gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VD-2021-710) القرار رقم | (V-2020-31730) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني - قواعد التسويه - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول العوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠١/٤٠/٢١) واتريخ (٢٠٤٠١) الماده الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/٢١) الموافق (٢٠٢١/٤/٤) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعي المقامه من (... ضد الهييه العامه للازاه والدخل، ويجب استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠/١٣/١٤) بتاريخ (٢٠٢٠-٣١٧٣٠-٧) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها حاجه مؤسسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م محل ... للاجهزه الكهرباييه، سجل تجاري رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتزاضها علي فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب اغايها. وفي يوم الاحد ٢٠١١/٠٤٠ م عقدت الداره جستها نظر العدوي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من ضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا بموجب التفويض الصادر من وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه رقم ( ...) وتاريخ ١٤٢/٠٦/٠٦ ه، بمواجهته بذلك طلب السير بالدوي واصدار القرار، وبناء عليه رفعت الدايره الجسله للمداوله واصدار القرار〖〗 الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ (١٣٨/١١) واتعبديلاته، وعلي الحاله التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (١٠٤٠) وتاريخ ١١/١٠١) وعلي الاتفاقيه الموحده الضربيه العيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت交ديه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بملغ وفدره (١٠٠٠) ريال، وتطالب بالاغها، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٣٠٠) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) وبيا من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يbezوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول دعوي المعديه / .... هويه وطنيه رقم (...) شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المعديه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.