tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2020 167

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

| القرار رقم (IFR-2020-167) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض |
|---|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-3128) | |

## المفاتيح:

* ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - الاقرارات الزكويه التقديريه - التوقف عن النشاط - نشاط الاستيرادات - محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري – رفض اعتراض المدعي - انتهاء الخصومه

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ ه - وان مبلغ الزكاه غير مستحق لانه تم نقل ملكيه السجل التجاري - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي حجم و انشطه المكلف حيث تبين للهييه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م ونشاط محل قطع غيار - ثبت للدايره : ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي حجم انشطته التي تبين ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م ونشاط محل قطع غيار، وان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المدعي ويلزمه ان يقدم ما يؤيد ذلك، وفي حال عدم توفر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق للمدعي عليها اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه عن طريق تجميع المعلومات للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المدعي، وحيث لم يقدم المدعي المستندات الثبوتيه لاثبات صحه ادعايه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي علي قرارات المدعي عليها المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه، وانتهاء الخصومه بالنسبه لاعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه لعدم وجود مطالبه للمدعي عليها في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ٠٥١٤٣٩ - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب فقرتي (٦،٨) من الماده (۱۳)، والفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه، والفقره (٧) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳)، والقرار الوزاري رقم (٢٥٥٥)، والتعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢).

## المستند:

* فقرتي (٦،٨) من الماده (۱۳)، والفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
* الفقره (٧) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) تاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦ه
* القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه
* التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه الموافق ١٩٧٢/٩/١٦م بخصوص كيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمه ( خاضعون للتقدير).
* المنشور الدوري رقم (٤) لعام ١٣٩٦ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم السبت ١٤٤٢/٠١/٠٣ه الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۲۲م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۳۱۲۸-۲۰۲۰-Z) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩م.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته صاحب مؤسسه ... للتجاره ( سجل تجاري رقم ....)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه، ويعترض علي ايقاف حسابه البنكي الشخصي, وذلك بسبب عدم تقديم الاقرارات الزكويه التقديريه وسداد المستحقات علي مؤسسته (مؤسسه ... للتجاره)، كما يفيد بعدم معرفته بالانظمه واللوايح والاجراءات المتبعه، ويوضح ان ليس لديه اي عماله وكذلك ليس لديه رخصه بلديه، ويفيد بانه توقف عن نشاط الاستيرادات في عام ١٤٣٣ه، وان مبلغ الزكاه غير مستحق لانه تم نقل ملكيه السجل التجاري.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ۱۷/۱٤٤١/٠٧ه ، تضمنت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي حجم و انشطه المكلف حيث تبين للهييه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م ونشاط محل قطع غيار ، وتستند الهييه في اجرايها علي ما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه ، حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه, او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه, ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها. لذا تطالب الهييه برفض الدعوي المقامه من المدعي / ... بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه، للاسباب الموضحه اعلاه.

وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ........ (هويه وطنيه رقم .........)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه يحصر دعواه في الاعتراض علي قرارات الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربط الزكوي الخاص به للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه، وانه اقام عشر دعاوي اخري مقيده بالارقام ۳۱۲۹-۳۱۳۱-۳۱۳۲-٣١٣٤-۳۱۳٦-۳۱۳۸-۳۱۴۰- ٣١٤٢-٣١٤٤-٣١٤٥) لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وهي متماثله تماما من حيث الموضوع والطلبات مع الدعوي الحاليه المقيده برقم (٣١٢٨-٢٠٢٠-Z). . وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي عليها لا تطالب المدعي بايه مبالغ عن العام ١٤٣٩ه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي وعليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل،

ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) علي انه يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره.» وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٣ه
بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م وتقدم باعتراضه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ه
الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وانه تبلغ بقرار الربط للاعوام من ١٤٣٤ ه حتي ١٤٤٠ه
بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٨م، وتقدم باعتراضه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه
الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف ينحصر في الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه الذي
اجرته المدعي عليها علي المدعي، وحيث ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي
تقديريا بناء علي حجم انشطته التي تبين ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧م حتي
٢٠١٢م ونشاط محل قطع غيار، وحيث ورد في التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ
١٣٩٢/٨/٨ه الموافق ١٩٧٢/٩/١٦م بخصوص كيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره
ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمه ( خاضعون للتقدير):
«يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه واهمها ما يلي: ١- راس
المال في اول العام يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه
ونظامها او اي اوراق اخري تؤيده غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير
ذلك جاز للمصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال
حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال . ٢- الارباح الصافيه اخر
العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام بشرط الا تقل
نسبه صافي الربح عن %١٥٪ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمستندات او تقدر
علي اساس عدد دورات راس المال.»، وحيث نصت الفقره (٧) من القرار الوزاري رقم
(۳۹۳) تاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦ ه علي ان: «تقدر الزكاه شرعيه علي الذين لا يوجد لديهم
حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تحديد اقيام البضايع والالات والادوات
والمقتنيات والممتلكات التابعه للزكاه وذلك استنتاجا من موجودات بكاملها في
نهايه العام او بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه.» ونص المنشور
الدوري رقم (٤) لعام ١٣٩٦ ه «، من المعلوم ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او
الضريبه يكون من واقع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمستندات
و البيانات الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال
سنه الربط، وفي حال الامتناع عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده
للارقام الوارده بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح النشاط او الانشطه التي قام بها
المكلف خلال سنه موضوع ربط الزكاه او الضريبه.»، وحيث نصت الفقره الاولي
من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه علي انه : «يحق للمصلحه اعاده
فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: ١. عندما يثبت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه. ٢. ظهور بيانات او
معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط
الزكوي او الضريبي.»، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (۱۳) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه : «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري
من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم
المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار
المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور
وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر
وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف
من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء
معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او
تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.»، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (١٣)
من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي ان: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري
من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده
باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او
اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان
للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف
في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي
يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات...»، وحيث نصت الفقره
رقم (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «عند تحديد
الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه
من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف
اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.»
وبناء علي ما تقدم، فان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من
المدعي ويلزمه ان يقدم ما يؤيد ذلك، وفي حال عدم توفر دفاتر وسجلات نظاميه
يحق للمدعي عليها اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه عن طريق
تجميع المعلومات للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المدعي، وبالرجوع لملف
الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث لم يقدم المدعي المستندات
الثبوتيه لاثبات صحه ادعايه، فان الدايره تري عدم صحه طلب المدعي فيما يتعلق
بالربوط الزكويه التقديريه للاعوام من ١٤٢٩ ه الي ١٤٤٠ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ......... (رقم مميز .........) علي قرارات المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٤٠ه، وانتهاء الخصومه بالنسبه لاعتراض المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه لعدم وجود مطالبه للمدعي عليها في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ٥١٤٣٩.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠١ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.