tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 42

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-02-28 date_hijri=1438-06-01 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=document_number:2082 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# الزكاه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم: (42-ISZR-2020) |
الصادر في الدعوي رقم: (8597-2019-Z) |

## المفاتيح:

زكاه - ربط زكوي - الربط بالاسلوب التقديري - اثبات - عبء الاثبات.

## الملخص:

مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
للعامين ٢٠١٣ م و ٢٠١٤م بشان بند الربط التقديري - اسست المدعيه اعتراضها
علي مطالبتها بتعديل الوعاء الزكوي بناء علي حسابات المؤسسه وليس بناء
علي الاسلوب التقديري دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه
الاداريه المخوله بفحص اقرارات المكلفين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم
امساك الدفاتر والسجلات النظاميه - ثبت للدايره ان المستندات المقدمه من
المدعيه لا يمكن الركون اليها كاساس لاحتساب الوعاء الزكوي. مؤدي ذلك:
رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (13/6)، (20/3)، (22/1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 01/06/1438ه.
* البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/1441ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم،
وبعد :
في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٩/٢٠ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م) اجتمعت
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (7-2019-8597 بتاريخ ٢٠١٩/١١/٦٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه، تقدمت المدعيه
بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها المعدل والمبلغ لها
اليا بالرقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه، بشان الربط الزكوي التقديري المعدل
للفتره من ١٤٣٩/٠٦/١٥ه الي ١٤٤٠/٠٦/١٤ه، وطلبت محاسبتها بناء علي
حسابات المؤسسه وليس بالاسلوب التقديري.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي، وذكرت
بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه
لعام ٢٠١٨م باجمالي (...) ريال، وتم محاسبتها وفقا للماده (الثالثه عشره)
من لايحه جبايه الزكاه، حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، الساعه ٢:
10 مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم
(٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل
التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر ممثل المدعي عليها (...).
بموجب تفويض رقم (...)، مرفق صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلف
عن الحضور المدعيه او من يمثلها، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم
صحه تبلغها بالموعد. وحيث ان الدعوي في حالتها الراهنه مهياه للفصل فيها
في ضوء الاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، عليه قررت الدايره
فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه، فاجاب: تمت محاسبه
المدعيه تقديريا وفقا للماده الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، وتتمسك
الهييه بمذكره اداره المراجعه والتقاضي المرفوعه علي نظام الامانه العامه
للجان الضريبيه في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٣م. عليه تم قفل باب المرافعه، ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المعدل والمبلغ لها اليا بالرقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه، بشان الربط الزكوي التقديري المعدل للفتره من ١٤٣٩/٠٦/١٥ه الي ١٤٤٠/٠٦/١٤ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه، واعترضت عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بالناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.

اما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بتعديل الوعاء الزكوي بناء علي حسابات المؤسسه وليس بناء علي الاسلوب التقديري، وقامت بتقديم بعض المستندات المؤيده لوجهه نظرها (القوايم الماليه وميزان المراجعه وكشف حساب الرواتب)، في حين تري المدعي عليها ان تتم محاسبه المدعيه تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه لعام ٢٠١٨م باجمالي مبلغ (...) ريال، وبارباح مبيعات - (...) ١٥% = (...) ريال + راس مال ) مبيعات (٥) = (...) ريال، الوعاء (...) ريال، الزكاه = (...) ريال، وذلك استناد علي الفقره (1) من الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والتي تنص علي انه: «يتكون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء
اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه؛ سواء من
السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا
ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب
مع حجم النشاط، وعدد دورات راس المال، بحسب العرف في كل صناعه او
تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها
بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات... «.
وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه من مستندات تبين لها التالي:
اولا: فيما يتعلق بالقوايم الماليه:
١ - غير مصادق عليها من محاسب قانوني.
٢- لا يوجد قايمه للتدفقات النقديه.
٣- رصيد الاستهلاك بلغ (...) ريال، ايضاح رقم (٤) الاصول الثابته، في حين
بلغ (...) ريال، ايضاح رقم (۸) مصروفات اداريه وعموميه.
٤- راس المال طبقا للقوايم الماليه (...) ريال، في حين انه طبقا للسجل
التجاري (...) ريال.
ثانيا: فيما يتعلق بميزان المراجعه:
١ - الميزان المرفق باسم مؤسسه حزم التعمير وليس باسم المدعيه.
٢ - الميزان غير موقع او مختوم.
٣- رصيد راس المال (...) ريال، وهو غير مطابق لما ورد في القوايم الماليه
والسجل التجاري.
٤- رواتب الموظفين بلغت (...) ريال، وهي غير مطابقه لما ورد في القوايم
الماليه، ايضاح رقم (۸) مصروفات اداريه وعموميه البالغه (...) ريال.
ثالثا: فيما يتعلق بكشف حساب الرواتب، فهو غير موقع او مختوم، وغير
مطابق لما ورد في القوايم الماليه، ايضاح رقم (۸) مصروفات اداريه وعموميه.
الامر الذي يتضح معه للدايره ان المستندات المشار اليها والمقدمه من المدعيه
لا يمكن الركون اليها كاساس لاحتساب الوعاء الزكوي، هذا بالاضافه الي ان
المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المصاريف تجاوزت ۸۰٪ من اجمالي مبيعاتها.
وحيث ان الفقره (۳) من الماده (العشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
تنص علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث لم تقدم المدعيه
المستندات والقراين التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها؛ مما تنتهي معه
الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بمحاسبه المدعيه بناء علي
الاسلوب التقديري، والي رفض دعوي المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعيه (...)، مالكه (...)، سجل تجاري رقم (...) شكلا،
ورفضها موضوعا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/١٠/١٩ه الموافق
٢٠٢٠/٠٦/١١م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب
استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.