moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٥٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,١٣٩.٠٠) الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره(٧٧٩٢٠) سبعه وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: قيمتها (١,١٣٩.٠٠) الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٤ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٤,٨٢٤.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٩م حتي ١٤٣٧/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٤,٨٢٤.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٠/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٠٩/٠٧/٢٩م الي ١٤٣٧/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد(...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٥٩٨٨ للجلسه المحدده في يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤ ، الساعه ١٠:٣٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه ... وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ ابرز مذكره عبر برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" لقد استاجر المدعي عليه(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات من موكلتي شركه (...)بتاريخ ٦-٧-١٤٣٠ه الموافق ٢٨-٧-٢٠٠٩م سياره من نوع (...)موديل ٢٠١٠ لونها ذهبي وتحمل هيكل رقم (...)ولوحه رقم (...) بنظام التاجير مع الوعد بالتملك بثمن اجمالي قدره ٧٧٩٢٠ سبعه وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال تدفع كالتالي: عدد ٦٠ ستون قسط شهري كل قسط قدره ١١٣٩ الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال تبدا من ١-١٠-٢٠٠٩م وتنتهي في ١-٩-٢٠١٤م ودفعه اخيره قدرها ٩٥٨٠ تسعه الاف وخمسمايه وثمانون ريال تستحق بتاريخ ١-١٠-٢٠١٤م وقد سدد من اجمالي الاقساط مبلغا قدره ٢٣٩١٩ ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا اي عدد ٢١ واحد وعشرون قسط للمده من ١-١٠-٢٠٠٩م الي ١-٦-٢٠١١م وبقي في ذمته ٤٢١٤٣ اثنان واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال للمده من ١-٧-٢٠١١م الي تاريخ سحب السياره في ٢٥-٦-٢٠١٤م حاله بالكامل لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره ٤٢١٤٣ اثنان واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال هذه دعواي"، وحصر دعواه فيما قدم من اسانيد والطلب المذكور في مذكرته المقدمه عبر محادثه برنامج الاتصال المريي، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بعد حصر طلباتها في الجلسه المؤرخه في ٠٢-٠٣-١٤٤٤ه بان يدفع مبلغا قدره (٤٢,١٤٣) اثنان واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال تمثل المتبقي من اجره منتهيه بالوعد بالتمليك لسياره سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٠ لونها ذهبي وتحمل هيكل رقم (...)للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه-سجل تجاري رقم – (...)-، و لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد صادر علي مطبوعاتها تضمن الطرف الثاني في بدايه العقد بجانب اسم المؤسسه هويه المدعي عليه -ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع المدعيه متضمن القيمه الاجاريه الشهريه للسياره والقيمه الاجماليه للعقد وقدرها (٧٧,٩٢٠) سبعه وسبعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,١٤٣) اثنان واربعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)