moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٥١٠٨٤لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه(...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي(...)سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه: (اولا: المدعي عليها اشترت من موكلتنا مواد بموجب اوامر شراء. ثانيا: استلمت المدعي عليها المواد بموجب مذكرات تسليم. ثالثا: المدعي عليها لم تسدد لموكلتنا قيمه المواد حتي تاريخه بمبلغ وقدره (٦٥،٢٩٧.٢٢) خمسه وستون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله حسب الفواتير المستلمه منها ومذكرات استلام المواد. الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره( ٦٥،٢٩٧.٢٢) خمسه وستون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله. ) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ، ورفعت الجلسه . وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه:( الموضوع / مذكره جوابيه علي لايحه دعوي المدعي بالقضيه رقم ٤٤٧٠٦٥١٠٨٤. اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه هذه ونلتمس قبولها علي النحو الاتي: اولا: ان ما اورده المدعي من تعاقد بينه وبين موكلتي علي توريد مواد اليها فذلك صحيح. ثانيا: اشار وكيل المدعي في صحيفه دعواه الي المطالبه بمبلغ (٦٥,٢٩٧.٢٢) ريال ونرد هنا بان المدعي غير مستحق للمبلغ الذي جاء بدعواه وهو ما تنكره موكلتي اذ انها سددت للمدعيه مبلغ وقدره (٤١،٢٧٩.٤٩ ) و احد واربعون الف ريال ومايتان وتسعه وسبعون ريال وتسعه واربعون هلله. بموجب حواله بنكيه الي حساب مؤسسه(...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ (مرفق ١ ) . وبالتالي يكن المبلغ المستحق للمدعي بذمه المدعي عليها قدره ٢٤،٠١٧.٧٣ ريال سعودي تتمثل في الفاتوره رقم (...). الطلبات: رد دعوي المدعي فيما زاد عن مبلغ (٢٤،٠١٧.٧٣) اربعه وعشرون الف وسبعه عشر ريال وثلاثه وسبعون هلله. ) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا بعد الاطلاع علي الحوالات تبين ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي بعد الجلسه الاولي والدفعه الثانيه بعد الجلسه الثانيه ، ولم يعد في ذمه المدعي عليهامن مبلغ المطالبه الاصلي اي شيء هكذا اجاب وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد اقر المدعي وكاله بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه بعد الجلستين السابقتين والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ا. ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره : بانتهاء الخصومه بين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبين المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .