tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430340849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=document_number:5c1f0a99-cd4f-44bf-a457-cd053b10528f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨١٠٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٤٢.٥٧) خمسه الاف ومايه واثنان واربعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، مقابل بيع وتوريد مستلزمات طبيه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ٢٠/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات اوبينات اودفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعي عليها بانه لم يصله رابط اواشعار فيما يخص منصه تراضي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح ابتداء وموافاه الدايره بذلك حال اكتماله فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لعرض الصلح في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٨٥٥٩٦٧٦٨) وبسؤال المدعي وكاله عن نتيجه الصلح قرر تعذره من جهه المدعي عليها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه اوالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه قد حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٤٢.٥٧) خمسه الاف ومايه واثنان واربعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، هذه دعواي، مقابل بيع وتوريد مستلزمات طبيه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وهوما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي اوقبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق" (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه اوختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، اوحضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، اوقدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها بما ينال من دعوي المدعيه؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر،، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ((...)للمواد الغذاييه (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (...)) مبلغا قدره (خمسه الاف ومايه واثنان واربعون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله)؛ لما هوموضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.