gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VTR-2021-363) الصادر في الدعوي رقم (2019-10026-V) المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - تقييم الفتره الضريبيه - الخدمات المصدره - غرامه الخطا في الاقرار – غرامه التاخر في السداد - تصحيح الخطا التقني - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركتي .... و.... وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره (ابريل ٢٠١٨م).- دفعت المدعي عليها بالاتي : قيام المدعيه بتزويد العميل بهاتف يشار اليه علي انه مجاني لغايات التسويق ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، هو مخالف للاحكام النظاميه - وان الهييه تستند في قرارتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبيه ولا تستند علي اي ادله ارشاديه - وفيما يتعلق بتكليف الشركه المدعيه بالضرايب علي خدماتها المصدره الي شركتي و.... فقد تم اخضاع جميع الخدمات المصدره لشركتي - ........ للنسبه الاساسيه لتوافق نشاط الشركه - فيما يخص البند - لاستثناءات اخضاع التوريد للنسبه الصفريه الوارده في الاحكام النظاميه - وفيما يتعلق باعتراض المدعيه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار فقد تم ذلك بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض من فروقات ضريبيه بين الضريبه المحتسبه والمستحقه - وفيما يتعلق باعتراض المدعيه علي فرض غرامه التاخر بالسداد، فقد تبين عدم صحه اقرار المدعيه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضريبه المحتسبه والمستحقه والتي لم تسدد في الموعد النظامي، ولهذا تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول ان المبيعات محل الخلاف هي عباره عن اجهزه مباعه ضمن الباقات من قبل المدعيه دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، وانما يتم اعتباره كتوريد كامل، وان المدعيه اشارت الي انه يمنح خصما علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او بجزء من قيمته كخصم تجاري مسموح به لنوعيه معينه من العملاء وباليه خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيحا؛ ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد خصما تجاريا - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان المبالغ هي عباره عن عموله نتيجه توريد المدعيه خدمات لعملاء في داخل المملكه نيابه عن مقدميها في الخارج، وان المدعيه (المورد) محل اقامتها في المملكه، وفقا لسجلها التجاري، وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اقامه المورد - وفيما يتعلق بالبندين الثالث والرابع فقد تبين انهما متعلقان بالبندين الاول والثاني من هذا القرار - وفيما يتعلق بالبند الخامس فقد تبين ان الضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحيحه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات هو الفرق الضريبي فقط والمطلوب سداده - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده: (٥)، و(10) ، و(١/٢٣)، و(٦/٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده: (١/٢٦)، و(١/٢٧)، و(١/٤٢)، و(٤٣)، و(٤٩) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده: (١٤)، و(٣٣)، و(١/٥٩)، و(١/٦٤) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * الماده: (٢/١٥) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع : بسم الله والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/08/25ه الموافق ٢٠٢١/04/07م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-10026-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/19م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه .... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ۲۰۱۸م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركتي .... وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني؛ لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: " اولا : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا: قامت الهييه باجراء تقييم ضريبي لفتره مارس ٢٠١٨م وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي : ١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نصت الفقره (1) من الماده الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر..." ونتج عنه ما يلي : ١- فيما يتعلق ببيع الاجهزه من خلال الباقات، دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز عند انتقال ملكيته للعميل، قيام المدعيه بتزويد العميل بهاتف يشار اليه علي انه مجاني لغايات التسويق قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، مخالف لاحكام الماده (الثالثه والعشرون) فقره (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق." ، حيث ان للهاتف قيمه منفصله ومن الممكن الاستفاده من مميزاته وتشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه من قبل الشركه المدعيه. كما توضح الهييه بشان ما ذكرته المدعيه في خطاب الاعتراض بجواز الخصم التجاري علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او جزء من قيمته، بانه لا يمكن منح العميل خصما يمثل كامل قيمه التوريد عند اعتبار التوريد محل الاعتراض توريدان منفصلان تطبيقا لاحكام الماده الخامسه والماده الثالثه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. اما ما ذكرته المدعيه في خطاب اعتراضها علي ان الدليل الارشادي لقطاع الاتصالات صدر في مارس ۲۰۱۸م ولا يمكن تطبيقه بمفعول رجعي للفترات محل الاعتراض، ولم يكن المكلفين علي درايه به لتطبيق ما جاء فيه، بالاضافه الي استنادها علي العديد من فقرات الدليل فيما يخص اعتراضها علي البند اعلاه، تؤكد الهييه علي انها تستند في قرارتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبيه و لا تستند علي اي ادله ارشاديه لاعتبار هذه الادله غير منشيه للضريبه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخاضع لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتداد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، وهذا ما يتم توضيحه في مقدمه اي دليل ارشادي يصدر من قبل الهييه، وبناء علي ما سبق بيانه، لا يمكن الاعتداد بما ذكرته المدعيه في اي من بنود اعتراضها الذي تم الاستناد فيه علي الدليل الارشادي. ٢ - فيما يتعلق بتكليف الشركه المدعيه بالضرايب علي خدماتها المصدره الي شركتي و.... تم اخضاع جميع الخدمات المصدره لشركتي و.... للنسبه الاساسيه لتوافق نشاط الشركه - فيما يخص البند - لاستثناءات اخضاع التوريد للنسبه الصفريه الوارده في احكام الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت في الفقره (ج) " اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو ..." والفقره (د) " اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو ..." فان الشركه المدعيه تنوب عن مقدمي الخدمه في الخارج - شركتي ... - داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين النهاييين للخدمه بالاضافه الي تقديمها خدمات الدعم فيما يتعلق بخدمه البيانات من خلال الشريحه المقدمه من قبلها، مع امكانيه تنزيل المحتوي المستهدف للمستخدم النهايي بينما تقوم بتحصيل الضريبه علي قيمه المحتوي دون احتساب ضريبه علي رسوم التحصيل، حيث يتعين علي الشركه المدعيه عدم الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفره نيابه عن العميل والرسوم المحصله فدورها لا يقتصر علي تحصيل مبالغ عن الخدمه فهي ليست شركه تحصيل فقط انما شركه لتقديم خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المرفقه الخاصه بها مع شركه ... بالمحلق ب ٢ -٣ ) يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي تطبيق غير حصري كي يتم ادراجه في قناه التوزيع واعاده البيع وصولا الي العدد الاقصي) والتي تعطي الشركه المدعيه احقيه التصرف باضافه التطبيقات. كما ان الشركه تمكن الحصول علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشركتين الغير مقيمتين لعملايها - المستخدم النهايي داخل المملكه من خلال شريحتها فقط بحيث لا يمكن لعملاء الشركه المدعيه الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين و.... او شراءها او تشغيلها الا عن طريق شريحه الشركه المدعيه بموجب الاتفاقيات مع الشركتين غير المقيمتين. ٣- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض من فروقات ضريبيه بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه." ٤-فيما يتعلق قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م باعتراض المدعيه علي فرض غرامه التاخر بالسداد، بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضريبه المحتسبه والمستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". ثالثا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.". انتهي ردها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ..... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب انه تم ارسال مذكره رد لدعوي المدعيه، وبمواجهه وكيل المدعيه بذلك، اجاب انه يطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، الساعه الرابعه والنصف مساء، علي ان تقدم المدعيه ردها علي مذكره المدعي عليها قبل تاريخ ٢٠٢۱/۰۳/۲۱م، وعلي ان تطلع المدعي عليها علي مذكره المدعيه وتقديم ردها قبل تاريخ ٢٠٢۱/۰۳/۲۳م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركتي و.... وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٣م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، ويكمن اعتراض المدعيه في خمسه بنود وهي ما يلي: البند الاول، تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات؛ يكمن اعتراض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (١٤,٥٠٨,١٢٨,١٤) ريال، حيث اشارت المدعي عليها الي وجود قيمه منفصله للهاتف ومن الممكن الاستفاده من مميزاته وتشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه، وحيث نصت الماده الخامسه من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : " ١. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. ٢. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التنازل عن حيازه السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا، ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات، ج- نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قسريه عملا بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذ"، كما نصت الفقره (الاولي) من الماده الثالثه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق"، كما نصت الماده الرابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه"، وحيث ان المبيعات محل الخلاف هي عباره عن اجهزه مباعه ضمن الباقات من قبل المدعيه دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، وانما يتم اعتباره كتوريد كامل، وحيث اشارت المدعيه الي انه يمنح خصم علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او بجزء من قيمته كخصم تجاري مسموح به لنوعيه معينه من العملاء وباليه خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيحا؛ فلا يعد توريد الجهاز ضمن باقه للعميل كتوريد واحد منفصل وذلك بغض النظر عن # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م نوعيه العملاء المقدم لهم الخدمه وباليه الاستفاده من تلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان المدعيه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، واستنادا علي الماده (الخامسه ) والفقره (الاولي) من الماده الثالثه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تري الدايره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منفصلا عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد خصما تجاريا لوجود توريدان منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون) من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المدعيه بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك فيما يخص الخدمات المصدره الي شركتي ... و.... بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع؛ يتضح اعتراض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (١,٣٥٥,٣١٢,٦٩) ريال، وتطالب المدعيه باعتبارها توريدات خاضعه للنسبه الصفريه بكونها تصديرا للخدمات، وحيث نصت الماده (الخامسه عشره للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعنونه ب ( مكان توريد الخدمه علي انه : " يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد"، وحيث نصت الماده الرابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه"، كما نصت الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه : ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. و - الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس"، وحيث ان المبالغ هي عباره عن عموله نتيجه توريد المدعيه خدمات لعملاء في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه نيابه عن مقدميها في الخارج وهي الشركتين .... و...)، وحيث ان المدعيه (المورد) محل اقامتها في المملكه، وفقا لسجلها التجاري، وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبه في محل اقامه المورد، طبقا للماده الخامسه عشره من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما ان الخدمه تم تاديتها فعليا لعملاء داخل المملكه وتتم الاستفاده منها في المملكه ايضا، مما تري معه الدايره رفض دعوي المدعيه لعدم استيفاء المدعيه الشرطين (ج) و (د) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اخضاعها للنسبه الصفريه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه"، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع؛ يتضح مطالبه المدعيه بالغاء غرامه الخطا في # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها (الهييه ) لاقرار المدعيه الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، وحيث رات الدايره ان البنود اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصحه اجرايها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند فرض غرامه التاخر في السداد، المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، وحيث نصت الفقره (الاولي) من الماده السابعه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي : " تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه"، كما نصت الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه"، كما نصت الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه"، وحيث ان البنود الوارده اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وتاييد المدعي عليها وصحه اجرايها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الخامس، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره مارس ۲۰۱۸م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم. كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص الخاضع للضريبه بحقه في استيناف التقييم"، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، تبين اعتراض المدعيه علي قيمه صافي الضريبه واجبه السداد الظاهره في اشعار التقييم النهايي (٢١,٣١٤,٣٦٥,٧٩) ريال، وتشير الي ان ذلك يمثل الرقم بعد تعديلات الهييه، في حين يجب ان تظهر بالفرق بين الضريبه المستحقه المصرح عنها من قبله والضريبه المستحقه بعد التعديلات اي (۸۳۱,۳۰٥,٤٤) ريال كما هو ظاهر في فاتوره نظام المدفوعات "سداد"، والضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحيحه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات "سداد" هو الفرق الضريبي فقط والمطلوب سداده، مما تري معه الدايره رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بمطالبته بتصحيح الخطا التقني الوارد في اشعار التقييم النهايي الشهر مارس من عام ٢٠١٨م. # القرار وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع: رفض دعوي المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم ...... صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. V