ncar · law · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (56021/ب) وتاريخ 20 /12 /1427ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني رقم (313/ 1/ 2) وتاريخ 7 /11 /1427ه، في شان التعديلات المقترحه علي نظام المؤسسه بما في ذلك تعديل اسمها ليصبح (المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني). وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10 /8 /1400ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (193) وتاريخ 4 /6 /1424ه، ورقم (316) وتاريخ 2 /9 /1425ه، ورقم (297) وتاريخ 22 /7 /1428ه، والمذكره رقم (449) وتاريخ 20 /12 /1425ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 7 /8 /1428ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بحسب الصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار مجلس اداره المؤسسه الحالي الي حين استكمال تعيين مجلس اداره المؤسسه الجديد، وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا: استمرار العمل باللوايح الحاليه للمؤسسه والقرارات الاخري الي حين اقرار اللوايح الجديده بموجب التنظيم المشار اليه، علي ان يكون ذلك في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بالتنظيم. رابعا: يخضع منسوبو المؤسسه للاحكام الموافق عليها بالامر السامي رقم (5464/ب) وتاريخ 20 /4 /1426ه. رييس مجلس الوزراء تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه –اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم : تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. التدريب: برامج غير اكاديميه –مختلفه الاشكال والمستويات والمدد– تهدف الي اكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقيه تقنيه او مهنيه. وحدات التدريب: الاماكن او المنشات التي تدرب فيها المؤسسه، بمختلف انماطها التنظيميه واسمايها واماكنها. المجلس: مجلس اداره المؤسسه. الرييس: رييس المجلس. المحافظ: محافظ المؤسسه. الماده الثانيه: تتمتع المؤسسه بشخصيه اعتباريه عامه مستقله ماليا واداريا، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا في مناطق المملكه المختلفه. الماده الثالثه: تهدف المؤسسه الي تنميه الموارد البشريه الوطنيه من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوي البشريه المؤهله، ولها في سبيل تحقيق ذلك –دون حصر- القيام بما يلي: 1- اعداد السياسات والخطط العامه للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقا لما تقتضيه خطط التنميه الوطنيه. 2- تاهيل المدربين التقنيين والمهنيين، وتطويرهم. 3- تصميم برامج التدريب، وتنفيذها. 4- الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب، والاشراف عليه، وتحديد معاييره الفنيه. 5- عقد شراكات استراتيجيه مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لاداره وحدات التدريب المختلفه، وتشغيلها. 6- مشاركه القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشريه التقنيه والمهنيه المتخصصه. 7- تقديم المساعده الفنيه والمشوره الاداريه في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص. 8- انشاء حاضنات تقنيه ومهنيه للتدريب. 9- اجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب. 10- انتاج وسايل التدريب وتقنياته، وتطويرها. 11- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها، بعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. 12- الاشتراك في عضويه المنظمات والهييات والمؤسسات الاقليميه والدوليه المهتمه بالتدريب، بعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. 13- تقديم مريياتها حيال الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله بالتدريب، واقتراح ما يلزم لتطويرها، ورفعها او احالتها الي الجهات المختصه وفق الطرق النظاميه المتبعه. الماده الرابعه: 1- يكون للمؤسسه مجلس اداره يشكل علي النحو التالي: ا- وزير العمل رييسا ب- المحافظ نايبا للرييس ج- ممثل من وزاره العمل عضوا د- ممثل من وزاره الماليه عضوا ه- ممثل من وزاره التربيه والتعليم عضوا و- ممثل من وزاره التجاره والصناعه عضوا ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضويه المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره). ز- اربعه اعضاء من ذوي الخبره من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه. 2- فيما عدا الرييس ونايبه، تكون العضويه في المجلس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط. 3- تحدد مكافات حضور اجتماعات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. الماده الخامسه: المجلس هو السلطه العليا للمؤسسه ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التاليه: 1- الموافقه علي مشاريع السياسات والخطط العامه للتدريب ومراجعتها وتطويرها؛ تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء. 2- اقرار السياسات العامه لاداره المؤسسه، وهيكلها التنظيمي. 3- اقرار اللوايح الداخليه للمؤسسه وبخاصه ما يتعلق بالشؤون الاداريه، والماليه، وبوظايف هييه التدريب في وحدات التدريب المختلفه بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه. 4- اقرار اللوايح المنظمه للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصه ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والاجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5- اقرار اللوايح المنظمه للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصه ما يتعلق بالمعايير الفنيه. 6- اقرار اللوايح التي تحدد مكافات المتدربين واعانتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7- الموافقه علي انشاء وحدات التدريب في مناطق المملكه المختلفه بما يتفق مع خطط التنميه الوطنيه. 8- اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه السنويه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 9- تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسه. 10- تعيين مديري وحدات التدريب المختلفه. 11- تطوير الموارد البشريه في المؤسسه بالايفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج. 12- اقرار القواعد المتعلقه بالرخص، والتصاريح، والخدمات، والاعمال، التي تقدمها المؤسسه، وتحديد المقابل المالي لها. 13- الموافقه علي شراء العقارات وبيعها لمصلحه المؤسسه بما يتفق مع اهدافها. 14- قبول الهبات والوصايا والاوقاف. 15- تعيين نايب (او اكثر) للمحافظ وفق الاجراءات المتبعه. 16- تشكيل لجان متفرعه من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها. 17- تفويض بعض الصلاحيات الي المحافظ او غيره من مسؤولي المؤسسه. الماده السادسه: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه الرييس، ويجوز انعقادها في اي مكان اخر من المملكه عند الحاجه. 2- يدعو الرييس الي اجتماع المجلس مره واحده علي الاقل كل سته اشهر، وله دعوه المجلس الي عقد جلسه طاريه كلما راي ضروره لذلك، او اذا طلب منه ذلك -كتابه- اربعه من اعضاء المجلس علي الاقل، علي ان يوجه الدعوه -في هذه الحاله- خلال الخمسه عشر يوما لتقديم الطلب. ويجب ان تشتمل الدعوه في كل الاحوال علي جدول اعمال الاجتماع. 3- يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه بخبراتهم ومعلوماتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. 4- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل وجهه نظره المخالفه لراي اغلبيه الاعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 5- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المؤسسه. الماده السابعه: يكون للمؤسسه محافظ يعين بالمرتبه الممتازه بناء علي اقتراح من الرييس، وهو الرييس التنفيذي للمؤسسه، ويتولي اداره شؤونها وتصريف امورها وفقا للاحكام الوارده في هذا التنظيم، ويكون مسؤولا امام المجلس عن الاعمال والمهمات التي ينفذها، وله بوجه خاص ما يلي: 1- الاعداد لاجتماعات المجلس ولجانه المتفرعه. 2- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها واطلاع المجلس علي ما تم في شانها. 3- ترشيح مراقب مالي داخلي للمؤسسه. 4- تقديم تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها. 5- ممارسه صلاحيات رييس الدايره المستقله فيما يتعلق بتدبير الامور الماليه للمؤسسه. 6- تمثيل المؤسسه في صلاتها بالاخرين وامام القضاء. 7- متابعه اداره وحدات التدريب المختلفه، واتخاذ ما يلزم لرفع مستوي ادايها وكفايتها. 8- الاشراف علي شؤون المتدربين، ورعايتها. 9- الاشراف علي اعداد سياسات المؤسسه وخططها وبرامجها، ومتابعه تنفيذها واقتراح تطويرها. 10- اقتراح مشاريع اللوايح والقرارات الخاصه بسير العمل في المؤسسه التي تدخل في اختصاص المجلس. 11- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه والحساب الختامي والتقرير السنوي. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الي المسؤولين في المؤسسه. الماده الثامنه: تكون للمؤسسه ميزانيه مستقله تصدر بمرسوم ملكي. الماده التاسعه: 1- تتكون اموال المؤسسه مما يلي: ا- الاموال التي تخصصها لها الدوله. ب- الاصول الثابته والمنقوله التي تحت تصرفها. ج - الايرادات التي تحققها من ممارسه نشاطها. د - ريع املاكها وما ينتج من استثمارها. ه -الهبات والوصايا والاوقاف. و- الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس، علي الا تتعارض مع طبيعه نشاط المؤسسه. 2- تودع اموال المؤسسه في حساب مستقل لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفقا لميزانيه المؤسسه ولوايحها الماليه المعتمده. الماده العاشره: السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. الماده الحاديه عشره: مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) لمراجعه حسابات المؤسسه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه (اتعابهم). وعند تعدد مراجع الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المؤسسه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الثانيه عشره: يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10 /8 /1400ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثالثه عشره: ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.