tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430014426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:43107f81-1645-4478-ab7f-020d5933e62d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٨٨٨٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ونصها: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٧٦٤.٠٠) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي سدد منه (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد دهانات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)" وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢٦٤ ريال )ثمانيه وخمسون الفا وميتان واربعه وستون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه وحضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها برغم من تبلغها بموعد الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم

الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد هانات وقدرها (٥٨.٢٦٤ ريال )ثمانيه وخمسون الفا وميتان واربعه وستون ريالا، وبما ان المدعي عليها ابلغت عن طريق نظام ابشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان غياب المدعي عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تسمع البينه في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وان كان الخصم في البلد غايبا عن المجلس لم تسمع البينه حتي يحضر، فان امتنع عن الحضور سمعت البينه، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نص عليه في الانصاف، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من كشف الحساب المختوم من المدعي عليها علي نفس مبلغ المطالبه، تراه الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المطالب به.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) ذو السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٨.٢٦٤ ريال )ثمانيه وخمسون الفا وميتان واربعه وستون ريالا والله الموفق.