moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570476146 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه(...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قام المدعي عليه بتاريخ 1/1/2022 باستيراد مواد غذاييه بقيمه اجماليه (7689.25) سبعه الاف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وذلك بناء علي فاتوره) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (7,689.25) سبعه الاف وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/9ه الموافق 2022/01/12م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,689.25) سبعه الاف وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله.. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-04-30 وفي هذه الجلسه بحضور (...)، بصفته وكيل عن (شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13 / 08/ 1444 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (88222921)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال الي الصحيفه المرفقه، ومن اجل امهال المدعي عليها للجواب - ان رغبت- خلال ثلاثه ايام، وعليه فقد جري رفع الجلسه وفي الجلسه بتاريخ 1445-05-14 وفيها بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13 / 08/ 1444 الصادره عن(خدمات الوكالات الالكترونيه)،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها.، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (7,689.25) سبعه الاف وست ميه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، مقابل توريد مواد غذاييه، مقدما بينته المتمثله طلب فتح حساب وكشف الحساب والفواتير، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، لان طلب فتح الحساب يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، اما عن الفاتوره وكشف الحساب فهو صادر عن المدعيه ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي. والله الموفق.