tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530616202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-01-02 date_hijri=1445-06-11 document_type=ruling entity=document_number:4511041720 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٥٢٥٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه مطاعم (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ارز تم تسليمه للمدعي عليها بفواتير رسميه مختومه من المستودع الخاص بها، بثمن اجمالي قدره (٣١,٢٧٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين ان يتم طلب البضاعه من قبل اداره المشتريات الخاصه بالمدعي عليها ومن ثم يقوم مندوب المؤسسه بتوصيل الطلبيه الي مستودع المدعي عليها وبعد شهر من تاريخ الفاتوره يجب سداد كامل قيمتها. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٢٧٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله قيمه الارز المسلم لها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في عدد (٤) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي (٥٦,٩٩٩.٧٥) سته وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ قدره (٤٢,٥٢٠.٩٦) اثنان واربعون الف وخمسمايه وعشرون ريال وسته وتسعون هلله. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م الي تاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي علي مبلغ قدره (٣١,٢٧٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله. ٤- محرر عادي متمثل في طلب ايتمان المتضمن ان الحد الاتماني (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض. وعقدت الدايره جلسه في ١٨/٠٦/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه جري اعاده فتح هذه القضيه بعد شطبها بناء علي الطلب المقدم برقم (٤٥١١٠٤١٧٢٠) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥ه، وجري سؤال المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر الا ان المدعي عليها لم تتجاوب وتعذر الصلح، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرصوده في النظام، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٢٧٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها وطلب ايتمان، ثم قرر اكتفاءه، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المنازعه واقعه بين تاجرين ومتعلقه باعمالهم التجاريه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١,٢٧٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله، لقاء توريد وبيع ارز للمدعي عليها، وان المدعي عليها استلمت المبيع ولم تسلم الثمن، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتعدها الدايره ناكله عن الجواب، استنادا للماده (٢١) من نظام الاثبات والتي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليها وسالت البينه لقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي قدم بينته والتي تمثلت بمحرر عادي متمثل في طلب ايتمان المتضمن ان الحد الاتماني (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، وعدد (٤) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي (٥٦,٩٩٩.٧٥) سته وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وكشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٢,٥٢٠.٩٦) اثنان واربعون الف وخمسمايه وعشرون ريال وسته وتسعون هلله، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان ما قدمه المدعي من مستندات تستغرق مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل هو صحه هذه المستندات، كما ان الاصل هو عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. وتنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه مطاعم (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٣١,٢٧٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وخمسون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.