tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 748/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-03-10 document_type=ruling entity=document_number:e9d5eae6-5e7a-4a1b-9fcc-c4dd9b0eed5b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 748/3/ق لعام 1439ه.
المقامه من المدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحبه مؤسسه
(...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري (...).
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...).

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، 
ففي يوم الاحد 27/1/1440ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 10/3/1439ه.

(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه- وكيل المدعيه/ (...)- بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وثلاثه وثمانون هلله (71,303,83)؛ قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت في سبيل نظرها جلسه 18/5/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، ورات الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 9/6/1439ه قدم وكيل المدعيه ما يثبت تعذر ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد وان موقع المنشاه قد تم اغلاقه، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الجريده، وفي جلسه 1/7/1439ه قدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها عن طريق جريده (...) بتاريخ 27/6/1439ه والعدد رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، وبسؤاله عن بيناته قدم اصول مستنداته، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 29/7/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه مستنداته فاستعد بذلك، وفي جلسه 20/8/1439ه، وفي جلسه 4/11/1439ه رات الدايره ان بينات المدعيه غير موصله للحكم في الدعوي، وطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وفي جلسه 1/12/1439ه قدم وكيل المدعيه ما يثبت ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه عن طريق جريده (...) بتاريخ 6/11/1439ه والعدد رقم (...) الا ان المدعي عليها لم تحضر، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/1/1440ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم الغيابي.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وثلاثه وثمانون هلله (71,303,83)، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه عباره عن صور فقط للفواتير واوامر الشراء، وبما ان القضاء لا يعتد بالصور كبينه للحكم في القضيه فلابد من اصول البينات، عليه عرضت الدايره يمين المدعي عليها في المبلغ الزايد، وبما ان المدعي عليها تخلفت بعد تبلغها عن طريق نظام الجريده لاداء اليمين النافيه لذا فان الدايره تعتبر تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين نكولا يقضي به عليه بحسبان الماده رقم (57/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه بينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان بيناته غير موصله، وطلب يمين المدعي عليه؛ وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليها فتخلفت عن الحضور لادايها، وبما ان ذلك يعتبر نكولا يقضي عليه به، فقد قضي عثمان رضي الله عنه علي ابن عمر بالنكول رواه مالك، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ.

(لذلك)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات وثلاثه وثمانون هلله (71,303,83)، والله الموفق.

الحكم في القضيه رقم 174 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (71.303.83) ريال.

(الاسباب)
ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.