moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 100 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن ابراهيم البياضي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه اختلف نوع الحجر عن الاتفاق، حيث ان الاتفاق حجر من النخب الاول وفي الواقع نخب اقل من المتفق، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد فارق السعر بين الحجر المتفق عليه والحجر المركب، وبجلسه يوم الثلاثاء 07/02/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحتها بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم بتوريد حجر نخب اول ( ... ابيض ... مقاس 40*60) مع تركيبها في الفيلا العايده له من اربع واجهات الا انه وبعد تركيب الواجهه الاولي اكتشف اختلاف نوعيه الحجر عما تم الاتفاق عليه بموجب العقد بالاضافه الي التركيب وقد سلمتهم مبلغ (406000) الف ريال ويقدر ما تم تركيبه مخالفا لنوعيه المحدد في العقد بمبلغ (110000) الف ريال فطلبت منه الدايره تفصيل وتحرير اوجه الاختلاف عما تم الاتفاق عليه في العقد فوافق علي ذلك، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب باختصار انه تم الانتهاء من التركيب قبل سنه مع تعديل الملاحظات التي عرضها المدعي انذاك فطلبت منه الدايره تفصيل الاجابه فتفهم ذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 06/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن الملاحظات التي ذكرها في دعواه ابرز مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ثلاثه ملاحظات في نفس العمل، وبجلسه يوم الثلاثاء 11/04/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه لم ترد افاده قسم الخبراء، وبجلسه يوم الاربعاء 17/05/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وعرض التقرير علي الطرفين اوضح المدعي انه لا يوجد لديه ملاحظه، فيما اوضح وكيل المدعي عليه ان من قام بتحديد نوعيه الحجر لقسم الخبراء مكتب هندسي وليس له خبره في نوعيه الحجر مقررا ان نوعيه الحجر نخب اول وفق افاده المدعي عليه، كما اضاف بان مهندس المشروع لدي المدعي استلم كامل العمل بعد تمام التركيب وهو مهندس مختص (المهندس الاستشاري (...) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب ان المهندس غير مفوض بالاستلام وانما هو مجرد مشرف علي المشروع، وبطلب البينه من وكيل المدعي عليه عن كون المهندس الاستشاري مفوض بالاستلام وفحص العينات قبل التركيب اجاب ان لا بينه لديه عدا ما اقر به المدعي من كون المهندس هو المشرف علي المشروع، فافهمته الدايره ان ذلك لا يعد بينه فهل لديك بينه اخري؟ فطلب الرجوع الي موكله فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 29/06/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب ان ليس لديه بينه علي تفويض المشرف سوي ما قدم سابقا وهو عباره عن خطاب استلام، كما لم يرد للدايره تقرير الخبراء وفي نهايه الجلسه ورد تقرير قسم الخبراء وقد تضمن: "نفيد بانه طلب من المدعي احضار تقرير مفصل من اصحاب الاختصاص للافاده ..." وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لا يعلم بهذا التقرير وجري افهامه بمراجعه قسم الخبراء فتفهم ذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 26/08/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤاله عن عدد الحجر المختلف عن العقد اجاب بانه لا يعرف عدده، كما قرر بان بعض الحجر المركب علي الواجهه مطابق للعقد وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي عليه كما احضر المدعي شاهدا معه اسمه (...) والمثبت بياناته اعلاه ويطلب سماع شهادته، وبسؤال الحاضر عن عمله وعمره ومقر اقامته قرر بانه يعمل لدي مؤسسه (...) وبسؤاله عن عمره قرر بانه يبلغ من العمر 47 عاما ويسكن في حي (...) بالمدينه المنوره وقد تعاقدت مؤسسه مكفولتي مع مؤسسه (...) وانا من قمت بتركيب الحجر قبل تقريبا سنه وكان الحجر معيب باختلاف الوانه لكونها ليست علي درجه لون واحد وقد ابلغت مهندس المشروع كما ابلغت شخصا يدعي (...) وهو من يقوم بتنزيل الحجر مكان المشروع بان الحجر مختلف فافهمني باكمال وتركيب الحجر هذا ما لدي من شهاده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره الشاهد من نوعيه الحجر وعدم معرفته بذلك كما ان الحجر لا يمكن ان يكون بدرجه لون واحده كما ان الشاهد ابلغ مدير المشروع في بدايه العمل ولم يتقدم بشيء لصاحب المشروع او المؤسسه كما قرر بانه يطلب مهله للرجوع للتاكد من (...) هل قام بابلاغه الشاهد ام لا، وبجلسه يوم الاربعاء 27/12/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبالاطلاع علي خطاب رييس الخبراء تبين ان المدعي لم يراجع قسم الخبراء وبسؤاله عن ذلك قرر بانه لم يتم التواصل معه حيث ان الرقم المدون في الخطاب غير صحيح حيث تعذر التواصل معه من قبلهم فافهمته الدايره بضروره مراجعه قسم الخبراء، وبجلسه يوم الاربعاء 17/02/1441ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي تبين للدايره ورود تقرير قسم الخبراء مرفق به الافاده حيال ما طلبت الدايره سلمت الدايره نسخه منه لطرفي الدعوي لابداء الراي حياله فاوضح المدعي ان الثمن قليل فيما اوضح وكيل المدعي عليه انه سيقف مع المدعي علي الموقع لتحديد الكميات المختلفه عن العقد فوافق المدعي علي ذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 30/03/1441ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم المدعي تقرير معاينه واجهه حجر تبين من خلالها ان الواجهات بنسبه 60% مغطاه بماده لا يمكن من خلالها التعرف علي نوعيه الحجر المنفذ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي هو من طلب تلك الماده فانكر المدعي ذلك واوضح انه قد طلب تغيير الحجر الغامق وليس دهنه بهذه الماده فوجهت الدايره وكيل المدعي عليه بازاله الماده كامله خلال اسبوعين من تاريخه كما وجهت المدعي بافاده الدايره عن ذلك في الجلسه القادمه وذلك لتعميد قسم الخبراء بالوقوف علي الموقع مجددا وتحديد نوع الحجر وتقدير قيمته فوافقا علي ذلك ثم قدم المدعي تقديرا بقيمه الحجر الذي تم التعاقد عليه والاضرار المترتبه، وبجلسه يوم الاربعاء 14/04/1441ه، وبحضور طرفي الدعوي اجاب وكيل المدعي عليه بعدم اتمام ازاله الماده حتي تاريخه وطلب امهاله مده شهر فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 01/07/1441ه، بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ازاله الماده الموجوده علي الواجهه الحجر اجاب انه ازيل جزء منها اذا المجموع اربع واجهات والباقي ما يقارب الواجهه والنصف وافهمته الدايره ان في ذلك تاخر عن اظهار حقيقه الموضوع فدفع بان المدعي هو من طلب وضع تلك الماده، واجاب المدعي انا لم اطلبها ووضعها المدعي عليه عند طلبي منه تغيير النوعيات المختلفه عن العقد فاجاب وكيل المدعي عليه ان وكيل المشروع المفوض من قبل المدعي هو من طلبها فانكر المدعي ذلك وبطلب البينه من وكيل المدعي عليه اجاب بان لا بينه لديه وانه يطلب يمين المدعي علي نفي طلب وضع الماده (الترويبه) علي الحجر لكامل الاربع واجهات وبسؤالهما عن اسم مدير المشروع اجابا انه (...) (...) الجنسيه وبسؤال الطرفين هل الترويبه علي كامل الواجهات? اجاب وكيل المدعي عليه انه يحتاج اجلا لمراجعه موكله، فيما اجاب المدعي انه علي كامل الواجهات وبطلب اليمين منه وافق علي ادايها قايلا: "اقسم بالله العظيم انني لم اتفق مع المدعي عليه ولا احد من عماله كما لم اوافق له علي وضع ترويبه في كامل واجهات المبني الاربعه كما اقسم بالله العظيم انني لم افوض مدير المشروع لدي ولم اسمح له بالموافقه علي وضع الترويبه لكامل واجهات العماره محل الدعوي وﷲ علي ما اقول شهيد "، وبجلسه هذا اليوم، قررت الدايره النطق بالحكم، وحيث قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي، وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن تركيب حجر وفق الادعاء واخلال المدعي عليه بالتركيب وعدم تركيب الحجر وفق العقد المتفق عليه، وطلب المدعي حسم قيمه ما تم دفعه بما لم يتم من عمل، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببها طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 22/1/1435ه، كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها وذلك انفاذا لنص م/36 من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك، ولما كان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نص علي تركيب حجر (...) ابيض (...) مقاس 30 في 60 و40 في 60 مفروز 5في1 سم علي ان تكون مواصفات الحجر من النخب الاول، ولما كان من الثابت تسليم المدعي للمدعي عليه مبلغا وقدره 406.000 اربعمايه وسته الاف ريال، وقد اقر وكيل المدعي عليه باستلام موكله للمبلغ، ولما كان من الثابت وفق تقرير المكتب الهندسي المنتدب من قسم الخبراء للوقوف علي العقار ان الاعمال المنفذه هي من حجر (...) ولكن ليس نخب اول، كما صدر تقرير الخبير الثاني بان الواجهات منفذه من احجار طبيعيه موثوقه حجر (...) نخب اول عدا 220 حبه هي (...) نخب ثاني تحتاج الي تبديل واعاده ترويبه الواجهه والتكلفه سبعه وعشرون الف ريال، كما ورد للدايره تقرير خبير اخر بان الفرق بين سعر الحجرين من 10 الي 15 ريال، كما ورد للدايره تقرير الخبير بان ما نسبته 60% من الحجر المركب مغطي بماده لا يمكن التعرف علي نوعيه الحجر المنفذ، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ازاله الماده وامهلته مده شهرين للتعرف علي نوعيه الحجر، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي هو من طلب وضع الماده علي الحجر، فانكر المدعي ذلك، فيما طلب وكيل المدعي عليه يمين المدعي علي نفي طلبه وضع تلكم الماده، فاداها المدعي وفقا لما تم ضبطه، وبموجبه فان امتناع المدعي عليه عن ازاله الماده ثم دفع موكله حين العجز عن ازالتها في الوقت المحدد بان المدعي هو من طلب وضعها وافاده الخبير بان ما نسبته 60% من الحجر لا يمكن التعرف عليها، وبالتالي لزوم اعاده ثمنها للمدعي، اذ الاصل في الاشياء العدم حتي يثبت العكس، وقد تعدي المدعي عليه بوضع ماده علي الحجر ليست محل اتفاق ولا طلب من المدعي، كما انه لم يقم بازاله تلكم الماده للتعرف علي حقيقه ما قام بتركيبه، وحيث ان نسبه 60% من العقد تعادل 309،000 الف ريال بالاضافه الي ثمن 220 حبه ومتوسط سعرها 13 ريال وفق تقرير الفني المجموع 2860 ريال = 311،860 الف ريال بالاضافه الي مبلغ اتعاب المكتب الهندسي 4200 = 316،060 الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (316.000) ثلاثمايه وسته عشر الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره محمد بن ابراهيم البياضي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 353 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي عبدالعزيز بن سالم العوفي عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (316.000) ثلاثمايه وسته عشر الف ريال لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان الحكم الصادر ضد المدعي عليه شابه الخطا في التسبيب كما ان قيام المدعي بمنعه عن اتمام العمل لهو دليل علي حسن نيته واستجابته لطلبات الدايره. وان الحكم الصادر استند علي تقريرين مبدييين متناقضين ولم يتمهل لاصدار التقرير النهايي فهو حكم متضارب تعجلت الدايره في اصداره. كما ان اقوال الشهود غير صحيحه حيث تطرقت الي لون الحجر وليس نوعيته. وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم واعمال الماده 88 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. فقررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 18/03/1442ه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المستانف ضده عن تقرير الخبره المقدم في القضيه والمؤرخ في 09/02/1441ه والذي اوضح ان تكلفه اصلاح وتعديل العيوب في المبني بلغت مبلغا وقدره (39،590) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعون ريال وقال: ان هذا التقرير لا يشمل واجهات المبني وانما يشمل واجهتين فقط، فعقب وكيل المستانف بان التقرير يشمل جميع الواجهات، ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع القايم بينهما صلحا واتفقا علي ان يدفع المستانف ضده ( المدعي ) (...) للمستانف ( المدعي عليه ) (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا مقطوعا قدره عشره الاف ريال (10،000) ويتحمل المستانف ضده دفع اجره العماله المتبقيه وقدرها خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا والمرسل بموجبها الخطاب من قبل المستانف والمؤرخ في 11/06/1439ه ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص النزاع القايم بين الطرفين في هذه القضيه، ولا علاقه لهذا الصلح باي تعاملات اخري بين الطرفين وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه. (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثمايه وسته عشر الف ريال محل نظر؛ ذلك ان الدايره قررت نظر الاستيناف مرافعه لمناقشه المستانف ضده عن تقرير الخبره المقدم في القضيه والمؤرخ في 9/2/1441ه ثم قرر الطرفان انهاء النزاع بينهما بعد عرض الصلح عليهما، وبناء علي الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، وبما ان الطرفين اتفقا علي ان يدفع المستانف ضده (المدعي) (...) للمستانف (المدعي عليه) (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا مقطوعا قدره عشره الاف ريال (10،000) ويتحمل المستانف ضده دفع اجره العماله المتبقيه وقدرها خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا والمرسل بموجبها الخطاب من قبل المستانف والمؤرخ في 11/06/1439ه ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص النزاع القايم بين الطرفين في هذه القضيه ولا علاقه لهذا الصلح باي تعاملات اخري بين الطرفين، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تقرر الغاء حكم الدايره الابتداييه، وتحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. (منطوق الحكم) اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 09/07/1441ه . ثانيا: ثبوت الصلح بين الطرفين وذلك بان يدفع المستانف ضده (المدعي) (...) للمستانف (المدعي عليه) (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا مقطوعا قدره عشره الاف ريال (10،000) ويتحمل المستانف ضده دفع اجره العماله المتبقيه وقدرها خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا والمرسل بموجبها الخطاب من قبل المستانف والمؤرخ في 11/06/1439ه ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص النزاع القايم بين الطرفين في هذه القضيه ولا علاقه لهذا الصلح باي تعاملات اخري بين الطرفين، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو عبدالعزيز بن سالم العوفي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي