sama_gov_sa · guide · processed · 24 chunks
بناء علي مقتضيات الماده الرابعه والخامسه من النظام الجزايي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 1379/7/21ه ، بشان اقرار ضوابط اصدار تراخيص استنساخ العملات بشكل يضمن اسباب الوقايه ضد تزييفها وحمايتها من الاوراق والمسكوكات المشابهه في مظهرها. ولضمان تداول العملات السليمه فقط في المملكه العربيه السعوديه تجدون برفقه الضوابط المحدثه لاستنساخ العملات في المملكه العربيه السعوديه، نامل العمل بمقتضاها والغاء التعاميم السابقه الصادره بهذا الخصوص. ويمكن التقدم بطلب الحصول علي ترخيص الاستنساخ عن طريق موقع البنك المركزي علي الانترنت. يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري القيام باستنساخ او تصوير او استعمال صور او تصميم اي عمله سعوديه او اجنبيه متداوله داخل المملكه في اغراض تجاريه او اعلاميه او ثقافيه الا بعد الحصول علي ترخيص مسبق من البنك المركزي. يمنع منعا باتا استعمال صور او مستنسخ او تصاميم العملات السعوديه والاجنبيه المتداوله داخل المملكه علي هييه لوحات او مصنوعات او مجسمات او علي هييه اغلفه لمصنوعات او علي شكل نقود وخلافه. يعاقب كل من يخالف التعليمات بموجب احكام النظام الجزايي علي تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 1379/07/20ه ، وبموجب نظام مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 1380/11/26ه. حل النظام الجزايي لجرايم التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/11) وتاريخ 1435/02/18ه ، محل نظام مكافحه التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/114) وتاريخ 1380/11/26ه. لاستنساخ صور عمله اجنبيه متداوله نظاما داخل المملكه العربيه السعوديه لاستعمالها في الوسايل المطبوعه او الوسايل الالكترونيه (الرقميه) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول علي ترخيص استنساخ عمله. للحصول علي الترخيص يجب مراعاه التعليمات والضوابط الصادره من الجهات المختصه باصدار العمله الاجنبيه المراد استنساخها. لاستنساخ صور عمله سعوديه متداوله نظاما داخل المملكه العربيه السعوديه في الوسايل المطبوعه او الوسايل الالكترونيه (الرقميه) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول علي ترخيص استنساخ عمله. للحصول علي ترخيص استنساخ عمله سعوديه متداوله نظاما داخل المملكه العربيه السعوديه للاستعمال في الوسايل المطبوعه يجب مراعاه التعليمات والضوابط التاليه: O ارفاق الماده المراد نشرها او طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العمله موضحا فيه المواصفات الفنيه من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العمله السعوديه (تجاري/ اعلامي/ ثقافي). O عدم تشويه صوره الملك باي شكل (سواء بتكبير الصوره او تصغيرها او تغيير احداثياتها). O عدم استعمال صور العمله السعوديه في سياق غير لايق. O عدم وجود خطر ايهام الجمهور بانها عمله اصليه. O يمكن ان تكون الصور لوجه واحد للعمله شريطه: ▪ الا يزيد حجم الصوره عن 75% من طول وعرض الورقه الاصليه، او ▪ الا يقل حجم الصوره عن 150% من طول وعرض الورقه الاصليه. O يمكن ان تكون الصور لوجهي العمله شريطه: ▪ الا يزيد حجم الصوره عن 50% من طول وعرض الورقه الاصليه، او ▪ الا يقل حجم الصوره عن 200% من طول وعرض الورقه الاصليه. ▪ عدم عرض الوجه علي خلفيه الوجه الاخر للورقه النقديه. O يجب اتلاف كافه المواد التي استخدمت في عمليه اصدار الصور من افلام (سالبه وموجبه) والواح فور الانتهاء من استخدامها. للحصول علي ترخيص استنساخ عمله سعوديه متداوله نظاما داخل المملكه العربيه السعوديه للاستعمال في الوسايل الالكترونيه (الرقميه) يجب مراعاه التعليمات والضوابط التاليه: O ايضاح الغرض من استعمال صور العمله السعوديه (تجاري/ اعلامي/ ثقافي). O عدم تشويه صوره الملك باي شكل (سواء بتكبير الصوره او تصغيرها او تغيير احداثياتها). O عدم استعمال صور العمله السعوديه في سياق غير لايق. O ان تكون درجه الوضوح 72 نقطه لكل بكسل او اقل. O طباعه كلمه "نموذج" باتجاه قطري وبشكل واضح علي صوره الورقه النقديه وبلون مغاير. O يجب اتلاف كافه المواد التي استخدمت في عمليه اصدار الصور من وسايط تخزين رقميه من ملفات وغيرها او ازالتها فور الانتهاء من استخدامها. لقد لاحظ البنك المركزي في الاونه الاخيره ازدياد المخالفات التي تقع من العديد من البنوك باتخاذ بعض الاجراءات قبل الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه علي تلك الاجراءات، واهم هذه المخالفات ما يلي: القيام بتجهيز مقار لادارات رييسيه او لفروع عامله ثم الكتابه بعد ذلك للبنك المركزي لاخذ الموافقه علي الانتقال من الموقع الاساسي الذي صدر به الترخيص الي الموقع الذي تم تجهيزه. القيام بافتتاح مكاتب في مواقع مختلفه لاغراض محدده ولفتره محدده او في المعارض او المهرجانات. القيام باغلاق فروع عامله او تحويلها الي مكاتب او تقليص الاعمال المصرفيه فيها. القيام بتجهيز او تركيب او تشغيل اجهزه صرف الي بدون ترخيص. القيام بنقل او الغاء اجهزه صرف الي عامله او غير عامله بدون الحصول علي موافقه البنك المركزي. القيام باعمال المضاربه والمزايده علي بعض المواقع التي سبق الترخيص لاحد البنوك بها مما يؤدي الي حرمان الموقع من الخدمات المصرفيه. دمج تراخيص لاجهزه صرف الي بتراخيص فروع عامله او غير عامله. عدم المتابعه لانجاز عمليه الافتتاح للفروع والمكاين خلال مده الترخيص المحدده بتسعه اشهر وعدم الافاده عند طلب التجديد عن الاسباب التي حالت دون قيام البنك بافتتاح الفرع او تركيب جهاز الصرف. وحيث ان اتباع هذه الاجراءات من قبل البنوك يعد مخالفه صريحه لنظام مراقبه البنوك وللانظمه الساريه المعمول بها في هذا الصدد، لذا نامل ابلاغ المختصين لديكم بوجوب اتباع ومراعاه التعليمات التاليه: ا) لا يجوز لاي بنك القيام بافتتاح فروع جديده او مكاتب اخري او مكاين صرف الي في ايه منطقه من مناطق المملكه الا بعد الحصول علي ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي. ب) عند حصول البنك علي ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع او تركيب ماكينه صرف الي فلا يجوز نقله من مكان الي اخر الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من البنك المركزي علي ذلك سواء كان الفرع عامل او غير عامل او كانت الماكينه عامله او غير عامله. ج) عند حصول البنك علي موافقه البنك المركزي بافتتاح فرع في اي موقع فان تركيب ماكينه الصرف بالفرع تكون تابعه لترخيص الفرع وليس هناك حاجه للحصول علي ترخيص مستقل للماكينه انما تبلغ البنك المركزي بذلك. د) لا يجوز دمج ترخيص ماكينه صرف الي مستقله ((خارج مقار الفروع)) مع اي فرع سواء كان عاملا او غير عامل. ه) مده الترخيص تسعه اشهر من تاريخ اصدار الموافقه ويجب علي البنك المتابعه لاتمام الافتتاح خلالها، واذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفتره فانه يجب علي البنك ابلاغ البنك المركزي عن الاسباب التي ادت الي ذلك قبل انهاء مده الترخيص. و) يتم تمديد التراخيص للفروع غير العامله كل سته اشهر لاتاحه الفرصه للبنك لتجهيز الموقع. ز) علي البنك تزويد البنك المركزي بنهايه كل سته اشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحيه افتتاح الفروع او تركيب اجهزه الصرف الالي. ج) يجب علي كل بنك عند طلب الموافقه علي افتتاح فرع او تركيب ماكينه صرف الي ان يرفق البيانات التاليه: - دراسه جدوي افتتاح فرع او تركيب ماكينه صرف الي. - رسم كروكي يوضح موقع الفرع المطلوب او موقع الماكينه بالتحديد. ط) يجب ابلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل او تاريخ تشغيل الماكينه. عدم المتابعه لانجاز عمليه الافتتاح للفروع والمكاين خلال مده الترخيص المحدده بتسعه اشهر وعدم الافاده عند طلب التجديد عن الاسباب التي حالت دون قيام البنك بافتتاح الفرع او تركيب جهاز الصرف. وحيث ان اتباع هذه الاجراءات من قبل البنوك يعد مخالفه صريحه لنظام مراقبه البنوك وللانظمه الساريه المعمول بها في هذا الصدد، لذا نامل ابلاغ المختصين لديكم بوجوب اتباع ومراعاه التعليمات التاليه: ا) لا يجوز لاي بنك القيام بافتتاح فروع جديده او مكاتب اخري او مكاين صرف الي في ايه منطقه من مناطق المملكه الا بعد الحصول علي ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي. ب) عند حصول البنك علي ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع او تركيب ماكينه صرف الي فلا يجوز نقله من مكان الي اخر الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من البنك المركزي علي ذلك سواء كان الفرع عامل او غير عامل او كانت الماكينه عامله او غير عامله. ج) عند حصول البنك علي موافقه البنك المركزي بافتتاح فرع في اي موقع فان تركيب ماكينه الصرف بالفرع تكون تابعه لترخيص الفرع وليس هناك حاجه للحصول علي ترخيص مستقل للماكينه انما تبلغ البنك المركزي بذلك. د) لا يجوز دمج ترخيص ماكينه صرف الي مستقله ((خارج مقار الفروع)) مع اي فرع سواء كان عاملا او غير عامل. ه) مده الترخيص تسعه اشهر من تاريخ اصدار الموافقه ويجب علي البنك المتابعه لاتمام الافتتاح خلالها، واذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفتره فانه يجب علي البنك ابلاغ البنك المركزي عن الاسباب التي ادت الي ذلك قبل انهاء مده الترخيص. و) يتم تمديد التراخيص للفروع غير العامله كل سته اشهر لاتاحه الفرصه للبنك لتجهيز الموقع. ز) علي البنك تزويد البنك المركزي بنهايه كل سته اشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحيه افتتاح الفروع او تركيب اجهزه الصرف الالي. ج) يجب علي كل بنك عند طلب الموافقه علي افتتاح فرع او تركيب ماكينه صرف الي ان يرفق البيانات التاليه: - دراسه جدوي افتتاح فرع او تركيب ماكينه صرف الي. - رسم كروكي يوضح موقع الفرع المطلوب او موقع الماكينه بالتحديد. ط) يجب ابلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل او تاريخ تشغيل الماكينه. نود الاحاطه بان البنك المركزي يتلقي من وقت لاخر من ادارات الشرطه بالمملكه بلاغات حول قيام البنك باعمال صيانه اجهزه الصرف الالي ونظرا لحالات الضبط التي تقوم بها اجهزه الشرطه لموظفي اعمال الصيانه لعدم حملهم تصاريح عمل تبين هوياتهم وطبيعه الاعمال التي يقومون بها. وحيث يوجد هناك تعليمات وضوابط خاصه بصيانه الات الصرف الالي تم اعتمادها من قبل الامن العام وبلغ بها البنك المركزي. ورغبه في حرص البنك المركزي علي استمراريه العمل وصيانه تلك الالات وعدم حدوث اعطال فيها وكذلك المحافظه علي موظفي اعمال الصيانه من المسايله والتوقيف من قبل اجهزه الشرطه في المملكه فانه يتوجب علي البنك تطبيق تلك التعليمات والمتمثله فيما يلي: ابلاغ غرفه العمليات بشرطه المنطقه بموقع الجهاز المراد صيانته وتحديد اليوم والساعه التي تبدا فيها الصيانه ليتم اشعار الدوريه العامله في الموقع لاتخاذ اللازم حيال تامين الحمايه المطلوبه. الزام عمال الصيانه بحمل تصاريح عليها اسمايهم وصورهم الشخصيه تختم بالختم الرسمي لجهه عملهم وذلك لابرازها للجهات الامنيه عند طلبها. توفير مكتب يعمل علي مدار الساعه ويكون الموظف سعودي الجنسيه وهاتفه معروف لدي غرفه العمليات لكي يتم الاتصال عليه في اي وقت في حاله وجود اشتباه. تحديد مواعيد عمل الصيانه من الساعه الثامنه صباحا وحتي الحاديه عشر مساء. الزام تلك الشركات والمؤسسات بان يكون لها شعار معين علي السيارات وملابس العاملين لديها لكي تكون فرقه الصيانه واضحه ومميزه للدوريات الامنيه. كما نود الاحاطه الي تعميم البنك المركزي رقم 485/م ا/36 وتاريخ 1416/1/7ه والمرفق به نسخه من دليل السلامه الامنيه والذي يحتوي في اجزاء عديده منه علي الاجراءات والضوابط التي تغطي كافه ما يتعلق بامن وسلامه الات الصرف الالي وهي علي النحو الاتي: - الجزء الخاص بالمتطلبات الماديه للامن (الصفحه 10 و11). - الجزء الخاص بمتطلبات انظمه الامن والسلامه (الصفحه 16 و17 و18 و25 و26). - الجزء الخاص بالاجراءات الداخليه لنقل النقديه (الصفحه 10 و11). - الجزء الخاص بدليل امن المؤسسات (الصفحه 14). وقد اشتملت تلك الاجزاء المشار اليها علي مواقع تلك الالات ومواصفات الحمايه وتغذيتها واجهزه الانذار الواجب توافرها. نامل الاحاطه وابلاغ الادارات المختصه لديكم بتغذيه الات الصرف الالي وصيانتها وافادتنا بالاستلام. الحاقا لتعليمات البنك المركزي الصادره بموجب التعميم رقم 361000064350 وتاريخ 1436/5/3ه في شان حالات عكس صناديق الفيات النقديه في اجهزه الصرف الالي، و التعميم رقم 351000009927 وتاريخ 1435/1/22ه في شان فتره جرد وتغذيه اجهزه الصرف الالي للبنوك، و التعميم رقم 27027/اخ وتاريخ 1424/12/19 ه في شان توزيع الفيات النقديه في اجهزه الصرف الالي. افيدكم انه استنادا الي صلاحيات البنك المركزي الممنوحه له بموجب نظام المؤسسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 ه ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22ه ،تقرر الاتي: تكون فتره تغذيه وجرد اجهزه الصرف الالي كل عشره ايام عمل بحد اقصي مع الاخذ بالاعتبار التقديرات النقديه وطبيعه الموقع والمخاطر التشغيليه. تعود اليه توزيع فيات الصرف عند عمليه السحب من الاجهزه (Dispense Logic) بحسب تقديرات البنك والتي يجب ان تبني علي طبيعه الموقع وحاجه العملاء، وتغذي جميع اجهزه الصرف الالي الداخليه للبنوك الواقعه في الفروع ومراكز التحويل بثلاث فيات نقديه كحد ادني (خمسمايه - مايه - خمسين) ومراعاه صرف الثلاث فيات للعميل عند عمليات السحب النقدي، واما الاجهزه الخارجيه الواقعه بالطرقات والمجمعات التجاريه وغيرها فيتم تغذيتها بفيتين نقديتين كحد ادني مع مراعاه صرف الفيتين للعميل عند عمليات السحب النقدي، علي ان تتم اعاده تقييم توزيع الفيات النقديه بعد سته اشهر من التطبيق من قبل الاداره العامه للفروع ومراكز النقد. يعود للبنوك تحديد اليه تغذيه الاجهزه، بحيث يمكن استبدال جميع صناديق الفيات النقديه عند حاجه الجهاز للنقد، او الاكتفاء باستبدال احد صناديق الفيات النقديه عند نفاده، مع الالتزام بان يتم تجهيز الصندوق او الصناديق في مركز النقد وتحريزه تحت رقابه ثناييه و كاميرات التصوير، وذلك بعد ان يضع البنك الاليات والاجراءات المحاسبيه اللازمه لذلك. تلتزم البنوك بمكننه اجراءات ترصيد اجهزه الصرف الالي من خلال ايجاد نظام الي لترصيد الاجهزه اليا، وفي حال عدم توفر ذلك يجب استخدام بطاقات الاختبار (Test Card)، التي تسمح لفريق التغذيه اجراء عمليه سحب تجريبي بعد كل عمليه تغذيه للتاكد من وضع الفيات النقديه داخل الصناديق، والالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الاداريه الخاصه بالمشرف(Supervisor Card) ، التي تتيح مطابقه اجهزه الصرف الالي من قبل فريق التغذيه لدي مراكز النقد في حينه دون الانتظار لحين مطابقه الاجهزه من قبل الادارات المسانده للبنك. علي البنوك معالجه اخطاء عكس الصناديق الناتجه عن تغذيه اجهزه الصراف الالي، وكذلك حالات حصول العميل علي مبالغ ماليه نتيجه خطا فني او بشري وفق تقديرها، وتتحمل مسؤوليه اثبات الخطا في حال اعتراض العميل علي اجراءاتها للاطلاع والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانيه للتحقق من مدي الالتزام بهذه التعليمات، وفي حال وجود اي استفسار في هذا الشان يمكن التواصل مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي. اشاره الي التعميم رقم 27027/اخ بتاربخ 1424/12/19ه بشان توزيع الفيات النقديه في اجهزه الصرف الالي للبنوك المحليه، و التعميم رقم 30902/227 بتاربخ 1440/8/26ه بشان متطلبات التغذيه النقديه لاجهزه الصرف الالي، وانطلاقا من حرص البنك المركزي علي رفع كفاءه وجوده النقد المتداول، وتلبيه احتياجات المستخدمين لاجهزه الصرف الالي بالفيات النقديه المختلفه، فان البنك المركزي يؤكد علي جميع البنوك العامله بضروره الاهتمام بتغذيه وسلامه النقد في اجهزه الصرف الالي التابعه للبنك والتقيد بما يلي: | اولا: | يتم تغذيه صناديق اجهزه الصرف الالي بفيات الاصدار السادس فقط بدايه من تاريخ 2022/1/1م. | ثانيا: | يتم ادراج فيه (200) ريال الاصدار السادس في جميع اجهزه الصرف الالي الداخليه في الفروع ومراكز التحويل، ويعود للبنك اليه ادراجها في الاجهزه الخارجيه، وذلك حسب طبيعه الموقع وحاجه العملاء، وذلك قبل تاريخ 2022/2/28م. ويؤكد البنك المركزي علي اهميه التقيد بما ذكر اعلاه، وتزويد اداره الاشراف علي النقد المتداول بخطه البنك لادراج فيه(200) ريال في اجهزه الصرف الالي علي البريد الالكتروني ، خلال اسبوعين من تاريخه. نود الاشاره الي الدور الذي تقوم به الشبكه السعوديه في تقديم خدمات مصرفيه متطوره للمواطنين والمقيمين ومساعدتهم في الحصول علي النقد بيسر وسهوله مما ساهم في اعتماد العملاء علي القطاع المصرفي بشكل كبير ، والبنك المركزي يقدر الدور الذي تقوم به البنوك السعوديه في توفير هذه الخدمات سواء عن طريق اصدار البطاقات او تركيب اجهزه الصرف الالي ونقاط البيع . ويقوم البنك المركزي حاليا بدراسه رسوم الشبكه السعوديه للوصول الي توجه يرضي جميع الاطراف. ومع ان البنك المركزي سبق ان اصدر التعميم رقم م ا ق/4593 وتاريخ 1420/8/5ه المرفق صورته والمتضمن وجوب الالتزام بعدم وضع قيود علي اصدار او استخدام بطاقات الشبكه السعوديه للمدفوعات ، الا انه لوحظ قيام بعض البنوك بوضع قيود علي استخدام الشبكه مما اثر علي مصداقيه الشبكه وتسبب في شكاوي الكثير من العملاء. ولذا نفيدكم بان علي البنك الالتزام بعدم وضع ايه قيود علي استخدام الشبكه وازاله ايه قيود موجوده ، علما بان البنك المركزي سيقوم اعتبارا من 1420/12/5 ه بفرض رسم قدره 4,6 ريال علي كل عمليه مرفوضه فوق المعدل الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي اذا لم يتلزم البنك بازاله القيود الموجوده . اشاره الي خطط البنوك والمصارف المستقبليه لتوفير خدمات اجهزه الصرف الالي للعملاء في جميع مناطق المملكه. واهميه التخطيط والتنسيق المبكر بين الاطراف ذات العلاقه في هذا الشان، وتوفير البنك المركزي الدعم اللازم لتنفيذ البنوك والمصارف لهذه الخطط. نامل تزويد البنك المركزي بالخطط السنويه لتركيب اجهزه الصرف الالي في شهر سبتمبر من كل سنه ميلاديه، الي جانب خطط الاستفاده من رخص المواقع التي تم ايقافها مؤقتا، وبحسب الاشتراطات المعمول بها حاليا بين النطاقات، وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي. وللاستفسار يمكنكم التواصل مع المختصين في اداره الاشراف علي النقد المتداول عن طريق البريد الالكتروني .