tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530407601 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1442-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3240 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471130212 لعام 1444 ه
المدعي :
ايهاب فاروق محمود شاهين
المدعي عليه :
سليمان صالح سليمان الراجحي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه المشرق للصناعات الدواييه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٥%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل)، وانتهي فيها الي الطلب التالي: (الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٤٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنان واربعون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/11/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 01/12/1444ه: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (444891885)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (445693792)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي الصحيفه المرفقه في صحيفه الدعوي ونصها (الموضوع: لايحه دعوي مقدمه من: ايهاب فاروق محمود شاهين ضد سليمان صالح الراجحي بالوكاله عن المدعي نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه ضد المدعي عليه / سليمان الراجحي، ونوجز لايحه دعوانا في التالي : 1- بتاريخ 04/12/2018م، ابرم موكلي مع المدعي عليه عقد اتفاق شراكه كما وقعا الطرفان ملحق للاتفاق المذكور بتاريخ 02/01/2019م، علي ان يشتري المدعي عليه ما نسبته 85% من كامل راس مال شركه (المشرق للصناعات الدواييه - شركه شخص واحد) المملوكه بالكامل لموكلي حينذاك (مرفق 1 الاتفاقيه وملحقها). 2-بموجب الاتفاقيه المذكوره اعلاه، اتفق الطرفان علي ان يكون بيع الحصه المذكوره بمقابل قيام الطرف الثاني بتوفير التمويل الكامل واللازم لشراء معدات وانشاء مصنع للشركه. 3- لم يقم المدعي عليه بالوفاء بالتزامه بالتمويل المتفق عليه، والمحدد بدراسه الجدوي بمبلغ (242.500.000) مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، وذلك وفقا لما نصت الفقره 2 من الماده 4 من العقد، والتي نصت علي تبلغ قيمه هذا العقد (دخول الطرف الثاني في شركه المشرق للصناعات الدواييه) وفق دراسه الجدوي مبلغ (242,5000,000) ريال فقط مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لا غير 4- بسبب اخلال المدعي عليه بالتزامه بالتمويل وبالغرض الذي تم من اجله ابرام اتفاق الشراكه، قام موكلنا باقامه الدعوي رقم 3240 وتاريخ 13/06/1442ه ، والتي طلب من خلالها الزام المدعي عليه بالتمويل اللازم، وصدر الحكم في القضيه المذكوره برفض الدعوي بسبب انتهاء مده الاتفاق المبرم بتاريخ 04/12/2018م، ودخول المدعي عليه شريك بالشركه، وعليه فان ما يحكم العلاقه هو عقد التاسيس الموثق بوزاره التجاره والاستثمار (مرفق 2 الصك الصادر في القضيه رقم 3240 وتاريخ 13/06/1444ه . 5-وحيث ان الغرض من اتفاق الشراكه هو دخول الطرف الثاني بالحصه الاعظم في الشركه وهي 85% مقابل التمويل اللازم وذلك وفق ما هو مذكور بالماده 1 من عقد اتفاق الشراكه، وحيث ان الطرف الثاني استحوذ علي الشركه دون القيام بالتمويل اللازم، وحيث سبق وان ارتات المحكمه التجاريه بان اتفاق التمويل قد انتهي مدته، وحيث ان المدعي عليه استحوذ علي 85% من الشركه دون ان يسدد قيمتها، وهذا يعتبر اثراء علي حساب موكلي بلا سبب وذلك منهي عنه شرعا، فبالتالي يستحق موكلي قيمه الحصه التي استحوذ عليها المدعي عليه وقت البيع. 6-كما انه بالرجوع الي عقد اتفاق الشراكه، نجد ان هناك جهاله في قيمه الحصه وغرر في مقدار وطريقه التمويل الذي لم يتم اساسا، والوقت اللازم لتقديم التمويل حيث ذكر ان في الماده 1 ما نصه الاتي ................. علي ان يقوم الطرف الثاني بتوفير التمويل اللازم لهذه الغايه سواء من مصادره الخاصه او من خلال التمويل من صندوق التنميه الصناعي السعودي او البنوك التجاريه او باي طريقه مباحه شرعا ونظاما يراها مناسبه كما ان الفقره 1 من الماده 6 نصت علي يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيه يعتمد من الطرفين ويصبح جزءا لا يتجزا منها وعلي الطرفين الالتزام به هذا بخلاف العديد من الالتزامات المتبادله التي طالها الغرر. 7-وفقا لما ذكر اعلاه، وحيث ان هناك غرر وجهاله في قيمه المبيع، وحيث ان الضرر يزال، عليه فان موكلي يستحق قيمه المثل وقت البيع، وحيث ان قيمه الشركه عند ابرام اتفاق الشراكه مبلغ وقدره (50.000.000) خمسون مليون ريال، وحيث ان المدعي عليه استحوذ علي (85%) من قيمه الشركه، فبالتالي موكلي يستحق مبلغ وقدره (42.500.000) اثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال. اصحاب الفضيله: مما تقدم واعمالا لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لذا فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم باحاله هذه القضيه الي احد الدواير التجاريه للنظر في دعوي موكلتنا والحكم بما يلي: 1-الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلنا مبلغ وقدره (42.500.000) اثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال مقابل شراكته بشركه المشرق للصناعات الدواييه بنسبه (85%). 2 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلنا مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه) وبسؤاله عن حصر الاسانيد ذكر بان اسانيد موكله هي العقد والحكم السابق فافهمته الدايره بتقديم نسخه من عقد التاسيس وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ونصها (اشاره الي الدعوي رقم 4471130212 نفيد فضيلكم بدفعنا الشكلي لهذه الدعوي وهو عدم جواز نظرها لسابقه الفصل وذلك تطبيقا لنص الماده السادسه و السبعون من نظام المرافعات الشرعيه ... , الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها , يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها , وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الاحكام التي حازت قوه الامر المقضي به تكون حجه فيما فصلت فيه , ولا يجوز العوده لمناقشه ما تم الفصل به مجددا الا بالطرق الغير عاديه كالنقض و التماس اعاده النظر , وحيث تم النظر بدعوي المدعي ضد موكلي علي هذا العقد الذي يستند عليه في دعواه هذه , حيث صدر الصك الابتدايي رقم 429197084 و تاريخ 17/8/1442 للقضيه رقم 3240 و تاريخ 13/6/1442 , وتمت المصادقه عليه من محكمه الاستيناف وصدر منها الصك رقم 429222656 و تاريخ 26/12/1442 و عليه نطلب ما يلي : 1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها . 2-الحكم بالزام المدعي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 60.000 ستون الف ريال. 3- اثبات كيديه الدعوي) فافهمته الدايره بتقديم جواب في الموضوع مع بيان الاعمال التي قام بها موكله مقابل الشراكه وتقديم ذلك خلال اسبوع وعلي المدعيه الرد خلال الاسبوع الثاني، وفي تاريخ 16/12/1444 قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: اولا : اورد المدعي في لايحته من الفقره (1) حتي (6) ما سبق و ان اورده في القضيه السابقه التي اقامها برقم ٣٢٤٠ لدي الدايره التجاريه العاشره بالرياض ، والتي صدر الحكم بردها بالتالي فالرد علي تلك الفقرات فيه اعاده للنظر في تفاصيل قضيه تم الحكم فيها وهذا ما لا يجوز قضاء، ثانيا: اورد المدعي ما نصه ...وعليه فان ما يحكم العلاقه هو عقد التاسيس الموثق بوزاره التجاره... وهذا فيه اجابه لصحه تملك موكلي للحصص محل الدعوي فالعقد الموثق لدي وزاره التجاره منح موكلي تلك الحصص بالصيغه القانونيه وبموافقه المدعي وذلك قبل اكثر من اربعه سنوات ، فهل يعقل عدم وجود ما يقابل تملك موكلي لتلك الحصص والمدعي لم يطالبه منذ تلك السنوات، ثالثا: في الفقره رقم (7) من لايحه دعوي المدعي جاءت بما يتعلق بهذا الدعوي وهي مطالبته بالمثل لقيمه الحصص عند انتقالها لموكلي حسب مطالبته ، نجيب بان العقد المبرم بين الطرفين نص بشكل مباشر علي مبالغ محضه يلتزم بها موكلي لقاء حصته في الشركه وقد قام بالوفاء بها جميعها في حينه وهي ما طلبها المدعي من موكلي لقاء دخوله في الشركه وبالفعل التزم بها موكلي ورضي بها المدعي ولم يدعي ان له اجره المثل بتقييم الحصه طوال السنوات الاربع الماضيه وطلبات المدعي كانت علي النحو التالي : ا- دفعه سابقه ودفعه قادمه وضمان بنكي يقدم لشركه مطارات الرياض وقد قام بها موكلي، ب-سداد مستحقات للتامينات الاجتماعيه نظير تسجيل المدعي بها وقد سددها موكلي، ج-سداد ايجار مكتب الشركه الذي يعمل به المدعي لمده سنه وقد فعل ذلك موكلي، د-سدد موكلي قيمه المحاسب القانوني بتوجيه من المدعي، وبذلك قام المدعي ببيع حصته لموكلي ونقل ملكيتها لدي وزاره التجاره، رابعا: كيديه الدعوي تظهر برفعها بعد طول الامد من تملك موكلي للحصص ويظهر جليا من خلال التقييم الذي يراه المدعي عادلا للحصص في حين انتقالها لموكلي فقد نص في لايحته ...عليه فان موكلي يستحق قيمه المثل وقت البيع، وحيث ان قيمه الشركه عند ابرام اتفاق الشراكه مبلغ وقدره (50.000.000)... ، وهنا مخالفه للواقع المقر به من قبل المدعي صراحه وبالقوايم الماليه المعتمده من المراجع القانوني ونوضح ذلك من خلال نسخه من القوايم الماليه لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م اي قبل دخول موكلي بسنه وسنتين ، ويظهر فيها جليا خساره الشركه بما يتجاوز خمسه ملايين ريال (مرفق١)، اصحاب الفضيله وبعد ان اوضحنا لكم سداد موكلي لقيمه الحصص والتي طلبها منه المدعي صراحه حسبما اوردنا في الفقره (ثالثا) اعلاه، وبعدما اوضحنا كذب المدعي في تقييم قيمه المثل المزعوم بحسب القوايم الماليه للشركه فانه يتضح كيديه هذه الدعوي الموجب رفضها وردع المدعي عنها والحكم بطلباتنا المقدمه، الطلبات: اولا رفض الدعوي، ثانيا الحكم بالزام المدعي اتعاب المحاماه وقدرها ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال، ثم عقب وكيل المدعي بمذكره تضمنت: 1- فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بوجود قضيه سابقه نظرت هذا الموضوع فهو غير صحيح وقد اوضحنا ذلك بلايحه الدعوي، والفرق بين الطلبين في القضيتين واضح وجلي، 2- يدفع المدعي عليه بعدم معقوليه انشغال ذمته بقيمه الحصص بعد مرور اربع سنوات، وكان عليه الافضل من ذلك ان يقدم ما يثبت سداده لقيمه الحصص، 3-فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بان هناك مبالغ محضه يلتزم بها المدعي فهذا غير صحيح، والصحيح ان سبب قبول دخول المدعي عليه الشركه والاستحواذ علي ٨٥% من حصص الشركه هو التزام المدعي عليه بتمويل الشركه بمبلغ وقدره مبلغ (٢٤٢,٥٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لا غير، ولولا ذلك ما اقدم موكلي علي هذه الشراكه والتنازل عن شركته والدليل علي ذلك ما يلي : ا- نص الفقره ٢ من الماده ٤ من العقد، والتي نصت علي تبلغ قيمه هذا العقد (دخول الطرف الثاني في شركه المشرق للصناعات الدواييه وفق دراسه الجدوي مبلغ ( ٢٤٢,٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال فقط مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لا غير ، ب- ما ذكر بالماده ١ والمعنونه الهدف من العقد ما نصه الاتي . علي ان يقوم الطرف الثاني بتوفير التمويل اللازم لهذه الغايه سواء من مصادره الخاصه او من خلال التمويل من صندوق التنميه الصناعي السعودي او البنوك التجاريه او باي طريقه مباحه شرعا ونظاما يراها مناسبه ، وحيث ان الغرض من اتفاق الشراكه هو دخول الطرف الثاني بالحصه الاعظم في الشركه وهي ٨٥% مقابل التمويل اللازم وذلك وفق ما هو مذكور بالماده ١ من عقد اتفاق الشراكه ولولا التعهد بالتمويل ما دخل موكلي في هذه الشراكه، فيكون هناك غرر بالعقد ولا سيما ان المحكمه التجاريه ارتات بان اتفاق التمويل قد انتهي مدته، وحيث ان المدعي عليه استحوذ علي ۸٥٪ من الشركه دون ان يسدد قيمتها، وهذا يعتبر اثراء علي حساب موكلي بلا سبب وذلك منهي عنه شرعا، فبالتالي يستحق موكلي قيمه الحصه التي استحوذ عليها المدعي عليه بقيمتها السوقيه وقت البيع، وفي حاله عدم موافقه المحكمه الموقره علي تقييم موكلنا فللمحكمه ندب جهه خبره للوقوف علي قيمه الحصص وقت البيع، وفي جلسه 06/01/1445: حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وسالت الدايره الاطراف الحاضرين عن كيفيه دخول المدعي عليه في الشركه وهل كانت بشراء اسهم من حصه المدعي، ام بزياده راس مال الشركه وادخال المدعي عليه، فطلبا مهله للرجوع الي موكليهما، فافهمت الدايره الاطراف الحاضرين بتقديم الجواب عن ذلك من خلال مذكرات عبر النظام، علي ان يقدم وكيل المدعي مذكرته خلال موعد اقصاه (11 / 1 / 1445ه)، ويقدم وكيل المدعي عليه مذكرته خلال موعد اقصاه (17 / 1 / 1445ه)، وختمت الجلسه، وفي جلسه 20/01/1445: المشار لهما اعلاه، وبسؤال الاطراف عن سبب عدم ايداع المذكرات عبر النظام، فاجاب وكيل المدعي بتعذر ذلك تقنيا وان جوابه هو: (بالوكاله عن المدعي نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره والتي نجيب من خلالها علي استفسار الدايره الموقره بالجلسه الماضيه ونوجز جوابنا في التالي: استفسار الدايره الموقره كيفيه دخول المدعي عليه في الشركه ، هل كانت بشراء اسهم من حصه المدعي، ام بزياده راس مال الشركه، وادخال المدعي عليه ؟ الجواب: لم يكن الاتفاق بين الطرفين علي سداد مقابل الحصص للمدعي، وايضا لم يكن الاتفاق علي زياده راس مال الشركه، ولكن المدعي عليه غرر بموكلي واوهمه -وفقا للعقد- بانه سوف يستحوذ علي 85% من حصص الشركه مقابل التزامه بتمويل الشركه بمبلغ وقدره (242,500,000) ريال، والتمويل يختلف عن زياده راس المال، والدليل علي ذلك انه عند تعديل عقد التاسيس بدخول المدعي عليه كشريك في الشركه لم يطرا اي تعديل علي راس مال الشركه، وعندما طالب موكلي المدعي عليه بتنفيذ التزامه ب التمويل المتفق عليه رفض المدعي عليه، واستحوذ المدعي عليه علي الشركه دون مقابل.)، فيما استمهل وكيل المدعي عليه للجواب، فافهمته الدايره بالاجابه عبر النظام خلال مده اقصاها 26/1/1445ه، وفي جلسه 06/02/1445: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه ، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 26/1/1445ه تبين انها تتضمن ما يلي: (اولا : جاء في لايحه هذه الدعوي و في الاخطار المرسل لموكلي قبل هذه الدعوي ما نصه (... وحيث ان الشركه عند البيع كانت تقدر بمبلغ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي ...) فهذه النصوص عندما توضع في كفه ، و بالاطلاع علي (مرفق ١+٢) نجد انها في كفه اخري و موقعه من قبل المدعي ايضا فهو يقر في المرفقات اعلاه بان الشركه صفريه خاسره ومشروعها فاشل فكيف يستقيم ذلك مع دعواه هذه ؟ وهنا يظهر التناقض الصريح الموجب لرفض الدعوي ، حيث ان من شروط الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما هو متقرر عند الفقهاء، ثانيا : خدع المدعي لموكلي بان لديه مشروع ناجح ولكن يتوجب علي موكلي سداد بعض المستحقات الحاليه والمستقبليه علي الشركه لتقف علي قدميها وان يسددها مباشره للجهات ومن تلك الجهات التي قام موكلي بالسداد لها عن مستحقات للشركه ماضيه وقادمه هي (شركه مطارات الرياض - التامينات الاجتماعيه - مالك مبني مقر الشركه - المحاسب القانوني - ونحو ذلك من جهات قد طلب المدعي من موكلي الدفع لها) ليستحق ٨٥٪؜ من الشركه وبالفعل قام المدعي بالتنازل عن الحصص في تاريخ 1440/4/22 هجريه وهذا منصوص عليه في العقد في الماده (٤ فقره ٣) . ثالثا : منذ ذلك التاريخ 1440/4/22 اي قبل ما يقارب خمسه سنوات تنازل المدعي رسميا عن الحصص لموكلي و لم نجده منذ ذلك الحين قام بمطالبه موكلي بثمن الحصص المزعوم ومثل هذه المطالبه بعد مضي تلك المده الطويله دليل علي عدم صحتها فقد نص قرار الاستيناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ علي: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي ، رابعا : بعدما قدم موكلي كل التسهيلات الماليه لاعاده بناء الشركه و قدم ملايته المالي للصندوق الصناعي لضمان التمويل للشركه ظل متمسكا موكلي بامل نجاح الفكره واستمر هو و احدي شركاته باقراض الشركه ملايين الريالات حتي تستمر ولكن دون جدوي تذكر وقد فشل المدعي في اداره الشركه وفشل في استخراج موافقه الصندوق الصناعي، خامسا: تلاعب المدعي واضح ومحاوله تلاعبه واستغلال هذه الشراكه واضح ، ومن ذلك ما يلي : 1-رفع المدعي دعوي عماليه يطالب برواتبه من عام 2011م حتي تاريخ تركه للعمل باستقالته، ولا يخفي ان مثل هذه المطالبه وجه التلاعب فيها واضح بين، ولذا ردت الدعوي كامله بعد ان ثبت للدايره عدم صدق المدعي في دعواه وتلاعبه، وليس هذا محل بسط الكلام في هذا الموضوع ولكن توضيحا لخداعه وتلاعبه. 2- رفع اكثر من دعوي في المحكمه التجاريه وكل القضايا لم يكن له فيها وجه حق ورفضت كل دعاويه، سادسا : ان العقد نص صراحه ان حصصه من الشركه تعادل 15% من الشركه مقابل ادارته للشركه وهذه الحصص لو كانت قيمتها كما يدعي لما رضي ان تكون حصته مقابل الاداره وهذا يدل دلاله صريحه ان الشركه قيمتها صفريه بل عليها ديون ولذا كان نصيبها منها 15% مقابل الاداره ، سابعا : اقراراته وخطاباته واقرارات الشركاء تلك الفتره قبل دخول موكلي بان الشركه خاسره وقيمه الموجودات ( صفر ) والاقرار حجه علي صاحبه، مما اشرنا له سلفا يتضح لفضيلكم ما يناقض اقوال المدعي التي يدعيها بان موكلي (استحوذ علي الحصص دون مقابل) وادعاءه بان (الشركه قبل دخولي موكلي كانت تساوي خمسين مليون ريال) ، واوضحنا لفضيلكم ما يمكن من رفض دعوي المدعي وعليه فاننا نطالب بما يلي : 1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها , وفي حال رات الدايره اختلاف القضيه عن سابقتها فاننا نطالب بالحكم برفض الدعوي لما ورد ، 2- الحكم بالزام المدعي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 60.000 خمسون الف ريال .)، رات حجز القضيه للدراسه، وفي 18/02/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره نصها: اولا: كل ادعاءات المدعي عليه فيما يتعلق بخساره الشركه وغيرها غير منتجه في الدعوي، حيث ان خساره الشركه لا تعني عدم وجود قيمه لها وقت البيع ، فالخساير امر علي فرض وقوعها وقيمه الشركه امر اخر، وفيما يتعلق بالمستندات التي قدمها المدعي عليه فكلها كانت قبل ان يتملك موكلي الشركه بنسبه ١٠٠٪ ، و مستندات مطلوبه من اجل المراجعه المحاسبيه حيث ان القيمه الصفريه للموجودات شان محاسبي، حيث ان المعدات والسيارات تحتسب عليها نسب اهلاك ، لتصل بعد خمس سنوات لقيمه صفريه ، واذا كانت الشركه قد صفيت كما يدعي فكيف اصبح شريك فيها بنسبه ٨٥ ، والشركه مازالت قايمه الي الان، جدير بالذكر ان عقد التاسيس الذي دخل بموجبه المدعي عليه شريك بالشركه نص علي ان راس مال الشركه ۵,۰۰۰,۰۰۰ خمسه ملايين ريال ، وحقيقه الامر ان الشركه عند دخول المدعي كانت مقدره ٥٠ خمسون مليون ريال ، فراس المال الفعلي غير راس المال الاسمي. ثانيا: اتفاقيه الشراء نصت بشكل واضح وصريح علي قيمه استحواذ المدعي عليه نسبه ٨٥٪ من حصص الشركه وهو التمويل، وذلك وفقا لما يلي: ا-نص الفقره ٢ من الماده ٤ من العقد، والتي نصت علي تبلغ قيمه هذا العقد (دخول الطرف الثاني في شركه المشرق للصناعات الدواييه) وفق دراسه الجدوي مبلغ ٢٤٢,٥٠٠٠٠٠٠٠) ريال فقط مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لا غير . ب-ما ذكر بالماده ١ والمعنونه الهدف من العقد ما نصه الاتي ان يقوم الطرف الثاني بتوفير التمويل اللازم لهذه الغايه سواء من مصادره الخاصه او من خلال التمويل من صندوق التنميه الصناعي السعودي او البنوك التجاريه او باي طريقه مباحه شرعا ونظاما يراها مناسبه . وحيث لم يقم المدعي عليه بالتمويل، وحيث ان الاتفاقيه قد انتهت ولم يقم المدعي عليه بالتمويل فيكون هناك جهاله في سعر الحصص، وعليه نطلب القيمه السوقيه للحصص، وفي حاله عدم اقتناع المحكمه الموقره بالقيمه التي قدمها موكلي نطلب ندب خبير محاسبي للنظر في قيمه الشركه وقت البيع. ثالثا: المدعي عليه تاجر ومن التجار المعروفين، ولا يعقل ان يستحوذ علي الشركه، وان يمولها بميات الملايين دون الا يكون هناك قيمه للشركه، فالشركه كانت متعاقده مع شركات اجنبيه عديده بمبالغ ماليه باهظه، ولها استغلال ارض بمطار الملك خالد بالرياض لمده ٢٠ عام، والاجره بالملايين، فكيف كانت تسدد الاجره لو كانت الشركه ليس لها اصول؟ كما ان الشركه لديها ترخيص صناعي مصنع ادويه، وترخيص مكتب علمي (وهذا) الترخيص لا يصدر الا لخبره معينه ومن الصعوبه صدوره ويباع بالملايين ) ووجود المكتب العلمي، بخلاف المعرفه، والعماله الماهره، عقود نقل الخبرات وغيرها من الامور التي كانت موجوده بالشركه ،وفي جلسه 20/02/1445: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه ،وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 18/2/1445ه سالت وكيل المدعي عليه عن تعقيبه، فاجاب بان المذكره مرفقه قبل الجلسه بوقت يسير ويحتاج مهله للجواب عليها، وعليه افهمته الدايره بالجواب خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه 04/03/1445: حضر وكيل المدعي فيصل فهد بن محمد الفوزان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 444891885، كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالعزيز ناصر عبدالله القفاري صاحب الهويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم 445693792، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 27/2/1445ه تبين انها تتضمن ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي، ١: ذكر وكيل المدعي ان خساره الشركه قبل دخول موكلي فيها لا يعني عدم وجود قيمه لها، وهذا مردود عليه بما نص عليه موكله في المستند (مرفق١) حيث جاء فيه ...(لا يوجد قيمه بيعيه لتلك الموجودات التي قدرت بمبلغ (صفر ريال) ...) فالشركه ليس فيها موجودات ولم تسدد التزاماتها الماليه تجاه الاخرين وعلي راسهم شركه مطارات الرياض الذي يدعي وكيل المدعي ان وجود هذا العقد وهو ايجار الارض يجعل قيمه الشركه خمسين مليون ولكن هذا العقد لم يسدده موكله فلولا دخول موكلي وسداده لما عاد لحوزه الشركه . ٢: لم نذكر ان الشركه تمت تصفيتها، بل نقول انها قايمه كسجل فقط ، وبسبب (دراسه الجدوي) التي ادعاءها (المدعي) اقنع موكلي باخذ ٨٥ ٪؜؜ من الشركه مقابل سداد المستحقات التي علي الشركه المستحقه سابقا و دفعه مقدمه لعام قادم لشركه مطارات الرياض لتقبل الاخيره استمرار عقد الايجار. ٣: ما نصت عليه الاتفاقيه حول التمويل (سبق الفصل فيه قضاء) ولا حاجه للمناقشه مع المدعي قضاييا حيالها ، ولكن للايضاح المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقيه كان مبني علي دراسه الجدوي التي اعدها المدعي توقعا للمستقبل وقد دل علي ذلك عباره (... حسب دراسه الجدوي) ولكن الصياغه عموما لم تكن بشكل مناسب لايضاح اتفاق الاطراف المباشر فالتزام موكلي المباشر دلت عليه الماده ٤ في الفقره ٣ حيث بدات الفقره بعباره (علي الطرف الثاني دفع) ثم تلاها عدد من المستحقات التي يجب علي موكلي سدادها وقد فعل كل ذلك و زادها امرين : تقديم ضمان بنكي بما يقارب ثمانمايه الف ريال لصالح شركه مطارات الرياض لتجدد الثقه بالشركه وهذا الضمان تحت تصرف شركه مطارات الرياض حتي اليوم، اضافه علي ذلك استمر موكلي بسداد التزامات الشركه ورواتب الموظفين و ايجار المقرات و المستحقات للغير والمدعي لم يدفع شيء طوال فتره شراكه موكلي (بل كان يستلم شهريا راتبا وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال من دعم موكلي للشركه ليستمر المدعي بتنفيذ مهامه التي استحق بموجبها ١٥ ٪؜؜ من حصص الشركه 4: نصت الاتفاقيه في الماده (٤) علي استحقاق المدعي ١٥ ٪؜ من الشركه مقابل (الدراسات والخبره الفنيه والتشغيليه ...الخ) وفي ذلك بينه قاطعه علي عدم صحه ادعاء المدعي بوجود قيمه للشركه قبل دخول موكلي فلو كان لها قيمه لما كانت حصته مقابل امور تشغيليه ودراسات يلتزم بعملها. 5: يدعي المدعي ان موكلي لن يقبل بتمويل شركه بالملايين ... الخ، وفي ذلك مغالطه واضحه فالتمويل المشار اليه هو ما كان متوقعا ان يصدر من خلال الطلب المقدم من المدعي للصندوق الصناعي لتمويل فكره المشروع وموكلي قدم ملايته الماليه للصندوق لاستكمال الطلب ولكن المدعي فشل باستخراج التمويل للشركه وفشل في ادارتها وقدم استقالته منها بعد فشله بتحقيق ما توقعه بدراسه الجدوي التي اعدها وهذه الاستقاله قد ثبتت بحكم قضايي لدي المحكمه العماليه. ختاما: المدعي لم يؤسس دعواه سوي بكلام مرسل بلا بينات، ثم ان استحقاق موكلي لحصته نشا وثبت قبل اكثر من خمسه اعوام ولم ينازعه المدعي علي تلك الحصص طوال تلك الفتره، فهذه قرينه اولي علي عدم صحه الدعوي والقرينه الثانيه هي عدم تقدير حصته من الشركه بالمال بل فقط بالعمل مما يبين عدم وجود قيمه للشركه قبل دخول موكلي الذي انقذها من التزاماتها واستمر بدعمها لتقف، فلماذا طلب المدعي من موكلي سداد عدد (محصور) ومحدد صراحه من الالتزامات السابقه علي الشركه لينقل له الحصص! ولماذا لم ينازع عن قيمه الحصص وجعل موكلي يستمر بسداد الرواتب والايجارات وهو علي راس قايمه الرواتب، وعليه ولما سبق بيانه نطلب الحكم برد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه)، وبدراسه الدعوي والاجابه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شراكه في شركه نظاميه؛ فان الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له قيمه الحصص محل التنازل بمبلغ قدره (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان واربعون مليونا وخمسمايه الف ريال، وحيث تلخص جواب المدعي عليه في ان قيمه الحصص قد تم الوفاء بها وهي: ا- دفعه سابقه ودفعه قادمه وضمان بنكي يقدم لشركه مطارات الرياض. ب-سداد مستحقات للتامينات الاجتماعيه نظير تسجيل المدعي بها. ج-سداد ايجار مكتب الشركه الذي يعمل به المدعي لمده سنه. د-سداد اجره المحاسب القانوني. وحيث ان العلاقه بين طرفي الدعوي ينظمها عقد الشراكه المؤرخ في 26/3/1440ه، وقد نص في الماده الرابعه منه علي الالتزامات الماليه الواجبه علي المدعي عليه، وقسمها الي قسمين: الاول دعم المركز المالي للشركه من خلال توفير قروض بمبلغ (242,500,00) مايتان واثنان واربعون مليونا، وهذا الالتزام قد فصل فيه الحكم القضايي الصادر في القضيه رقم (٣٢٤٠) من الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه وفق ما تقرر في المرافعه امام الدايره، والقسم الثاني: تضمن التزام المدعي عليه بدفع مبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال مقابل ايجار الارض المستاجره في المنطقه الصناعيه من مطار الرياض، ومبلغ (100,000) مايه الف ريال ايجارات المكاتب المتاخره، ومبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال رسوم مؤسسه التامينات الاجتماعيه المتاخره، وهذه المبالغ لا نزاع في اداء المدعي عليه لها، ويظهر للدايره ان القسم الثاني هو التقدير المتفق عليه لقيمه الحصه لاسيما وان الشركه متعثره وفق قرار الشركاء بتصفيه الموجودات بتاريخ 27/3/1438ه ونصهم علي ان تلك الموجودات لا قيمه لها، وان الشركه قد تجاوزت خسايرها اكثر من راس مالها، وعليه فلا يعقل ان تكون قيمه الحصص (242,500,00) مايتان واثنان واربعون مليونا، لذلك يظهر للدايره من خلال نصوص العقد والقرينه المتمثله في عدم وجود قيمه لموجودات الشركه اصلا؛ ان القيمه الحقيقيه للحصص هي ما ورد في القسم الثاني انف الذكر، وتنتهي الدايره الي عدم احقيه المدعي لما ادعاه، واما عن دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فمردود، ذلك ان المحكوم فيه سابقا هو المطالبه بتوفير التمويل للشركه، اما الدعوي الماثله فهي مطالبه بقيمه الحصص لنفسه، وهما امران مختلفان.
نص الحكم:
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي لما هو بين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471130212 لعام 1444 ه
المدعي :
ايهاب فاروق محمود شاهين
المدعي عليه :
سليمان صالح سليمان الراجحي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه الحصص محل التنازل بمبلغ وقدره (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان واربعون مليونا وخمسمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، واحتياطا تكليف جهه خبره لتقييم الحصص عند البيع، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر المستانف وكاله وبسؤاله هل لديه وكاله عن المستانف بصفته شريكا في شركه المشرق محل الدعوي ام فقط بصفته الشخصيه عند رفع طلب الاستيناف؟ فاجاب بقوله: ليس لديه عن المستانف سوي وكاله بصفته الشخصيه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، ولكنه قد رفع من المستانف وكاله فيصل فهد الفوزان بموجب الوكاله رقم: (444891885) بصفته وكيلا عن/ ايهاب فاروق محمود شاهين الذي وكله بصفته الشخصيه فقط وليس بصفته شريكا في شركه المشرق التي يطالب بقيمه حصصه فيها التي تنازل بها للمدعي عليه، وبما ان الصفه الشخصيه تختلف عن صفه الشخص كشريك في شركه من عده جوانب؛ منها ان ذمه الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده والتي هي نوع الشركه محل التنازل في هذه الدعوي تكون محدوده براس ماله فيها، بخلاف صفته الشخصيه فان ذمته غير محدوده، كما ان الشخص بصفته شريك في شركه يكون له حقوق وصلاحيات والتزامات زايده عن صفته الشخصيه كفلها له المنظم في نظام الشركات، والاصل عدم احقيه الوكيل في التصرف نيابه عن موكله الا باذن صريح باحقيه الوكيل في التصرف نيابه عن موكله فيها، وبما ان من شروط نظر طلب الاستيناف ان يكون مقبولا شكلا وان يكون مقدما من ممثل تمثيلا صحيحا، وقد نصت الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله، وبما ان الدايره في سبيل التحقق من المسايل الاوليه ثبت لديها بان طلب الاستيناف الماثل تم تقديمه من شخص لم يكن ابان تقديمه اياه ممثلا تمثيلا صحيحا عن المستانف، سيما وان وكيل المستانف قد قرر في جلسه اليوم انه ليس لديه وكاله اخري عن موكله غير تلك الوكاله ابان رفع طلب الاستيناف محل النظر ، ولم يرد اي طلب من المستانف غير ما تم تقديمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.