tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630109410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-15 date_hijri=1446-02-11 document_type=ruling entity=document_number:b8e8a7af-a8ec-4aa7-8f7c-5526a8060061 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٩٢٤٥لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها احبار ومذيبات، عدد (١٥٦) احبار، بثمن اجمالي قدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانيه الاف ومايه ريال و سته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد وكشف الحساب، واضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانيه الاف ومايه ريال و سته عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) الف وثلاث ميه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ المطالب به ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م بالمبلغ المطالب به. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، كما سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته المحكمه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانيه الاف ومايه ريال وسته عشر هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) الف وثلاث ميه ريال، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مصادقه المدعي عليها للرصيد وكشف الحساب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، قررت صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانيه الاف ومايه ريال وسته عشر هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) الف وثلاث ميه ريال، وحصر البينه في مصادقه المدعي عليها للرصيد وكشف الحساب، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه (مصنع شركه(...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) مبلغا قدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانيه الاف ومايه ريال وسته عشر هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم