باستعاده راس ماله والحكم لموكله بذلك، فحكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه والذي استند فيه الملتمس الي ان موكله قام باعاده بعض الاموال للمدعي وبسؤاله عن المبالغ التي تم اعادتها ذكر بان موكله اعاد للمدعي مبلغا وقدره (19.500) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال، فعقب وكيل المدعي بان موكله اسلتم مبلغا قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال، ويحصر دعواه في المبلغ المتبقي فاقر وكيل المدعي عليه باستحقاق المدعي للمبلغ المتبقي وفي حال تبين من خلال المستندات التي لدي مؤسسه النقد والنيابه ثبوت اي حوالات للمدعي فان لموكله الحق في تقديم اعتراضه علي هذا الحكم. 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (90000) تسعون الف ريال لغرض المضاربه به، واقر بان المدعي عليه سلم موكله مبلغا قدره (21000) واحد وعشرون الف ريال، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه المتبقي من راس المال وقدره (69000) تسعه وستون الف ريال، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه هذا واقر بصحه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وحيث ان وكالته تخوله حق الاقرار عن موكله، ولما كان الاقرار بينه موصله يلزم معها اخذ المقر باقراره، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه في القضيه رقم 3137 لعام 1439ه، ثانيا: العدول عن حكم الدايره السابق فيما قضت به والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69.000) تسعه وستون الفا ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امينا للسر
عبدﷲ بن براك الحربي 
عضو
محمد بن عبدالعزيز الحمود 
عضو
سعد بن محمد القصيبي
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1925 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 15/6/1440ه، المتضمن: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69.000) تسعه وستون الفا ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق17/2/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 13/2/1440 من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3137/2/ق لعام 1439ه القاضي اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه في القضيه رقم 3137 لعام 1439ه ثانيا/ العدول عن حكم الدايره السابق فيما قضت به والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69.000) تسعه وستون الف ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي