moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 522 لعام 1441 ه المقامه من/ ياسر صالح عبدالرحمن الفوزان هويه وطنيه (...) ضد/ سعد عبيد سعد الرعوجي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي محمد بن حمد اليحياء عضوا القاضي عبدالرحمن بن فايز الفايز عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله, تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: ان المدعي عليه قد افتتح مطعما في محافظه الرس باسم ( باديه الاجداد )، وقد كان سجل المؤسسه باسمه. وقد ساهمت مع المدعي عليه، وقمت بتحويل مبلغ (75000) خمس وسبعون الف ريال الي حساب المؤسسه. الا ان المدعي عليه قام بالتنازل عن المطعم للجمعيه الخيريه بمحافظه الرس، وهي المؤجره والمالكه للموقع. وقد قام بالتنازل دون الرجوع ليه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه وفيها حضر طرفا الدعوي، بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه برد راس مال موكله البالغ (75.000) ريال، وقدم صوره من الحواله البنكيه لمؤسسه المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي اجاب: بانه ينكر شراكه المدعي في المطعم ولم يعلم عن الحواله الوارده لحساب المطعم الا بعد رفع الدعوي، وان مدير المطعم والمسؤول عنه هو محمد الذياب، وانه تم التنازل للجمعيه الخيريه بمحافظه الرس مقابل التنازل عن قيمه الايجار، وبسؤال المدعي وكاله عمن طلب من موكله التحويل لحساب المطعم فاجاب بان الذي طلب من موكله الدخول في الشراكه هو شريك بالمطعم، ويدعي محمد الذياب وتم تحويل المبلغ لحساب المطعم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يعلم بدخول المدعي شريكا في المطعم، علما بان هناك اجتماعات للشركاء ولم يثير ذلك اثناء الاجتماع الشريك محمد الذياب، وبسؤال طرفي الدعوي قررا اكتفاءهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه، بان يدفع لموكله مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وذلك نظير مساهمته في مطعم عايده ملكيته له، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر المبلغ المحول لحساب المطعم العايد ملكيته له، ودفع بانه لم يعلم بهذه الحواله الا حين رفع الدعوي، وانه لم يعلم بدخول المدعي مساهما في المطعم، وان المطعم تحت اداره احد الشركاء في المطعم وهو المدعو محمد الذياب، والحل كذلك فان ذمه المؤسسه الماليه تابعه لذمه مالكها، ويرجع علي مالكها في ما لها وما عليها، وان ليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله، واذ ان المطعم مسجل باسم مؤسسه فرديه يملكها المدعي عليه، فان جميع المبالغ الداخله في حساب المؤسسه تحت مسؤوليه صاحبها، وعليه فان دفع المدعي عليه لا يقبل بانه لم يعلم بالمبلغ محل المساهمه الا حين رفع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: ب الزام المدعي عليه سعد عبيد سعد الرعوجي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي ياسر صالح عبدالرحمن الفوزان رقم الهويه: (...) مبلغا قدره: (75.000) خمس وسبعون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي االه وصحبه وسلم. عضو محمد بن حمد اليحياء عضو عبدالرحمن بن فايز الفايز رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2733 لعام 1442 ه المقامه من/ ياسر صالح عبدالرحمن الفوزان هويه وطنيه (...) ضد/ سعد عبيد سعد الرعوجي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال تمثل شراكته مع المدعي عليه في مطعم.وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي: ( الزام المدعي عليه سعد عبيد سعد الرعوجي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي ياسر صالح عبدالرحمن الفوزان رقم الهويه: (...) مبلغا قدره: (75.000) خمس وسبعون الف ريال،)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم من غير محامي وبناء عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 19 / 7 / 1442ه القاضي ب(عدم قبول الاستيناف ) . ثم تقدم المدعي عليه بعد ذلك لهذه الدايره بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسه اليوم للنظر في الالتماس المقدم ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ؛ يكون النظر فيما قدم من التماس منعقد للدايره الابتداييه مصدره الحكم ؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي ( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه ). وعليه فيكون الحكم الابتدايي المستانف الذي اصدرته الدايره الابتداييه مكتسب النهاييه.كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي مايلي ( يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي ) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي مايلي (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم،..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،..) ؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي ( تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته ) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه ما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس. وعليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: عدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر الالتماس المقدم من المدعي عليه. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي