gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196636 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-196636-2023) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء بتاريخ 2024/07/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... الدكتور/ ... الاستاذ/ ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/05/09م من ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/05/10م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2023-90926) الصادر في الدعوي رقم (I-90926-2022) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الضريبه المسدده محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الديون المشكوك في تحصيلها محل الدعوي. ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق بغرامه التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب. المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل **قرار رقم:** IR-2024-196636 **الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (2023-196636-1) وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافه فيما يخص بند (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لعام 2016م) بان الهييه رفضت الديون المشطوبه بمبلغ (10,140,310) ريال لعام 2016م. وافاد المكلف انه قام بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (29,299,368) ريال مقابل الذمم المدينه المفوتره وغير المفوتره لدي شركه ... (...) وتم التصريح عن هذا المخصص ضمن دخل المدعيه الخاضع للضريبه وسداد الضريبه المستحقه عنه في عام 2014م. وتم ابلاغ المكلف من قبل شركه ... بانها ستقوم بخصم مبالغ من الضمانات البنكيه والسندات المحتجزه لديها بسبب بعض الالتزامات التعاقديه التي اخل بها المكلف عند تنفيذ المشروع خلال عام 2016م، كما افاد المكلف انه قام بتوقيع اتفاقيه تسويه مع شركه ... حيث تم الاتفاق علي ان كلا الطرفين لن يقوما بمتابعه الدعاوي والمطالبات ضد الطرف الاخر، وعليه سيلغي المكلف فواتيره المصدره الي شركه ... وستقوم شركه .... من جهتها بعدم حسم المبالغ من السندات المحتجزه لديها، وارفق المكلف الاتفاقيه ضمن دفوعه. كما ذكر المكلف بانه قام باتباع الاجراءات النظاميه والقانونيه وقد نتجت عن هذه الاجراءات عده اجتماعات ادت الي توقيع اتفاقيه بين الطرفين. وفيما يخص بند غرامه التاخير فيدعي المكلف بان هذا البند لا ينطبق علي حالته حيث ان الهييه قد قامت بحسم الضريبيه الاضافيه محل الاستيناف من الدفعات المسدده بالزياده للمكلف للعام محل الاستيناف، وبالتالي لم ينتج عنه اي غرامه تاخير اضافيه كما هو موضح في خطاب تعديل الهييه واشعار القبول الجزيي الصادر من الهييه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2024/07/17م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196636 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-196636-2023) قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لعام 2016م)، وحيث يكمن استينافه في انه قام بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (29,299,368) ريال مقابل الذمم المدينه المفوتره وغير المفوتره لدي شركه ... (...). وحيث نصت الفقره (6) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات، او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافاه ترك الصدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار... متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه"، وحيث نصت الماده (التاسعه) الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه : "يجوز حسم الديون المعدومه كمصروف من الوعاء الضريبي متي توفرت الضوابط الاتيه : ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين. ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. و - التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها."، كما نصت الفقره (3) من الماده (السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196636 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-196636-2023) حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه.". وبناء علي ما تقدم، فان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بحسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من صافي الربح بمبلغ (10,335,182) ريال 2016م، بينما تدفع الهييه بعد قبول شطب الديون المعدومه لعدم توفر ضوابط اعدام الديون. وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم شهاده من محاسب قانوني واتفاقيه تسويه مع شركه ... والتي نصت علي ان كلا الطرفين لن يقوما بمتابعه الدعاوي والمطالبات ضد الطرف الاخر مما يؤكد التزام المكلف باتباع الاجراءات النظاميه والقانونيه التي ادت الي توقيع الاتفاقيه، بالاضافه الي تقديمه شهاده من محاسب قانوني (طرف ثالث تؤكد اعدام تلك الديون، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، حيث يكمن استيناف المكلف في ان هذا البند لا ينطبق علي حالته حيث ان الهييه قد قامت بحسم الضريبيه الاضافيه محل الاستيناف من الدفعات المسدده بالزياده للمكلف للعام محل الاستيناف، وبالتالي لم ينتج عنه اي غرامه تاخير اضافيه. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196636 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-196636-2023-1) حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث تم قبول استيناف المكلف في البند الاول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استينافه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2023-90926) الصادر في الدعوي رقم (I-90926-2022) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) لعام 2016م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-196636 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-196636-1) 2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل ورفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور/ ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000