tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430384920 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-21 date_hijri=1443-07-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fce2069d-cbb6-4bd4-9d96-048451da77fe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٢٨٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن مسح اقتصادي اجتماعي بواسطه المسح الاقتصادي في (...) ومده العقد، بمبلغ قدره (٢٦٤١٦٥٤.٢٩) مليونان وستمايه وواحد واربعون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وقد دفع المدعي (١٨٢٠٢٣٢) مليون وثمانمايه وعشرون الف وميتان واثنان وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م -تقريبا-.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (المدعي عليها لم تسلم المتبقي من قيمه العقد للمدعيه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، مما تسبب ب(تاخر المدعي عليها بتسليم المدعيه المبلغ المتبقي في ذمتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقديم خدمه المسح الاقتصادي لمصلحه المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٣٥٠٥) تسعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر انه وصله رابط الجلسه لهذه القضيه ولا علاقه له بها حيث انه كان مدير بالشركه واستقال منها قبل ثلاث سنوات، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وجري من الدايره رفع الجلسه للتحقق من استقاله (...) واعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع علي افاده نظام التبليغات الالكتروني وجد بانه تعذر تبليغ المدعي عليها فطلب وكيل المدعي اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع علي افاده نظام التبليغات الالكتروني وجد بانه تعذر تبليغ المدعي عليها فطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق رقم سجلها التجاري (...). وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه وكيل عن مدير الشركه السابق (...) وقد تعذر اضافته في خانه التحضير حيث تظهر اشاره (محامي غير معتمد)، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها حيث تظهر اشاره (تعذر التبليغ) وطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر الحاضر عن المدعي عليها (...) بانه وكيل عن مدير الشركه المدعي عليها (...) وقد ذكر بانه وكيل عن الشركه بصفه (...) مديرا لها ولا زال مدير لها حتي هذه اللحظه وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها حسب افاده نظام التبليغات فقد طلب وكيل المدعيه السير فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها فطلبت منه الدايره ارفاق عقد التاسيس وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه يطلب مهله اخري فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه ما يخص عقد التاسيس قد ارفقه في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه فذكرت له الدايره بانه لم يقدم او يرفق اي جواب علي الدعوي فاجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فانها لا تعلم عن المستحق للمدعيه لكون الموضوع قديم فعقب وكيل المدعيه بانه قد تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات بشان سداد مبلغ المطالبه خلال السنوات الماضيه وعندما لم يتم التوصل الي حل تم احالتها للاداره القانونيه بالشركه والتي تقدمت برفع الدعوي وبينه موكلتي علي الدعوي هي العقد و امر الشراء المختوم بختم المدعي عليها والفاتورتين المرفقه في ملف الدعوي وجميعها لم يتم سدادها فعقب وكيل المدعي عليها بصحه الختم و صحه وجود التعاقد ولكن لا تعلم موكلته عن المبلغ المستحق للمدعي عليها علما انه سبق الفصل في هذه الدعوي فعقب وكيل المدعيه بان هذه اول دعوي تقام من موكلته ضد المدعي عليها في موضوع هذه الدعوي والحكم السابق قد كان حكم شكلي في القبول صادر من محكمه الاستيناف ويطلب الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الف و ثمانمايه و خمسه وثلاثون ريال ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثمانمايه و خمسه وثلاثون ريال، يمثل المتبقي من قيمه مسح اقتصادي اجتماعي بواسطه المسح الاقتصادي في (...)؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه العقد و امر الشراء المختوم بختم المدعي عليها والفاتورتين المرفقه؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الختم وصحه وجود التعاقد ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.) وعدم علم المدعي عليها بالمبلغ المستحق لا يعني علم بالعدم وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢٨٣٥) ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الف و ثمانمايه و خمسه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.