tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430733563 - محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة entity=document_number:م/93 entity=document_number:263be28a-16d3-418a-8f03-c1bde3ff887c language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470465556 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/07/08ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله؛ رغم تبلغه بميعاد ورابط الجلسه؛ بموجب مهمه التبليغ رقم (191320363)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحته المتضمنه ما نصه: نيابه عن موكلتي شركه (...)) ارفع لكم شكواها ضد المدعي عليه (...) بياناته اعلاه، حيث ان المدعي عليه كفل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حسب العقد المبرم بيننا في الصفحه رقم (3) ونصه (... نتعهد بدفع كل المبالغ المستحقه علينا عند المطالبه وبضماننا الشخصي بجانب ضمان المنشاه التي نمثل...) (مرفق رقم 1) وموكلتي المدعيه تطلب شركه (...) مبلغا وقدره (24,934.88) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمانيه وثمانون هلله فقط لا غير، بناء علي الشيك المقدم منها والتي اتضح حينما تم ايداعه للبنك بانه شيك بدون رصيد (مرفق رقم 2) وذلك مقابل شرايها مواد بناء من موكلتي، وقد تم التواصل مع المدعي عليه عده مرات للوصول الي حل ودي ولكن للاسف دون اي جدوي الطلبات: 1. الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (24,934.88) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمانيه وثمانون هلله فقط لا غير. 2. الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المدافعه والمرافعه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال سعودي فقط لا غير ، وبسؤال المدعي وكاله مزيد تحرير بينه لدعواه ببيان اجمالي قيمه التعاملات بين موكلته و الشركه المكفوله، واجمالي ما تم سداده، فاجاب بانه يطلب الاستمهال في هذا الشان، و اشار الي وجود بينات اضافيه تتمثل في فواتير شراء تثبت اصل التعامل للشركه المكفوله، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، مع افهامه بتحرير دعواه تحريرا مفصلا فيما يتعلق بالتعامل الذي يجمع موكلته بالشركه المكفوله وتقديم جميع البينات والاسانيد المتعلقه باصل التعامل، ورفع المذكره عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، ففهم ذلك، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ 1444/08/23ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (66165348) , وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم لايحه الدعوي المعدله المتضمنه ما نصه (فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد،،،بالاشاره الي الجلسه المنعقده اليوم بتاريخ: 08/07/1444ه، وطلب فضيلتكم بمزيد تحرير بينه علي الدعوي تجدون ادناه تحرير البينه بشكل مفصل:اولا: بدايه تعاملت موكلتي مع الشركه المكفوله منذ ما يزيد عن عشر سنوات تقريبا بالبيع والشراء نقدا وفي عام 2015م تم ابرام عقد بالاجل باسم مؤسسه(...) للمقاولات، بتاريخ: 14/09/2015م، بحد ايتماني (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي، ومن ثم قامت الشركه المكفوله بعد عده سنوات بتحديث ملفها لدي موكلتي واصبحت باسم شركه (...) للتجاره، بتاريخ: 20/12/2020م، بحد ايتماني (50,000) خمسون الف ريال سعودي (مرفق رقم 1).ثانيا: ان اجمالي قيمه التعامل مع الشركه المكفوله يبلغ (213,505.88) مايتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسه ريال وثمانيه وثمانون هلله فقط لا غير، وقيمه اجمالي الدفعات بلغت (188,571) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال سعودي فقط لا غير، وقيمه المديونيه المترتبه حاليا مبلغا وقدره (24,934.88) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله فقط لا غير وهو حاصل طرح قيمه اجمالي الدفعات من اجمالي قيمه المشتريات (مرفق رقم 2).ثالثا: تجدون ب(المرفق رقم 3) بعض من اوامر الشراء والفواتير، كما انه لم يتم ارافق جميع الفواتير نظرا لقدم التعامل مع الشركه وطول المده الطلبات:1. الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (24,934.88) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله فقط لا غير.2. الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المدافعه والمرافعه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال سعودي فقط لا غير. واخيرا وفقكم الله لاحقاق الحق والعدل والله يرعاكم ويحفظكم،،،) وبسؤال المدعي الوكاله البينه علي صحه دعواه قدم الشيك الصادر من بنك (...)رقم (1326) المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم ورقه الاعتراض المتضمنه عدم وجود رصيد الصادره من بنك (...)وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا اكتفي بما جري تقديمه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (24934.88) اربعه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمان وثمانون هلله والذي يمثل قيمه شراء مواد بناء، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الشيك الصادر من بنك (...)رقم (1326) المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم ورقه الاعتراض المتضمنه عدم وجود رصيد الصادره من بنك (...)وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (24934.88) اربعه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمان وثمانون هلله، مقابل شراء مواد بناء، ثانيا مبلغ وقدره (2.500) الفان وخمسمايه ريال، مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.