moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471134709 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/01/06ه ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (77028882)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله، ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي للمره الاولي وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ 1445/02/14ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (82172903)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بوم ترك وبيانات وصف العين المؤجره: ١٠ طن لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٠٥,٧٢٩.٢٢) مايه وخمسه الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٧٢٩.٢٢) مايه وخمسه الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٠٥,٧٢٩.٢٢) مايه وخمسه الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه سدد منه (٢٢,٦٩٠.٣٨) اثنان وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٨٣,٠٣٨.٨٤) ثلاثه وثمانون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م حتي ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٣,٠٣٨.٨٤) ثلاثه وثمانون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م الي ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (83,038.84) ريال ثلاثه وثمانون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله والذي يمثل قيمه تاجير بوم ترك العين المؤجره: ١٠ طن، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم طرفي الدعوي وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه ابناء (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (83,038.84) ريال ثلاثه وثمانون الفا وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.