moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7109 لعام 1440 ه المقامه من/ هيا عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ فاتن عبدالمحسن عبدﷲ المطلق هويه وطنيه (...) المقامه من/ علياء عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ نايف عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) ضد/ نوره علي محمد الحمراني هويه وطنيه (...) ضد/ عدويه علي محمد الحمراني هويه وطنيه (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 20/8/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه منصور الغامدي هويه رقم ((...)) وحاصل دعواه: سبق ان باعتا المدعي عليهما اعلاه نصيبهما في مجموعه شركه الحمراني بجميع ما تشتمل عليه الشركه من شركات وعقارات ومشاركات واسهم في الشركات والبنوك علي مورث موكلي عبدﷲ بن علي محمد الحمراني بمبلغ اربعمايه مليون ريال سعودي واتفق الطرفان البايعتان والمشتري بافراغ العقارت ونقل الاسهم الي اسم المشتري بعد استلام الدفعه الاولي من الثمن والتي قدرت حسب العقد بمبلغ مايه وخمسون مليون ريال لكل منهما خمسه وسبعون مليونا الا انهما استلمتا من كامل المبلغ ثلاثمايه مليون وسبعه ملايين ولم يبقي سوي مبلغ ثلاثه وتسعون مليون ريال سعودي ولم يتم الافراغ للعقارات ولانقل الاسهم الي ملك المشتري من تاريخ العقد في 1429/10/15 الموافق 2008/10/15 حتي هذا التاريخ مما الحق الضرر بالمشتري وحرمه من حقه حسب العقد الذي تضمن في البند السادس منه انه بتوقيع العقد واستلام المدعي عليهما للدفعه الاولي يحل المشتري محل المدعي عليهما في جميع نصيبهما في الشركات والعقارات والاسهم وتقوم المدعي عليهما بالافراغ ونقل الاسهم الا اسمه ولكنهما لم تلتزمان بذلك وتطالبان بتسديد المبلغ المتبقي ( ثلاثه وتسعون مليون ريال سعودي ) واطلب وكاله ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في ذلك من الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه الاداريه بجده برقم (2/12260/ق ) لعام 1437 لكون قرار تاييد محكمه الاستيناف الاداريه رقم ( 2/2173/س لعام 1438 ) تضمن ان موكلي علي حقهم في مطالبه المدعي عليهما في تنفيذ موجب العقد وان مورثهم علي حقه في عدم التزام المدعي عليهما بما التزمتا به بموجب العقد المرفق صورته، لذا اطلب وكاله اولا: بايقاف التنفيذ حتي يتم افراغ العقارات ونقل الاسهم من اسم المدعي عليهما الي اسماء ورثه المشتري والزام المدعي عليهما بالافراغ ونقل الاسهم وضمان ما تم عليها من ارباح وتعويض ما لحق عليها من نقص بغصبهما لها لاكثر من عشر سنوات حتي تاريخ الدعوي هذا دعواي وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه ذكر بان القضيه قد سبق الفصل فيها، وقدم نسخه من حكم الدايره الخامسه في القضيه رقم رقم 6852 لعام 1438ه والمؤيد بالحكم رقم 523 لعام 1439ه، فجري ارفاق ذلك في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بالافراغ ونقل الاسهم وضمان ما تم عليها من ارباح وتعويض ما لحق عليها من نقص، كما هو مفصل في وقايع الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي في القضيه رقم 8564/2/ق1435ه والمؤيد بالحكم رقم 370/2/سلعام 1437ه والحكم الصادر من هذه الدايره رقم 6852 لعام 1438ه والمؤيد بالحكم رقم 523 لعام 1439ه وغيرها من الاحكام، وقدم للدايره نسخه منه، وباطلاع الدايره عليه وجدته مطابقا في موضوعه واطرافه للقضيه المنظوره في الدايره، وعليه فان الدايره لا يجوز لها النظر في الدعوي وتنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها. عضو خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 371 لعام 1442 ه المقامه من/ هيا عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ فاتن عبدالمحسن عبدﷲ المطلق هويه وطنيه (...) المقامه من/ علياء عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) المقامه من/ نايف عبدﷲ علي الحمراني هويه وطنيه (...) ضد/ نوره علي محمد الحمراني هويه وطنيه (...) ضد/ عدويه علي محمد الحمراني هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من هذه الدايره المتضمن عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور وحاصله انه وقع غش من قبل المدعي عليهما بدفعهما ان القضيه منتهيه وسبق الفصل فيها، بالاضافه الي انهما استغلتا الشيكات التي سجلها لهما مورث المدعين في بقيه المبلغ علي ان تقوما المدعي عليهما باعطايه وكاله لنقل المبيعات الي ملكه ثم فسختا الوكاله مما احدث ذلك حبس الاعيان المباعه تحت ايديهما حتي الان. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه الصادر في القضيه رقم 7109 لعام 1440 اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بجده في القضيه رقم 371 لعام 1442ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني