tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447056819 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:114ebaca-83ce-46f7-9417-5e76735075f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٤٤٤ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (١٥٠،٠٠٠) ريال بموجب عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها، كراس مال للمضاربه به الفواكه والخضار، بالاضافه الي سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بذات تاريخ العقد ممهور بختم الشركه المدعي عليها، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد كامل راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، وحصر طلبه في ذلك، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، حيث قدم المدعي عليه الجواب علي الدعوي المتضمن بان الشراكه تعرضت لخساره، ويطلب رفض الدعوي، ولم يقدم بينه علي ما دفع به، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد له كامل راس المال المرصود سلفا بوقايع الدعوي، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، كما قدم سند الامر المشار اليه سلفا من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، ولما كان المدعي قد قرر عدم استلامه اي مبلغ من المدعي عليها فيما يخص هذا العقد، وحصر دعواه في المطالبه براس المال الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليه راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وثمره القضاء السالف رفض طلب المدعي عليها تحميل المدعي بقدر حصته من الخساير، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.