tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

boe_gov_sa · law · processed · 31 chunks

date_gregorian=2017-11-03 date_hijri=1439-02-14 document_type=law entity=document_number:م/25 entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_order:133 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:319 entity=legal_basis:cabinet_decision:653 entity=document_number:55 entity=document_number:م/25 entity=legal_basis:cabinet_decision:234 entity=legal_basis:cabinet_decision:97 entity=legal_basis:cabinet_decision:376 entity=legal_basis:cabinet_decision:55 entity=summary:نبذة الوثيقة:حل هذا التنظيم محل الترتيبات التنظيمية (التنظيم الأساسي لمجلس المنافسة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 1434/9/14 هـ،وتضمن :تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها المالي والإداري وارتباطها التنظيمي ومقرها وإنشاء مكاتب لها، مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة وتحديد المكافآت ومدة العضوية، اجتماعات المجلس، أمين سر المجلس، قرارات ومداولات المجلس والتصويت، مهام وصلاحيات واختصاصات المجلس، محافظ الهيئة ومسؤولياته ومهماته وصلاحياته، نائب المحافظ وصلاحياته، الأنظمة السارية على منسوبي الهيئة، ميزانية الهيئة السنوية، الموارد المالية للهيئة، إيداع أموال الهيئة، السنة المالية للهيئة، مراجع الحسابات، النشر والنفاذ.- إحلال عبارة ( الرئيس التنفيذي ) محل كلمة ( المحافظ ) أينما وردت في التنظيم . وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 4672 وتاريخ 23 / 1 / 1437ه، المشتمله علي برقيه هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 481 وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، في شان البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه، المتضمن بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعه مشروع نظام المنافسه المعدل ومشروع تعزيز المنافسه في المملكه، والمعامله رقم 55025 وتاريخ 14 / 11 / 1437ه، في شان استكمال هييه الخبراء بمجلس الوزراء الاجراءات اللازمه ومراجعه الانظمه والتنظيمات التي تاثرت بمقتضي الامر الملكي رقم (ا / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (ا / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (102) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، ورقم (350) وتاريخ 8 / 6 / 1435ه، ورقم (680) وتاريخ 12 / 7 / 1437ه، ورقم (47) وتاريخ 17 / 1 / 1438ه ورقم (1089) وتاريخ 28 / 8 / 1438ه، والمذكرتين رقم (48) وتاريخ 17 / 1 / 1438ه، ورقم (1325) وتاريخ 10 / 11 / 1438ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-27 / 37 / د) وتاريخ 15 / 8 / 1437ه، ورقم (7-8 / 38 / د) وتاريخ 30 / 1 / 1438ه، ورقم (12-60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5143) وتاريخ 28 / 12 / 1438ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
تعديل اسم (مجلس المنافسه) ليكون: "الهييه العامه للمنافسه".
ثانيا:
الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمنافسه، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 4672 وتاريخ 23 / 1 / 1437ه، المشتمله علي برقيه هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 481 وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، في شان البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه، المتضمن بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعه مشروع نظام المنافسه المعدل ومشروع تعزيز المنافسه في المملكه، والمعامله رقم 55025 وتاريخ 14 / 11 / 1437ه، في شان استكمال هييه الخبراء بمجلس الوزراء الاجراءات اللازمه ومراجعه الانظمه والتنظيمات التي تاثرت بمقتضي الامر الملكي رقم (ا / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (ا / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425ه.
وبعد الاطلاع
علي قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (102) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، ورقم (350) وتاريخ 8 / 6 / 1435ه، ورقم (680) وتاريخ 12 / 7 / 1437ه، ورقم (47) وتاريخ 17 / 1 / 1438ه ورقم (1089) وتاريخ 28 / 8 / 1438ه، والمذكرتين رقم (48) وتاريخ 17 / 1 / 1438ه، ورقم (1325) وتاريخ 10 / 11 / 1438ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-27 / 37 / د) وتاريخ 15 / 8 / 1437ه، ورقم (7-8 / 38 / د) وتاريخ 30 / 1 / 1438ه، ورقم (12-60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5143) وتاريخ 28 / 12 / 1438ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
تعديل اسم (مجلس المنافسه) ليكون: "الهييه العامه للمنافسه".
ثانيا:
الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للمنافسه، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها:
الهييه:
الهييه العامه للمنافسه.
التنظيم:
تنظيم الهييه العامه للمنافسه.
النظام:
نظام المنافسه.
المجلس:
مجلس اداره الهييه.
الرييس:
رييس المجلس.
المحافظ:
محافظ الهييه.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
اللجنه:
لجنه الفصل في مخالفات النظام.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه المستقله وبالاستقلال المالي والاداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطه بها بموجب التنظيم.
ترتبط الهييه برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينه الرياض، ويجوز لها انشاء مكاتب في مناطق المملكه بحسب الحاجه.

مع مراعاه المهمات الموكوله الي الهييه بموجب النظام، تتولي الهييه حمايه وتشجيع المنافسه العادله ومكافحه الممارسات الاحتكاريه المخله بالمنافسه المشروعه، والمحافظه علي البييه التنافسيه لقطاع الاعمال في اطار من العداله والشفافيه للسوق المحليه، واصدار القواعد والاجراءات المنظمه لذلك، وللهييه علي وجه خاص ما ياتي:

اصدار القواعد والاجراءات وفق الاختصاص، علي ان تشمل ما ياتي:
ا-
قواعد مراقبه السوق لضمان المنافسه العادله.
ب-
القواعد الخاصه بمنع الممارسات الاحتكاريه، ومكافحه ما يستجد منها.
ج-
الضوابط الخاصه بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.
مراقبه السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس لضمان تطبيق المنافسه العادله، واجراء البحوث والدراسات اللازمه لذلك.
نشر ثقافه المنافسه، وعقد الندوات والمؤتمرات، واجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعويه والعلميه، في مجال المنافسه.
تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه داخل المملكه وخارجها بما يحقق اهداف الهييه، وفقا للانظمه والقواعد والتعليمات الساريه في هذا الشان.
استحداث قاعده بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهييه في المجالات المرتبطه بالمنافسه.

اولا:
يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه بامر ملكي، ويكون بمرتبه وزير وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي :

1- المحافظ | عضوا ونايبا للرييس.
2- ممثل من وزاره التجاره والاستثمار | عضوا.
3- ممثل من وزاره الماليه | عضوا.
4- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا.
5- ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه
علي الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. | عضوا.
6- اربعه اعضاء من ذوي الكفايه العاليه والخبره في مجالات الانظمه او الانشطه الاقتصاديه، يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الرييس. |

ثانيا:
تحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثا:
فيما عدا الرييس والمحافظ، تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد لمده مماثله.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 1442/11/5ه، وذلك باضافه ممثل من وزاره الطاقه الي عضويه مجلس اداره الهييه.

- حذف عباره "ونايبا للرييس" من عجز الفقره (1) من البند (اولا)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه.

ينعقد المجلس بدعوه من رييسه او نايبه اربع مرات علي الاقل في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. ولا ينعقد المجلس الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
يكون للمجلس امين سر من بين منسوبي الهييه يختاره الرييس بناء علي ترشيح المحافظ ويحدد المجلس مهامه ومكافاته.

- تعديل الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه. لتكون بالنص الاتي:
" 1- ينعقد المجلس بدعوه من رييسه اربع مرات علي الاقل في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. ولا ينعقد المجلس الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء".

تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بعرضها علي الاعضاء متفرقين، بشرط ان يوافق جميع الاعضاء علي القرارات كتابه، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.
يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يري المجلس ضروره نشرها في الجريده الرسميه وفي اي وسيله اعلاميه اخري يري المجلس مناسبتها، وتبلغ الهييه هذه القرارات الي الجهات المعنيه بها مباشره وبالطريقه المناسبه.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه.

المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها ووضع الخطط العامه التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الانظمه والتعليمات المتعلقه بالمنافسه والحد من الممارسات الاحتكاريه، وله اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق اهداف الهييه وحمايه المنافسه العادله وتشجيعها، ومن ذلك ما ياتي:

اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامه والانظمه الخاصه بالمنافسه، ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
تحديد الاهداف والسياسات التي تسير عليها الهييه لتحقيق اهدافها، واعتماد البرامج اللازمه لذلك والاشراف علي تنفيذها.
اصدار اللايحه، والقواعد والاجراءات المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من التنظيم.
اقرار لوايح الهييه الداخليه والماليه والاداريه علي ان تتضمن تلك اللوايح تحديدا لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهييه ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفيه.
الموافقه علي اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخله بالمنافسه.
الموافقه علي تحريك الدعوي الجزاييه في الممارسات المخله بالمنافسه، واتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه حيالها ما عدا المخالفات المتعلقه بافشاء اعضاء المجلس او منسوبي الهييه للاسرار المتعلقه بعملهم.
تسميه الموظفين الذين لهم صفه الضبطيه في تطبيق احكام النظام.
تسميه المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق احكام النظام.
الموافقه علي قبول المصالحه مع المنشات المخالفه وفقا لاحكام النظام واللايحه.
البت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقا لاحكام النظام واللايحه.
اقرار هيكل الهييه التنظيمي.
تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من المهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها ومدد انجاز مهماتها.
الموافقه علي انشاء مكاتب للهييه في المناطق بحسب الحاجه.
تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات الهييه، وتحديد اتعابهم.
اقرار مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه.
ابداء الراي في الانظمه والسياسات والقرارات المتعلقه بالمنافسه.
وللمجلس تفويض بعض المهمات المشار اليها اعلاه الي المحافظ وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه، علي ان يكون ذلك بقرار مكتوب ولمده محدده.

يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي ترشيح الرييس، ويعد هو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه وتسيير امورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما ياتي:

اقتراح مشروعات الخطط والسياسات العامه والانظمه المتعلقه بالمنافسه ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد الموافقه عليها.
رفع مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، الي المجلس.
متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
اقتراح هيكل الهييه التنظيمي ومشروعات اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بسير العمل في الهييه، ورفعها الي المجلس؛ لاستكمال اجراءات اقرارها.
تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها.
اصدار الاوامر بمصروفات الهييه وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح الهييه.
تعيين الموظفين في الهييه والاشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده الانظمه واللوايح.
استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهييه الاستعانه به.
اقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهييه؛ للدراسه في الداخل او الخارج، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي مشاركه موظفي الهييه في المنتديات والندوات والبرامج والحلقات والزيارات ذات العلاقه باهداف الهييه واختصاصاتها في الداخل والخارج، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
قياس اداء عمل الهييه وفقا لمؤشرات الاداء ومعايير الانجاز التي يقرها المجلس، واقتراح الوسايل الكفيله بتقويم اداء الهييه وتطويرها.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها وانشطتها.
مباشره ما يخوله اياه المجلس والنظم واللوايح الخاصه بالهييه من اختصاصات اخري.
وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصلاحياته الي غيره من منسوبي الهييه.

- عدل صدر الماده ليكون بالنص الاتي: " يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد هو المسؤول عن اداره شؤون الهييه وتسيير امورها في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس من مهمات وصلاحيات، ومن ذلك ما ياتي: ....". وذل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه.

يكون للمحافظ نايب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء علي ترشيح المحافظ، ويتولي نايب المحافظ الاعمال التي يفوضها المحافظ اليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوايح والاجراءات المعتمده الخاصه بالهييه.

فيما عدا المحافظ، يسري علي جميع منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

- حذف عباره "فيما عدا المحافظ" من صدر الماده لتكون الماده بالنص الاتي: "يسري علي جميع منسوبي الهييه نظام العمل ونظام اتامينات الاجتماعيه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله ضمن ميزانيه الدوله، ويحول الفايض من الموارد الماليه التي تتقاضاها الهييه الي وزاره الماليه بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه ونفقات راس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها الهييه. وتحتفظ الهييه باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه.

- حذف عباره "وتحتفظ الهييه باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه"، الوارده في عجز هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1441/2/2ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1444/6/3ه، لتكون بالنص الاتي:
"
تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله ضمن ميزانيه الدوله".

تتكون موارد الهييه من المصادر الاتيه:
ا-
الاعتمادات الماليه التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
ب-
المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام النظام والتنظيم.
ج-
حصيله الغرامات التي توقعها وفقا للنظام.
د-
العايد من استثماراتها.
ه-
ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
و-
اي مورد اخر يقره المجلس.

- حذف الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده واعاده ترتيب بقيه فقرات الماده تبعا لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1441/2/2ه.

تودع اموال الهييه في حساب باسمها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيتها المعتمده، ولها فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1444/6/3ه، لتكون بالنص الاتي:
"
1- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
2- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمده، ولها فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه
".

السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ التنظيم.

مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه (اتعابهم)، واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين منفردين عن اعمالهم امام الهييه، ما لم يتم الاتفاق معهم بعقد واحد فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهييه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

يحل هذا التنظيم محل الترتيبات التنظيميه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه.

يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.