moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٨٣٥٣٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع) عدد (١) (بضايع غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٩٨٣.٠٦) مايه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال و سته هلله سدد منه (٥١,٠٠٥.٣٠) واحد وخمسون الفا وخمسه ريال و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تربط موكلتي بالمدعي عليها علاقه تجاريه تتمثل في توريد بضايع غذاييه قامت موكلتي بتوريد البضايع للمدعي عليها ورغم استلام المدعي عليها البضايع لم تقم بسداد المستحقات الماليه حتي تاريخه)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم تسليم المبلغ المستحق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسليم المبلغ المستحق مما ادي الي (الجايي لتوكيل محامي لرفع دعوي تجاريه)، بمبلغ قدره (١٧,٩٩٦.٠٠) سبعه عشر الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال. طلبات المدعي : لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٩,٩٧٧.٧٦) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٩٩٦.٠٠) سبعه عشر الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) اسانيد الدعوي : كشف حساب-فواتير-مصادقه-مستند الاتعاب. هكذا اجاب. وبسؤاله عن طلباته، اجاب: اقصر دعواي علي الطلب الاصلي مع الاحتفاظ بحق المطالبه باضرار التقاضي في دعوي مستقله. هكذا اجاب. وبسؤاله عن بيناته، اجاب: الفواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد المصادق عليهما. هكذا اجاب. وبسؤاله ان كان لديه اضافه، اكتفي بما سبق وعليه اقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٩٩٩٧٧.٧٦) تسعه وتسعون الفا وتسع مايه وسبعه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله، يمثل المتبقي من ثمن المبيع وهو عباره عن توريد (بضايع غذاييه)، بموجب التعامل التجاري المبرم بينهما، وحيث استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه ناشيه عن تعامل تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ بالطرق النظاميه والالكترونيه منتج لاثاره، فان الدايره تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا في حق المدعي عليها. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها البينه المتمثله في: (الفواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد المصادق عليهما)، ولان المصادقه علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد تمثل اقرارا صريحا واعترافا من المدعي عليها بصحه التعامل والمديونيه، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه، وكانت الاوراق تعتبر محررات عاديه يلزم من وقع عليها بما جاء فيها، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه وتقديم ما يثبت براءه ذمتها او الدفع بانكار ما نسب اليها، وبما انها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا ونكولا يؤكد صحه الدعوي، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الانكار لما اضاعت علي نفسها فرصه الدفاع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٩٩٩٧٧.٧٦) تسعه وتسعون الفا وتسع مايه وسبعه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله وتسليمه للمدعيه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم بعد استلامه لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام صك الحكم.