tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430664302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-08 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4۱۹۲۱۸۱ entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470518131 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه: (...))، (الوكاله رقم: (...)) وتاريخ 30 / 02 / 1444ه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته بموجب عقد المبايعه المؤرخ في 07/ 06 / 1440ه المحرر بين الطرفين استلمت المدعي عليها من موكلته ثماني سيارات من نوع (...) موديل (...) تحمل اللوحات الاتيه: الاولي: رقم اللوحه: (...)الثانيه: رقم اللوحه: (...) الثالثه: رقم اللوحه: (...) الرابعه رقم اللوحه: (...) الخامسه: رقم اللوحه (...)السادسه: رقم اللوحه (...)السابعه: رقم اللوحه (...) الثامنه: رقم اللوحه (...) ، وحيث انه قد ارتفع النزاع امام القضاء بموجب الحكم الصادر من الدايره الاولي التجاريه في المحكمه العامه بحايل في الدعوي رقم (٤۱۹۲۱۸۱) وتاريخ 17 / 10 / 1441ه المؤيد من قبل الاستيناف برقم ٢٨٤ وتاريخ 15 / 05 / 1442ه المقامه من المدعي عليها ضد موكلتي حيث تم الحكم ببطلان عقد المبايعه سالف البيان، وتم الالتماس من قبل موكلتي علي الحكم حيث رفض الالتماس بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (٤۳۷۹۱۳۵۱۰) ، و تم افهام موكلتي باقامه دعوي للمطالبه باجره المنفعه ، ولما ان المدعي عليها انتفعت من السيارات محل الدعوي من تاريخ استلامها لا زالت تحت يدها حتي تاريخ اقامه الدعوي، وحيث ان موكلتي تمتلك السيارات وتمتلك منفعتها لذا فهي تطالب باجره المثل ، وانهي وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها اجره المثل من تاريخ استلامها للسيارات وحتي تاريخه وقدرها ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وفي جلسه يوم الاربعاء 18 / 06 / 1444ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، بالاضافه الي وكيل المدعي عليها/ (...)(الهويه الوطنيه رقم:(...))،(الوكاله رقم:(...) وتاريخ 15 / 06 / 1444ه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي المحرره المشفوعه رفق صحيفه الدعوي الالكترونيه و حصر طلبات موكلته بما هو وارد فيها كما حصر اسانيدها بما ورد فيها بالاضافه الي اقرارات قضاييه لم يرفقها، وفي سبيل تحرير الدعوي سالته الدايره عن نوع السيارات محل الدعوي، و ارقام الهياكل، و سنه صنعها، وحالتها اثناء التعاقد مع المدعي عليها من حيث الاستعمال من عدمه، ومده الاستعمال قبل الشراء، كما طلبت منه حصر تاريخ المطالبه بالتعويض عن المنفعه ابتداء وانتهاء ، فطلب مهله؛ لتحرير دعوي موكلته و تقديم جميع ما لديها من بينات في الدعوي ، فامهلته الدايره لذلك، وفي تاريخ 21 / 06 / 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر نظام (ناجز) بالطلب رقم (441076673) ذكر فيها الاتي:(اولا: السيارات محل الدعوي جميعها من نوع (...)، وجميعها كانت مستعمله قبل العقد، ومده استخدام موكلتي للسيارات كانت "سنتين ونصف تقريبا" \ ثانيا: يبدا تاريخ المطالبه منذ بدايه العقد بتاريخ 07/ 06 / 1440ه، وينتهي بصدور الحكم بفسخ العقد بتاريخ 18 / 03 / 1442ه) وقد ارفق وكيل المدعيه مع مذكرته المستندات التي طلبت منه في الجلسه الماضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 03 / 07 / 1444ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار اليهما سابقا، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله؛ لاعدادها ، وبعد تحقق الدايره من مساله الاختصاص والقبول حددت مستوي تعقيد القضيه بالمتوسط ، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه ، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فذكرا انه لا رغبه لديهما للصلح ، ولم تعتمد الدايره خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاق تلك الخطه ، ثم ذكرت الدايره لطرفي الدعوي انها ستحيلهما لتبادل المذكرات الكترونيا وفقا للمواعيد المحدده من قبلها في ضبط هذه الجلسه،وفي تاريخ 04 / 07 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليهامذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (4410774851)ذكر فيها الاتي: (اقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي مع عدم تبيان صفتها بالدعوي فضلا عن صدور الحكم ببطلان العقد بين المتداعيتين المقدم من قبل المدعي وكاله والذي علي اثر ابطاله تنتفي العلاقه بين الطرفين، كما يبطل ما تفرع منه وما جاء تبعا له بناء علي ان ما بني علي باطل فهو باطل ولا يمكن ان يرتب اثار. وقد تاسس الحكم محل الابطال علي عدم تملك المدعيه -في هذه الدعوي- للمبيع فقد ورد في منطوق اسباب الحكم ما نصه " وحيث لم تثبت المدعي عليها ملكيتها للسيارات محل الدعوي علي هذا الوجه فان الدايره لا تعتبرها مالكه لا حقيقه ولا حكما: ومن ثم فان الدايره تعتبرها قد باعت ما لا تملك " وحيث انها لا تملك المبيع فلا تملك منفعته من اجره، ولما ان المدعي وكاله في دعواه قد استند بنفسه علي حكم قد ابطل العلاقه بين الطرفين فلا يخفي عليه انتفاء العلاقه بين اطراف هذه الدعوي بذات الموضوع وعلي اثر ذلك نامل تطبيق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها من غير ذي صفه، حيث انها ليست صاحبه الحق بالمطالبه،ذلك وانه بتاريخ 12 / 02 / 2019م وقعت موكلتي عقد المبايعه مع المدعيه علي شراء مكتب تاجير السيارات – محل الدعوي – علي ان يتم السداد علي دفعات، بعد ذلك قامت موكلتي بدورها بدفع الاجره لصالح المدعيه لفتره طويله علي وعد من قبل وكيل المدعيه ان يتم نقل ملكيه السجلات التجاريه الخاصه بالمكتب والسيارات محل هذه الدعوي لموكلتي، ثم طالت المده ولم تقم المدعيه بالوفاء بذلك، وبعد سؤال وكيل موكلتي عن تعاملات وكيل المدعيه تبين انه مدين بمبالغ طايله، وعليه وعلي السيارات محل هذه الدعوي التزامات ماليه كثيره فضلا عن ان موكلته لا تملك السيارات محل المبايعه طيله هذه المده مع اخفايه ذلك علي موكلتي المشتريه، بعدما تبين لموكلتي عدم تملك المدعيه للسيارات اقامت الدعوي عليها لاثبات بطلان عقد المبايعه وقيدت برقم 181 وتاريخ 17 / 10 / 1441ه وهي تطالب من حينه بتسليم السيارات للمدعيه، وقد صدر الحكم بتاريخ 18 / 03 / 1442ه لصالح موكلتي ببطلان عقد المبايعه، وقد حكمت الدايره في ذات الصك المشار له بعاليه بالزام المدعيه – في هذه الدعوي – باعاده المبالغ المسلمه لها بموجب عقد المبايعه والذي تم الحكم ببطلانه، والذي فيه دلاله علي عدم احقيه المدعيه لايه مبالغ تدعيها والتي قد تفرعت من ذلك العقد، وقد ذكر المدعي وكاله في تحرير دعواه ان موكلته تمتلك السيارات وتمتلك منفعتها وهذا الامر غير صحيح فقد ورد في منطوق الحكم المشار له بعاليه ما نصه " وحيث لم تثبت المدعي عليها ملكيتها للسيارات محل الدعوي علي هذا الوجه فان الدايره لا تعتبرها مالكه لا حقيقه ولا حكما: ومن ثم فان الدايره تعتبرها قد باعت ما لا تملك " ومن ذلك النص الواضح الجلي يتبين عدم ملكيه المدعيه للسيارات وعدم صحه ادعاء المدعي وكاله . وما جاء في منطوق مقام الدايره مصدره الحكم واضح بعدم ملكيه المدعيه للسيارات وقد حاز بذلك حجيه الامر المقضي، وانتهي الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي)، وفي تاريخ 09 / 07 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (4410798811) ذكر فيها الاتي: (اولا: ثبت تملك موكلتي للسيارات وعدم منازعه المالك السابق لملكيه السيارات محل الدعوي وذلك بالخطاب الصادر من شركه (...) "، ولو سلمنا جدلا بعدم ثبوت تملك موكلتي لاصل السيارات فهي تملك منفعتها وهو حق لا نزاع فيه وهو ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي.ثانيا: الحكم في الدعوي رقم 181 والذي استندت عليه المدعي عليها في عده مواضع واسند عليه المواد النظاميه؛ ان كان قد قضي بفسخ العقد فهو ايضا قد ورد فيه الافهام بحق موكلتي بالمطالبه بالمنفعه وهو ما يتوافق مع هذه الدعوي.ثالثا: المدعي عليها جعلت موضوع الدعوي السابقه المنظوره بالرقم:181 وموضوع هذه الدعوي موضوعا واحدا وهذا غير صحيح فالقضيه السابقه كان مناقشه موضوعها متعلق في اصل الملكيه؛ واما هذه الدعوي فهي في المنفعه الثابته لموكلتي حيث انها تملك منفعه السيارات وفق ما بيناه في تحرير الدعوي.رابعا: لا صحه لما ذكرته المدعيه من كونها كانت تدفع لموكلتي الاجره؛ فموكلتي استلمت جزء من ثمن العقد ثم طالبت به المدعي عليها بعد فسخ العقد)، وفي تاريخ 16 / 07 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (4410831867) ذكر فيها الاتي: (اولا: ذكر المدعي وكاله في رده ثبوت تملك موكلته للسيارات محل الدعوي مشيرا في ذلك الي خطاب المالك الاساسي شركه "(...)" وعليه نرد بان ثبوت التملك بموجب ذلك المرفق جاء بعد العقد الموقع بين الطرفين حيث ان الخطاب والذي مفاده التملك- بحسب ما يدعيه- جاء بتاريخ 15 / 04 / 1442ه وتاريخ العقد بين المتداعيتين 07 / 06 / 1440 ه، وبذلك يتضح ان المدعيه وقت المبايعه لا تملك المبيع، ولو كانت تملك المنفعه بحسب ما تدعيه فلا تملك حق البيع .ثانيا: ان موكلتي من هذه السيارات لم تنتفع منها في فتره المبايعه وقبل حكم الفسخ اذ انها صادفت فتره جايحه كورونا وهو ما عطل المنفعه عن موكلتي ولا يخفي ان الجوايح والقوه القاهره لها احكاما خاصه لا يمكن ان تحمل موكلتي ما جاء ضرره بسبب قوه قاهره لا يد لها فيها .ثالثا: الافهام بالتقدم للمطالبه بالمنفعه لا يقتضي الحكم بالالزام .رابعا: ان ذلك العقد الذي بنيت عليه الدعوي قد حكم ببطلانه ولا يمكن اعتباره ولا حتي منفعه ذلك لكون المدعيه مفرطه وهي عالمه بعدم التملك، وبالرغم من ذلك قامت بالبيع دون صفه شرعيه والمفرط اولي بالخساره .كما ان موكلتي لم تنتفع من هذه السيارات ولا من العقد محل الدعوي وسبب عدم الانتفاع يعود للمدعيه لاخفايها عند توقيع العقد عدم تملكها في حينه للمبيع، كما ان قصد موكلتي من كل ذلك هو تملك السيارات بالشراء وليس التاجير وقد قضي بابطال ذلك العقد ولم تتملك موكلتي المبيع ولم يتحقق القصد من العقد كما ان من شروط العقد قابليه محله لحكم العقد وهو في حينه غير قابل لحكمه وهو - التمليك – وعليه وتاسيسا لما سبق تبيانه نطلب من الدايره برد دعوي المدعيه)، وفي جلسه يوم الاثنين 22 / 07 / 1444ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ المطالبه باجره المثل للمركبات محل الدعوي، فذكر ان موكلته تطالب باجره المثل من تاريخ ابرام عقد البيع في 07/ 06 / 1440ه وحتي صدور الحكم بفسخه بتاريخ 18 / 03 / 1442ه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 06 / 08 / 1444ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار اليهما سابقا، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق، ومستندات، ومذكرات، تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال يمثل اجره المثل نتيجه استغلال المدعي عليها منفعه السيارات محل الدعوي من تاريخ 07/ 06 / 1440ه، وحتي تاريخ 18 / 03 / 1442ه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي الدعوي ابرما عقدا بتاريخ 07 / 06 / 1440ه اتفقا فيه علي ان تشتري المدعي عليها من المدعيه مكتب التاجير الواقع في طريق الامير (...) مع ثمان مركبات من نوع (...) طراز (...)، وقد صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه بتاريخ 18 / 30 / 1442ه القاضي ببطلان العقد المبرم بين طرفي الدعوي...، والذي اصبح نهاييا بمضي المده المحدده للاعتراض عليها بطريق الاستيناف، اذا تقرر ذلك فان المركبات–محل الدعوي- و التي كانت تحت تصرف المدعي عليها واقعه في ضمانها، وحكم المحكمه المشار اليه انفا ببطلان العقد رافع للعقد بين الطرفين، ولما كان من المقرر شرعا وقضاء بان النماء للمبيع قبل فسخ العقد او الحكم ببطلانه يكون للمشتري (وهي المدعي عليها) عوض ما كان عليه من ضمان المبيع؛ استنادا لما جاء في الحديث الصحيح المشهور: «الخراج بالضمان»، و بالتالي فما خرج من المركبات من منفعه، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغله له؛ ليكون الغنم في مقابله الغرم. [الاشباه والنظاير؛ لتاج الدين السبكي ص 41]، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم احقيه المدعيه باجره المثل محل الدعوي؛ وتحكم برفض الدعوي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان عدم الحكم للمدعيه باجره انتفاع المدعي عليها بالمركبات محل الدعوي يؤدي الي اثراء المدعي عليه بلا سبب، ويعود علي المدعيه بالضرر المتمثل باستعمال المدعيه للمركبات واستهلاكها دون مقابل؛ ذلك ان ما ذكره الدايره في تسبيبها اعلاه من ان من ضمن شييا كان له غنمه كاف في الاجابه عن هذا الايراد.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (4470518131) المقامه من المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
1/ حدد يوم الاحد 13 / 08 / 1444ه موعدا لاستلام صوره نسخه صك الحكم.
2/ ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخه صك الحكم.