tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431021169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1441-07-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f3a4473a-7191-4ac9-85f5-bf45c5d9090a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠١٢٢٣ لعام ١٤٤١ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مصنع باسم (...) للابواب وتركيب اعمال الخشبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع مصنع المدعي عليه بعقد تصنيع وتوريد وتركيب ابواب خارجيه لموقع ب(...) حي (...) المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين موكلي ممثلا في الابواب الخارجيه برقم٢٢-٢٠١٧ بقيمه اجماليه وقدرها (١٦٥٠٠٠) ريال سلم موكلي منها للمدعي عليه مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠)ريال عند توقيع العقد ولم يتم انجاز اي شي من العمل المتفق عليه بخصوص الابواب الخارجيه, ولم ينفذ المدعي عليه ماتم الاتفاق عليه منذ اكثر من سنتين حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م واستلم من العقد (٨٠٠٠٠) ريال ولم يردها لموكلي. ولكل ماتقدم ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود...) الايه ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) فموكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ١/ الغاء وفسخ العقد ٢/ اعاده المبلغ المستلم من موكلي وقدره (٨٠٠٠٠) ريال بخصوص الابواب الخارجيه الذي لم ينفذ ماتم الاتفاق عليه بالعقد منذ اكثر من سنه حتي الان. ٣/ اتعاب المحاماه ١٠٠٠٠٠ريال. ٤/ فوات الفرص والاثر والضرر الذي لحق به جراء نزول اسعار العقار واضرار ماديه تسبب في تاخير المشروع مايزيد عن عامين) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧/٧/١٤٤١ه، وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه عن الدعوي فيما يتعلق بصحه العقد والمبلغ المسلم له والاعمال المنفذه وقيمتها فاجاب بقوله العقد صحيح وكان التعاقد بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠١٧م واستلمت مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال علي ان تكون مده تنفيذ العقد ٩٠ يوما بعد اعتماد المخططات ولم اقم وتم القام باعمال الحديد المتعلقه بالعقد والتي تمثل ٥٠% من العقد ولم يتبقي الا الاعمال المتعلقه بالاخشاب والزجاج وذلك لان المدعي لم يعتمد عينه الزجاج وانا مستعد بتنفيذ العقد متي اعتمد المدعي العينات المطلوبه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله، وفي تاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في ٢٠/٠٩/١٤٣٩ه والصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه وبسؤال المدعيه وكاله هل قام المدعي عليه بتنفيذ اي من الاعمال محل العقد فاجابت بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ اي عمل من اعمال العقد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله بان موكله قام بتنفيذ العينات وتصنيعها ونظرا لعدم اعتمادها من قبل المدعي وعليه لم يقم موكلي باكمال الاعمال وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقولها بان العينات التي قدمها المدعي عليه غير مطابقه وعليه لم يعتمدها موكلي ها كما قررت حصر دعواها في فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم ٢٢/ ٢٠١٧ المؤرخ في ٢٤/٠٧/٢٠١٧م ثانيا: اعاده المبلغ الذي سلم للمدعي عليه وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال ثالثا: المطالبه باتعاب المحاماه رابعا: فوات المنفعه والتي تتمثل في تاخير الانتهاء من العقار محل العمل وبعرض لك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان العينات التي ذكرها مطابقه للعقد ويطلب الامهال لتقديم بينته وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لمسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه لتقديم بينته علي مطابقه العينات للعقد وتحديد تاريخ تقديمها. وفي تاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ ه، وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين عدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من تقديم المذكره وانه قدم طلب مفتوح وعليه رات الدايره الكتابه لقسم الخبراء في المحكمه العامه علي العينات والتحقيق من مطابقتها من عدمه، وفي تاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احاله الي ما سبق تقديمه في هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه هل انجز موكله الاعمال المتعاقد عليها وسلمها للمدعي اجاب بان موكلته لم تسلم الاعمال الي المدعي وذلك بسبب طلب المدعي التعديل علي نوعيه الزجاج بالابواب للمخالفه لما تم الاتفاق عليه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت عدم صحت ذلك وبسؤال وكيل المدعي عليه البينه علي طلب التعديل اجاب: ان العقد نص ان الاعتماد يتم من المدعي وقد تخلف المدعي عن ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان ليس لديه الا يمين المدعي علي نفي ما دفع به فرفض وكيل المدعي عليه ذلك وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها سلفا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه بيانته سالفا وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم، وفي تاريخ ١/١٠/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلب تفسير حكم برقم (٤٤١٠٢٩٠٤٧٢) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ه الصادر من الدايره برقم (٤١٩٢٠٠٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ه ثم قررت المدعيه وكاله عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (نرغب في تعديل الحكم الصادر ضد المدعي عليه بموجب المرفق صوره السجل اصل التعاقد مع مصنع باسم (...) بصفته مؤسسه فرديه وتم تغييرها الي شركه بنفس رقم السجل التجاري مما تسبب في تعطل التنفيذ ونطلب اضافه هويه المالك في هذه القضيه، نامل منكم مشكورين ماجورين تعديل الحكم لنتمكن من تعديله) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله الحاضر اجاب قايلا لم اتمكن من الاطلاع علي المستندات ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه؛ وذلك لعدم تنفيذه المتفق عليه؛ وهو تصنيع وتركيب وتوريد ابواب خارجيه لمنزل المدعي، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال؛ ذكر انه يمثل استردادا للدفعه المستلمه من قبل المدعي عليه، بالاضافه الي طلبه الزامه بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال؛ ذكر انها تمثل اتعاب المحاماه، ولما كان دفع وكيل المدعي عليه قد توجه في مجمله الي ان سبب التاخر في تنفيذ العقد عايد الي المدعي؛ اذ قد ذكر وكيل المدعي عليه في احدي دفوعه ان امضاء العقد والشروع في تنفيذه متوقف علي اعتماد المدعي العينه المختاره له، وان موكله قد عرض عليه اربع عينات مطابقه للمواصفات المذكوره في العقد فاعرض عن الاختيار بينها، وذكر في دفع ثان ان المدعي قد طلب التعديل علي المواصفات المعتمده في العقد، وذكر في اخر ان موكله عرض علي المدعي عينتين ليختار منها فلم يفعل، مما ينتظم مع هذه الدفوع ما يفيد التناقض والاضطراب تجاه تبريره تاخر موكله؛ والمقرر في القواعد انه لا حجه مع التناقض، كما انه لا يستقيم الدفع بكون طلب التعديل قد حصل من المدعي مع وجود الخطاب المرفق الذي اقر موكل المدعي عليه ضمنا انها صادره عنه، وهي مشفوعه بتوقيع المدعي عليه وخاتم مؤسسته، والذي تعهد فيه بالالتزام باكمال المتفق عليه في العقد؛ اذ لو كان طلب التعديل حاصلا لظهرت بوادره، ولما صدر هذا الالتزام القاطع المطلق الذي لم يتضمن اشتراطا علي المدعي، كما ان العاده جاريه بان طلب التعديل والزياده علي ما احتوته عقود التجار يكون بالحاق او ارفاق او خطاب او مكاتبه ونحو ذلك من الطرايق، وهو ما خلت منه صحايف هذه القضيه؛ والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وهذا العرف معتبر في الشريعه؛ اذ لم يتضمن محذورا ولا مخالفه لمسلمات الشريعه؛ وقد قال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا اخرجه البخاري تعليقا، وترجم له بقوله: باب من اجري امر الامصار علي ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجاره ، قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمه اثبات الاعتماد علي العرف، وانه يقضي به علي ظواهر الالفاظ (فتح الباري ٤/٤٠٦)، وفي الماده السابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ ما نصه: فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري او العاده بين الاطراف، وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما ، ولاجل نفي دعوي التعديل فقد عرضت الدايره يمين المدعي الاصليه علي المدعي عليه فرفض طلبها، فمن اجل ذلك كله، ولكون توصيف عقد المقاوله موضع المنازعه هو عقد الاستصناع، والمرجح فيه هو القول بلزومه والمنع من الفسخ بمجرد رغبه احد طرفيه، الا ان الاجل المشترط فيه معتبر شرعا، ويضحي العقد جايزا عند انقضاء المده المضروبه لاتمام العمل، وهو ما جري في القضيه المنظوره؛ اذ قد تخلف المدعي عليه عن توفير ما ضرب له اجلا حتي ازف الوقت الموعود؛ وهو شهر رمضان من سنه ١٤٣٩، وحيث وجد سبب الفسخ وانتفي مانعه، وهذا هو شرط صحه الفسخ كما قرر القرافي رحمه الله تعالي (ينظر: الفروق ٣/٢٦٩)، فان الدايره تخلص من ذلك كله الي الحكم بما سيرد في منطوقه، وبه قضت، ولما كان وكيل المدعيه قد اتبع المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، وكانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، فقد قدرت الدايره -معتبره هذه المعايير- الاتعاب المستحقه في هذه القضيه بما تناوله منطوق الحكم ونظرا لما قدمته المدعيه وكاله طلب تفسير حكم برقم (٤٤١٠٢٩٠٤٧٢) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ه وذلك للحكم الصادر من الدايره برقم (٤١٩٢٠٠٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ه لذلك فان هذا الصك مفسر للصك رقم (٤١٩٢٠٠٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ه لجميع ذلك.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بما ياتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) وبين المدعي عليه مصنع باسم (...) للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) محل النزاع. ثانيا: الزام المدعي عليه مصنع باسم (...) للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه باسم (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه مصنع باسم (...) للابواب وتركيب اعمال الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه باسم (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال تمثل اتعاب محاماه. هذا وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.