tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433608798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٦٦٠ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠.٥٢١ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه في ملف القضيه اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه.

الاسباب:

بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠.٥٢١ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال فاتوره موقعه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور للجلسه رغم تبلغها مما يؤيد بمجموع ما سبق صحه دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك ، فانه تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها :

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)اقامه رقم (...) مبلغا قدره( ٧٠.٥٢١ ريال ) سبعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.