momah_gov_sa · rules · processed · 13 chunks
وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing قواعد تحديد انطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠ الصادره بقرار جلس الوزراء رقم (١٥٧/٥/١١ و تاريخ البنود -1 الاضطاحات: 1/1: النطاق العمراني هو سياسه لتوجيه وضبط التنميه العمرانيه من خلال تعيين الحدود الملاتمه لتوطين الانشطه الحضاريه واستيعاب النمو العمراني خلال فتره زمنيه محدده وتوفر الخدمات والمرافق العامه لتحقيق اعلي قدر من الكفاءه الاقتصاديه للموارد المتاحه للوصول للحجم الامثل للمدن والقري وفقا لتوجهات الاستراتيجيه العمرانيه الوطنيه. ٢/١ واثايق المناطق العمراني: هي جموعه التقارير الفنيه والخرايط والضوابط التي تعدد مراحل التنميه العمرانيه المختلفه ومنطقه حمايه التنميه لادن وقري المملكه حتي عام ١٤٥٠. ٢/١ حدود المناطق العمراني: هي الخطوط المبييه بخراط وثايق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنميه العمرانيه المختلفه وحد حمايه التنميه، ومثل الحدود الملاتمه لتوطين الانشطه الحضريه واستيعاب النمو العمراني للمدن والقري خلال فتره زمنيه خده. ١/٤ مرحله التنميه العمرانيه حتي عام ١٤٣٥ : ١ هي المساحه المتاحه للتنميه العمرانيه حتي عام ١٤٣٥ ه طبق للحدود والضوابط المبنيه بوثايق النطاق العمراني. ١/٥ مرحله التنميه العمرانيه بين عام ١٤٣٥ و ١٤٥٥ : ١٠٥ هي المساحه المتاحه للتنميه العمرانيه ما بين عامي ١٤٣٥ و ١٤٥٥ ه طبقا للحدود والضوابطالميينه بوثايق النطاق العمراني. قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠. [Non-Text] ٢/١ منطقه حمايه التنميه حتي عام ١٥٥٠. هي المساحه المساعده للتنميه والخصوره بين حد مراحل التنميه العمرانيه حتي عام ١٥٥٠ وحد حمايه التنميه طبقا للحدود والضوابط الميينه بوثايق النطاق العمراني. ٧/١ حده حمايه التنميه: هي الخطوط الموضحه بخرايط وثايق النطاق العمراني، والتي تخدم منطقه حمايه التنميه حتي عام ١٥٥٠. ٨/١ الخدمات الوطنيه والاقليميه: هي تلك الخدمات التي يتعدي نطاقها مستوي المدييه او القريبه وهي غالبا علي مستوي شبه الاقليم (الخافتطه) او الاقليم (المنطقه) او المستوي الوطني وفقا لما خدده اللاتحه التنفيذيه. ٩/١ المرافق العامه: يقصد بها شبكات الطرق واللياه والكھرباء وahuاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. ١٠/١ الخدمات العامه: يقصد بها الخدمات الدينيه والتعليميه والصحيه والامنيه وما شاها والتي لا تشملها النظاميه للتخطيط. ١١/١ الاستخدام المؤقت: يقصد به استخدام الموقع لفته زمنيه محدده اما لطبيعه النشاط او وفقا لبرنامج الجهه المستفيده حسب ما تhedدە الالانحه التنفيذيه. وقد تتطلب حاجه التنميه العمرانيه المستقبله نقل هذه الاستخدامات الي مواقع اخري بديله. ١٢/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ يقصد بها الانشطه التي تستدعي طبيعتها او خدماتها ان تكون في مواقع خده بعيدا عن العمران وفقا لما تحده اللاتحه التنفيذيه. ١٣/١ المخطات المطوره: يقصد بها خططات تقييمات الاراضي التي يلزم - بالاضافه الي تنفيذ كافه شبكات المرافق العام بما - انشاء الحد الادني من مباني المخطوط وفقا لضوابط مرحله التنميه العمرانيه الواقعه بها. - ضوابط مراحل التنميه العمرانيه: تقسيم ضوابط التنميه العمرانيه وفقا لتصنيف مدن وقري المملكه بالاستراتيجيه العمرانيه الوطنيه المعتمده بقرار جلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨، وذلك علي النحو التالي: ا. مراكز النمو الوطنيه. ب. مراكز النمو الاقليميه. قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠. [Non-Text] ج. مراكز النمو الاصليه. 1/٢ مرحله التنميه العمرانيه حتي عام ٤٣٥ يسمح بتخطيط الاراضي الواقعه في هذه المرحله وفقا للضوابط التاليه: ا. مراكز النمو الوطنيه: - زفلته وصف واناره الشوارع. - تديد شبكات الكهرباء والمياء وahuاتف والصرف الصحي، (يستثني من الصرف الصحي ممدن: الجمعه، حوطه بيي قيم، وادي الدواسر، الدوادمي). - تصريف السيول ب. مراکز النمو الاقليميه: - زفلته وصف واناره الشوارع. - تديد شبكه الكهرباء. - تديد شبكه المياه في حال وجود خطوط شبكه او مصدر. - تنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج. ج. مراكز النموiente: - زفله الشوارع. - تديد شبكه الكهرباء. د. باقي المدن والقري. - زفله الشوارع. ٢/٢ مرحله التنميه العمرانيه بين عام ٤٣٥ و ١٤٥٥: لا يسمح بënخبط الاراضي الواقعه في هذه المرحله قبل حلوفها زمينيا الا وفقا للضوابط التاليه: ا. مراكز النمو الوطنيه: - يسمح فقط باعتماد المخططات المطوره بنسبه انشاء لا تقل عن (٥٥) لكل خطط في مدن الرياض ومكه المكرمه والمدينه المنوره وجده و حاضرره الدمام، ونسبه انشاء لا تقل عن (٥٠٠) لكل خطط في باقي المراكز. ب. مراكز النمو الاقليميه: - يسمح فقط باعتماد المخطات المطوره بنسبه انشاء لا تقل عن (٢٥) لكل خطط. ج. مراكز النمو الاصليه: - زفلته وصف واداره الشوارع. - تديد شبكه الكهرباء. قواعد تحديد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠. # - تديد شبكه المياه في حال وجود شبكه او مصر. د. باقي المدن والقري: - زفلته الشوارع. - تديد شبكه الكهرباء. - تديد شبكه المياه في حال وجود خطوط شبكه او مصر. - الضوابط العامه: 1/٢ يتم تحديد مسارات شبكه الطرق الرييسه وخطوط السكك الحديديه الواقعه في الارضي البيضاء ضمن النطاق العمراني او خارجه وفق المخطط المعتمد للمدينه او القريبه دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها، ويتم احتسابها ضمن النسبه النظاميه للخطيط، مع مراعاه ما ورد في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه، ويتم التقيد بهذه المسارات عند تنفيذ شبكات المرافق العامه. ٢/٣ علي جميع الجهات المعنيه بالمرافق والخدمات العامه عدم تنفيذ اي مرفق او خدمه خارج حدود اي مرحله من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق او الخدمه بهذه المرحله، ويستثني من ذلك الخطوط الرييسه لشبكات الطرق والمرافق العامه. ٢/٣ علي جميع الجهات المعنيه بالمرافق والخدمات العامه التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه لوضع برامجها التنفيذيه اللازمه للتنميه في اطار مراحل التنميه العمرانيه والالتزام بتنفيذها وفق اولويات التنميه العمرانيه المعتمده. ٣/٤ لم يتم تجزيه او تخطيط او تنميه الاراضي باستعمالا المختلفه داخل مراحل التنميه العمرانيه ومنطقه حمايه التنميه او خارجها من قبل اي جهه الا بعد موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي المخططات قبل اعتمادها. ٢/٥ يجب علي الجهاات الحكوميه التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه لاستكمال ما يلي: ا. تحديد الARAHI التي تحت تصرف اي جهه بوجب اوامر ساميه او انظمه معتمده ليتم اصدار قرارات خصيص للهجه المستفيده. ب. تحديد الARAHIي التي عليها منشات حكوميه قايمه ليعتم اصدار قرارات خصيص لها وافراغها لاملاك الدوليه لصالح الجهه المستفيده وفق الانظمه المتبعه. ج. تحديد الARAHIي التي عليها حقوق امتياز ميسات او جهات حكوميه ليعتم اصدار قرارات خصيص هنا. د. تحديد مسارات شبكات الطرق، السكك الحديديه، انابيب المياء، انابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شاها ليعتم اعتماد مساراتها. قواعد تحديد المنطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠. [NO TEXT] ٢/٣ يسمح باقامه مشاريع الخدمات الوطنيه والاقليميه او بالاستخدامات المؤقته او بالانشطه ذات الطبيعيه الخاصه داخل مراحل التنميه العمرانيه او منطقه حمايه التنميه دون الارتتباط بالمراحل الزمنيه. ٧/٣ في حال عدم توفر ارضي مناسبه داخل مراحل التنميه العمرانيه او منطقه حمايه التنميه فيسمح بياقامه مشاريع الخدمات الوطنيه والاقليميه او بالاستخدامات الملوقه ذات الطبيعه الخاصه خارج منطقه حمايه التنميه بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه وفقا للضوابط والاجراءات التي تKDدها اللاته التنفيديه. ٨/٣ يسمح بتجزيه الاراضي ذات المساحه الكبيره الواقعه داخل منطقه حمايه التنميه الي مساحات اصغر لا تقل الواحده منها عن مليون متر مربع (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الفقره (٦/٣) من هذه القواعد فيمكن فزها لمساحات اصغر - حسب الحاجه - بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. ٩/٣ عند ظهور الحاجه لتعديد حدود النطاق العمراني لمدينه او قريه او اكثر قبل عام ١٤٥١٠ ه تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه اعداد دراسه مستوفاه بذلك ويعتمدها وزير الشؤون البلديه والقرويه. ١٠/٣ تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه قبل حلول عام ١٤٣٥١ ه اراجعه وتقوم ضوابط المراحل التنميه العمرانيه وتقسيم مرحله التنميه العمرانيه بين عامي ١٤٥٠١ ه ال ثلاث مراحل واقرار الضوابط الملاتمه لكل منها، ويفوض وزير الشؤون البلديه والقرويه باعتمادها. ١١/٣ تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع جدود وضوابط التنميه للتجمعات العمرانيه التي لم يحدد ما نطاق عمراني، وتعتمد بقرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه. ١٢/٣ لا يتم تنميه او تخطيط اي اراضي واقعه خارج منطقه حمايه التنميه الا ما نست عليه هذه القواعد او باستثناء من جلس الوزراء. ١٣/٣ تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع خرايط تفصيليه موضحا عليها احدايث النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمده والاراضي الحكوميه المخصصه لمشاريع الخدمات الوطنيه والاقليميه يعتمدها وزير الشؤون البلديه والقرويه وتصدر مع الالجه التفيديه. ١٤/٣ يفوض وزير الشؤون البلديه والقرويه بوضع اللايحه التنفيذيه لما سبق ذكره في موعد اقصاه سنه اشهر من تاريخ صدر هذه القواعد. ١٥/٣ تمل هذه القواعد والوثايق المتعلقه بما حل قواعد النطاق العمراني والوثايق المتعلقه بما الصادره بقرار جلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٨. قواعد تحديد المنطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠. 1