tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433374434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-01 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:31dd1a0f-6847-48d4-9441-18f52ff98bfc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439245787 لعام 1443ه
المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها قطع غيار لصيانه ماكينه، بثمن اجمالي قدره (7,278.35) سبعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، التزمت المدعيه بالعقد؛ وسددت كامل الثمن ولم تستلم المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (7,278.35) سبعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عرض سعر، صادر من المدعي عليها شركه معدات التعبيه والتغليف المحدوده، متضمن: اجمالي اسعار المبيع محل الدعوي، بمبلغ قدره (7,278.35) سبعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، بتاريخ 2021/08/03م. 2- حواله بنكيه، صادره من البنك (...)، متضمنه: تحويل بنكي بمبلغ وقدره (7,278.35) سبعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 2021/08/26م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/29ه. وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبمراجعه ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (7,278.35) سبعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه. التي تنص علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وذلك يعد نكولا منها عن الجواب، والناكل يقضي عليه بالنكول، لقول ابن قدامه رحمه الله في الكافي، ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه (6 / 28)، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (7,278.35) سبعه الاف ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وقدم في سبيل اثبات ما يدعيه بيناته المتمثله في عرض السعر، والحواله البنكيه المشار اليها في الوقايع، ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه مصنع (...) رقم: (...) مبلغا قدره (٧٢٧٨.٣٥) سبعه الاف وميتان وثمانيه وسبعون ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .