tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7306 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1438-04-26 document_type=ruling entity=document_number:38507591 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7306 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الخثلان للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد / سلمان عبدالعزيز الحكير هويه وطنيه (...) 
 القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا 
 القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا 
 القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا 
 ( الوقايع )
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (اولا: في 2011م بفضل ﷲ، وبعد مفاوضات شاقه وباسم مؤسستي/ مؤسسه عبد الرحمن بن حمد الخثلان التجاريه تم ابرام اتفاقيه امتياز مع شركه فوشون اس. ايه.اس بموجب عقد الامتياز، وقد اوجب الاتفاق افتتاح عدد من فروع محلات فوشون داخل المملكه العربيه السعوديه وفق الماده 1/ 12 من الاتفاق، حيث تم الالتزام بافتتاح عدد سته فروع داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه. ثانيا: في 28/ 3/ 1438ه وبناء علي الاتفاق السابق تم تاسيس شركه الاذواق الراقيه لخدمات الاعاشه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 26/ 04/ 1438ه، والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بالرقم 38507591 وتاريخ 28/ 03/ 1438ه. ثالثا: تفاجات من قيام المدعي عليها بالعديد من الاعمال الضاره التي تؤكد تعمد المدعي عليها في الاضرار المباشر بي وبالشركه القايمه من ذلك: 1- لم يتجاوب معي المدعي عليه في نقل امتياز فوشون عمدا ولم تقم بسداد مستحقات الشركه صاحب الامتياز مما سبب عدم سداد المدعي عليها لاستحقاقات الشركه صاحبه الاميتاز رغم استلامها للايرادات! 2- امتنعت المدعي عليها عن فتح حساب باسم الشركه لوضع الايرادات فيه ووضعتها في حساب خاص بها لا اعرفه حتي الان مما دل علي استحواذها علي الايراد كاملا. 3- امتنعت المدعي عليها رغم استحواذها علي الايرادات من سداد الموردين وكذا سداد المؤجرين مما ادي لرفع دعاوي من قبل البعض علي الشركه في المحاكم. لذا ولما سبق: اطلب محاسبه المدعي عليه عن ادارته للشركه وتحميله كافه المضار التي سببها للشركه وتعويضي عن ذلك مبلغا وقدره (25,000,000 ريال)). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, ففي جلسه: 26 / 06 / 1441 ه حضر طراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من ورقتين فافهمتها الدايره بان عليه ايدعها الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ اليوم وافهمت وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها والرد عليها خلال 10ايام التاليه فالتزم الطرفان. وفي مذكره المدعي عليه مضمونها: (اولا/ لايحه (الدعوي) التي قدمها المدعي لمقام دايرتكم الموقره في الجلسه التي عقدت بتاريخ 26/ 6/ 1441ه تتعلق بقضيه ذكر ان رقمها (7971) في 8/ 6/ 1441ه بينما قضيتنا محل نظر دايرتكم الموقره تحمل الرقم (7306) لعام 1441ه. ولذا فالذي يظهر ان لايحه الادعاء المقدمه من المدعي لا علاقه لها بالقضيه المحاله لمقام دايرتكم الموقره ولابد من التحقق من ذلك. ثانيا/ لو سلمنا جدلا ان لايحه الادعاء التي تم تقديمها من قبل المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 6/ 1441ه تتعلق بهذه القضيه مع اننا لا نري ذلك فانه والحال ما ذكر تكون هذه الدعوي مقامه من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه حيث انها مقامه من شركه عبدالرحمن الخثلان للتجاره وهذه الشركه لا يوجد بينها وبين موكلي اي تعامل مطلقا ولا علاقه لموكلي بها لا من قريب ولا من بعيد). وفي جلسه هذا اليوم فتحت عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر الطرفان ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
( الاسباب )
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويضه بالمبلغ الوراد في لايحه دعواه بصفته مديرا في شركه الاذواق الراقيه ، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صفه المدعي في رفع هذه الدعوي وحيث يتعين للدايره الفصل في شكل الدعوي قبل الدخول في موضوعها وبرجوع لعقد التاسيس المقدم من قبل المدعي تبين ان المدعي شريكا في شركه الاذواق الراقيه وقيد هذه الدعوي باسمه وكان الاولي ان تقيد هذه الدعوي باسم الشركه محل النزاع لكي يتاتي نظر هذه الدعوي والفصل فيها وبعد بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث تمسكت المدعي عليها بهذا الدفع وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق تاكد لها ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها ولذلك ولعدم وجود صفه للمدعي في رفع هذه الدعوي، مما يجعل هذه الدعوي مقامه من غير ذي الصفه الذي تتجه معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني 
عضو 
 عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره 
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل