moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٦٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ٢٧/١١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٤/٥/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده المدعي المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها المذكوره اعلاه ذكر فيها وفي مرافعته انه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) وذلك مقابل اتعاب محاماه في القضيه التي ترافع فيها نيابه عنها رقم (٥٨٠٢/٢/ق لعام ١٤٢٨ه) والتي صدر فيها الحكم رقم (١٩٠/د/تج ٤/٢/١٤٣٥ه) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٥ه، والقاضي باثبات حق الشفعه في شراء وتملك المصنع والاصول الثابته العايده لشركه (...) وزيوت (...) المحدوده بذات المبلغ الذي رسي عليه المزاد وترافع المدعي فيها حتي اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ ورفضت المدعي عليها دفع الاتعاب المستحقه. وتلخصت اجابه المدعي عليها بانه في ٢٤/١١/١٤٣١ه تم التعاقد مع المدعي للترافع عن الشركه في القضيه رقم (٥٨٠٢/٢ لعام ١٤٢٨ه) ونصت الماده الثانيه من العقد بان للمدعي ما نسبته عشرون بالميه من اي مبلغ يتم تحصيله من ارباح شركه (...) عند صدور القرار النهايي بالغاء حكم التصفيه رقم (١٠/٣٠ لعام ١٤٢٩ه) ولم يقم المدعي بتنفيذ الالتزامات المناطه به في عقد الاتعاب، وبعد توقيع عقد الاتعاب حصل المدعي من موكلتي علي اكثر من ستين مليون ريال وهذا يزيد بكثير عن الذي يطالب به في هذه القضيه وجزء كبير منها تم استلامه بتاريخ لاحق لتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٥ه وهذا تاريخ صدور حكم الشفعه ثم طلب تعيين جهه خبره لتقدير عدد الجلسات التي حضرها المدعي والزامها باعاده المبالغ التي استلمها دون حق. فعقب المدعي بانه التزم بما ورد في العقد حتي صدور الحكم واكتسب القطعيه بحق المدعي عليها في الشفعه وذكر انه ينكر ما ذكرته المدعي عليها من انه استلم منها اكثر من المستحق كما ان المبالغ المشار اليها كان قد استلمها كاتعاب في القضيه رقم (١٠٤/١٩/٢/١٤٣٢ه) فيما يتعلق بصرف الارباح المتحجزه. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الاتفاق الذي اشار اليه في لايحه الدعوي هل كان مكتوبا ام شفهيا وعن تفاصيل ذلك الاتفاق ومع من تم ابرامه. فاجاب بان الاتفاق كان شفاهه مع (...) الذي كان يتولي اداره الشركه وبحضور نايب رييس مجلس اداره الشركه (...) وذلك علي انه في حال الحكم للشركه بحق الشفعه بالمصنع فانه يستحق مبلغ خمسه ملايين ريال واضاف بانه في حال انكار الشركه المدعي عليها فانه يطلب حضور (...) و(...) فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر ما ذكره المدعي من انه اتفق شفهيا مع (...) و(...) علي مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) في حال اكتساب الشركه حق الشفعه في بيع المصنع. فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وان بينته علي ذلك فقط الحكم الذي صدر للشركه بحق الشفعه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل كان هناك اتفاق مع المدعي فيما يتعلق بقضيه الشفعه فاجاب بان ليس بين موكلته والمدعي اي اتفاق فيما يتعلق بشركه (...) سوي العقد المبرم بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣١ه المتعلق بالقضيه رقم (٥٨٠٢) وما تفرع عنها من قضايا. فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح وان العقد المشار اليه انما يتعلق بصرف الارباح ووقف التصفيه وان هناك عقود اخري تتعلق بقضيه (...) يطلب مهله لاحضارها، موضحا بانه لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها منذ ابتدايه برفع قضيه الشفعه، واضاف بان في حاله لم تقتنع الدايره بما قدم فانه يطلب تكليف هييه المحامين لتقدير اتعاب ترافعه في قضيه الشفعه محل الدعوي الصادر عام ١٤٣٥ه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي من انه لم يستلم اي مبلغ من موكلته منذ ابتدايه برفع قضيه الشفعه فذلك غير صحيح. فسالت الدايره المدعي هل لديه زياده بينه علي كون الاتفاق الذي تم بينه وبين المدعي عليها فيما يتعلق بقضيه الشفعه كان علي وفق ما تضمنته الدعوي من كون الاتفاق كان علي مبلغ (٥٠٠٠.٠٠٠ ريال). فعقب المدعي بانه ليس لديه مزيد بينه واكد علي ما ذكره من كون الاتفاق كان شفهيا؛ فافهمته الدايره ان له حق طلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي حصول الاتفاق علي نحو ما ذكره في دعواه؛ فذكر انه لا يطلب يمين مدير المدعي عليها علي ذلك، واضاف انه يطلب احاله القضيه الي جهه خبره تقدر اتعابه في تلك الدعوي التي ترافع فيها عن المدعي عليها. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته كانت قد سلمت للمدعي مبالغ عن قضيه الشفعه بعد صيروره حكم الشفعه الي النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦ه، فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح، فطلب وكيل المدعي عليها مهله لاحضارها، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد اتفاق علي مبلغ معين مع المدعي في موضوع النزاع كما ان المدعي استلم مبالغ كانت اخرها في عام ١٤٣٦ه وبسؤاله هل تم دفع مبالغ بعد اكتساب الحكم القطعيه؛ اجاب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم دفع اي مبالغ بعد اكتساب الحكم القطعيه سوي ما تم دفعه والمشار اليه اعلاه. ثم عقب المدعي بان جميع المبالغ التي اشار اليها لا تخص قضيه الشفعه محل الدعوي وانما هي اتعاب لقضايا اخري تم انجازها لصالح المدعي عليها وبناء عليه تم تسليمه تلك المبالغ وجميع الشيكات المستلمه لا تنص علي اتعاب هذه القضيه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بطلبه اثبات القضايا التي تخصها تلك المبالغ، فقدم المدعي نسخه حكم الدايره الصادر في ٥/٥/١٤٣٢ه واردف ان المدعي عليها هي من عليها بيان وجه تسليمها تلك المبالغ له اذ هي التي حررت له الشيكات بشانها. ثم سالت الدايره الطرفين عن القيمه التي رسي بها المصنع علي المدعي عليها في قضيه الشفعه فذكرا انها (٤٢ مليون ريال) بموجب قرار هذه الدايره؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه في القضيه التي ترافع فيها المدعي نيابه عن المدعي عليها في القضيه رقم (٥٨٠٢/٢/ق لعم ١٤٢٨ه والتي صدر فيها الحكم رقم (١٩٠/د/تج ٤/٢/١٤٣٥ه) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٥ه، القاضي باثبات حق الشفعه في شراء وتملك المصنع والاصول الثابته؛ بالتالي فان الفصل في طلب المدعي علي هذا النحو مما تنبسط عليه ولايه الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في القضيه محل الدعوي وفق ما تضمنته الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه. ثم انه ولما كانت المدعي عليها لا تنكر ترافع المدعي نيابه عنها في تلك القضيه كما انها لا تنكر اصدار الحكم الموضح اعلاه المتضمن احقيتها في الشفعه؛ غير انها دفعت بان المدعي استلم اكثر من مستحقاته وطلبت ندب خبره لفحص ذلك، ثم انه ولما كان الثابت مما اشتملت عليه الوقايع ان المدعي ترافع حقيقه عن المدعي عليها في القضيه رقم (٥٨٠٢/٢/ق لعام ١٤٢٨ه) حتي صدر فيها الحكم رقم (١٩٠/د/تج ٤/٢/١٤٣٥ه) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٥ه واكتسب القطعيه، وكانت نتيجته لصالح المدعي عليها باثبات حقها بالشفعه، وكان من الثابت ايضا ان الطرفين لما يبرما بينهما عقدا مكتوبا وانما اشار المدعي الي انه اتفق شفاهه مع المدعي عليها علي استحقاقه مبلغ (٥٠٠٠.٠٠٠ ريال) حال كسب القضيه، غير انه لا بينه له علي ما ذكره؛ وهو ما حداه الي تعديل مطالبته الي اجره المثل مؤسسا طلبه الانف علي الثابت من كونه فعلا قد ترافع عن المدعي عليها في تلك القضيه وكسبها لصالحها؛ تاسيسا عليه ولما كانت المدعي عليها لم تدفع للمدعي ايه مبالغ بعد صيروره الحكم رقم (١٩٠/د/تج ٤/٢/١٤٣٥ه) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٥ه الي النهاييه؛ عليه فقد تجسدت قناعه الدايره علي استحقاق المدعي لاتعاب عن تلك القضيه علي النحو السابق الاشاره اليه، ومرد تقدير ذلك الي اجره المثل وفق ما استقر عليه القضاء، ثم ان الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك ما نسبته (١٠%) من القيمه التي رسي بها المصنع علي المدعي عليها واشتمل عليه حكم الدايره المشار اليه، ويضحي بذلك المدعي مستحقا في قضاء الدايره لمبلغ (٤.٢٠٠.٠٠٠) وهو ما تنتهي الدايره بناء عليه الي الزام المدعي عليه بدفع له. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وميتا الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم ٦٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...),هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...),سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب محاماه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٦٣/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وميتا الف ريال . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.