tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-02-10 document_type=ruling entity=document_number:7a72593a-b475-4c62-948c-57ca3a145c04 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 12/4/5 وتاريخ 10/2/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) في 16/9/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من شركه (...)، في الدعوي المقامه عليها من مؤسسه (...)، الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1439ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض وتحيل عليه هذه الدايره منعا للتكرار -وخلاصتها- مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (374.351) ريال قيمه تضررها بحبس المدعي عليها لمعداتها. والذي قضي منطوقه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) مبلغا قدره (70.055) سبعون الفا وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (18.900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر بجلسه 14/6/1440ه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد حكم المحكمه التجاريه اعلاه. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكره في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها والحكم القضايي وما اثاره المعترض في اعتراضه، وبما ان الاعتراض قدم خلال المده المحدده نظاما واستوفي البيانات اللازمه لتقديم مذكره الاعتراض المنصوص عليها في الماده (195) من نظام المرافعات الشرعيه، كما تضمن بعض الاحوال التي تصلح ان تكون محلا للاعتراض طبقا للماده (193) من النظام نفسه ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا. اما في الموضوع فلما كان المعترض بطلب النقض قد استند في اعتراضه الي كون المحكمه غير مختصه بنظر النزاع. ولما كانت الدعوي بنيت علي عقد بموجبه استاجر المدعي من المدعي عليها محلا تجاريا لاستخدامه لتشوين الخرده والحديد والمعادن وتجميع الكرتون وانه بناء علي طلب المدعي عليها تم اخلاء المحل، فقامت المدعي عليها بحجز المعدات المعامله بالمحل بما تسبب للمدعي بخساره طلب التعويض عنها بالمبلغ الذي ذكره في طلبه، ولما كانت العلاقه الماثله لا تعد في حقيقتها علاقه تجاريه، ذلك ان قيام المدعي عليها بتاجير عقار للمدعي لا يعد عملا تجاريا بالنسبه لها، ولما كان النظام قد اسند الي المحكمه التجاريه النظر في المنازعات المنصوص عليها بالماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وجعل الاختصاص لها في النزاعات التي تحدث بين التجار متي كانت المنازعه في امر تجاري بالنسبه لطرفيه او يكون المدعي عليه هو التاجر وتكون الدعوي بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي، ولما كانت المدعي عليها وهي تؤجر العقار لا يعد العمل تجاريا بالنسبه لها وليس بسبب عملها التجاري ومن ثم فان المحكمه التجاريه لا تكون مختصه بنظر النزاع وانما تختص به المحكمه العامه، وفضلا عن ذلك فان وصف محل النزاع بانه عن غصب معدات المدعي وقيام المدعي عليها بالغصب لا يعد عملا تجاريا بالنسبه لها فهو خارج عن العقد، والدعوي التجاريه انما تكون عن عقد تجاري، ولذلك وتطبيقا للفقره (3) من الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه فانه يتعين نقض الحكم، وتنوه هذه الدايره الي ان ما انتهت اليه يغني عن البحث في الامور الاخري التي ذكرها المعترض كاسباب لاعتراضه.
(لذلك)
تقرر الدايره قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم الصادر في القضيه (...) لعام 1439ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بجلسه 13/4/1440ه المؤيد بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثاني بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه بجلسه 14/6/1440ه لما ذكر من اسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
 عضو
احمد بن حمد المزروع 
رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي
ت5