tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530332358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-29 date_hijri=1445-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:181e529a-c045-4d13-90bd-550a2968bab0 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٠١٧٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...)

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات طبيه ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٠٤ه
بثمن اجمالي قدره (٢٨,٩٥٧.٣١) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٥٧.٣١) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله، وقدمت سندا لطلبها : ١-فواتير عدد (٧) علي مطبوعات المدعيه ، ممهوره بختم المدعي عليها ، بمبلغ المطالبه ، ١٤٤٥/٠٣/١٧ه حضرت وكيله المدعيه ،كما حضر وكيل المدعي عليها ، و جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه توريد منتجات طبيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه فلم نبلغ الا يوم امس ،وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه علي الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه وتشير الدايره الي الطلب المقدم من المدعيه وكاله المتضمن طلب تعديل المبلغ لسداد المدعي عليها جزء منه حيث المبلغ الصحيح المتبقي هو (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانيه عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واربعه عشر هلله فقررت الدايره رفضه وافهمتها بتقديم طلب التعديل عبر طلب عارض ففهمت ذلك واستعدت به وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوي اجاب قايلا: نحن ندفع بعدم الاختصاص النوعي فاشارت له الدايره الي ان نشاط موكلته والمعامله محل الدعوي رات معها الدايره ثبوت صفه التاجر لموكلته وعليه فالدايره تطلب من المدعي عليها وكاله الجواب الموضوعي للمره الثانيه فقرر قايلا: موكلتي مستشفي فافهمته الدايره ان موكلته شركه والمعامله والنشاط تري به الدايره ثبوت اختصاصها وعليه تقديم الجواب الموضوعي او ستعد الدايره هذا نكولا منه يقضي علي موكلته بموجبه فاجاب قايلا: نحن نقر بالمبلغ بعد التعديل (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانيه عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واربعه عشر هلله ونتمسك بالدفع بعدم الاختصاص وتشير الدايره الي ان وكاله الوكيل لا تخوله حق الاقرار بعد التحقق منها وبسؤاله عن هذا اجاب قايلا: ساقوم بتعديلها ثم قرر قايلا: نحن نقر بالمبلغ بعد التعديل (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانيه عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واربعه عشر هلله بموجب الوكاله برقم (...) هكذا قرر وبالتحقق منها تبين وجود حق الاقرار للوكيل ثم قررت المدعيه وكاله قايله : يتعذر في النظام تقديم طلب عارض لتعديل الطلب هكذا قررت ،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانيه عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واربعه عشر هلله ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه يقر بالمبلغ بعد التعديل (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانيه عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واربعه عشر هلله، ،وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالعقود التجاريه وقد ثبت لدي الدايره اكتساب كل من طرفي الخصومه لصفه التاجر من واقع نشاط كل منهما والمعامله محل هذه الدعوي وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٨٩٢.١٤) ثمانيه عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال واربعه عشر هلله لقاء العقد محل الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.