gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م cgs (VR-2021-143) القرار رقم (V-2020-29029) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضربه القيمه المضخه - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه :ملخص مطالبه المدعي الاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: -الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ٥٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠١١٠ ه الموافق ٢١/٠٣٠٢ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات (١/م) ضربه القيمه المضخه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) ب تاريخ ١٤٥٥/١/١٥ واتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٥٤٧٩/١٢٣ واتاريخ ١٤٣٩/١٢٣ واتعالد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) واتاریخ ١٤٤١/٠٤٠ واتاریخ ١٤٤١/٠٤٠ واتاریخ ١٤٤١/٠٤٠ واتاریخ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ للزكه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه تاريخ (١١/٩ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطييه رقم (...) اصاله عن نفسه تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغاثها. وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد داعه فيها: "اولا: الدفع الشكلي: نعتت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نعتت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به " وحيث ان قرار الهييه صدر ب تاريخ ١٩/٨٠٠ م و المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاء، فزار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، ثانيا: «الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم "بعد قبول الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٥٠/٧/٢٠١١، هوديه وطبيه رقم (١٥٠١٢) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. بعد، للنظر في الدعويه من ... هويه وطبيه رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدي شخصيا، وضر ... هويه وطبيه رقم ( ... )، ممتله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل وبعد التثبت من صحه حضر اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الداره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه استنادا لنص الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان الممدي تبلغ اشعار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨٠، في حين تقدم بقيد دعواته بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان دليها ما يودان اضفته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٠٥٥ واتعلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥٥ واتعلياته، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان الممدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الممدي عليه بشان فرض غرامه التاثر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) واتاريخ وTARIK ١٣٨/١١/٢٠١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ العلم Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م بالقرار وفقا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباع به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلكلف (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاده الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه فحل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، ٢- اقامه دعي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ اشعار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨٠٤ تاريخ تقدم بقيد دعوا بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩، اي بعد فوات الاجل النظام بالاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي بشكل ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما. القرار قرت الداره بالجامعه: - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماء (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، Y