tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433785016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2022-07-19 date_hijri=1437-03-19 document_type=ruling entity=document_number:4483fc52-2afe-40d8-b49f-683db4287180 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١٩٩٠ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" سبق وان قمت بتقديم هذه الدعوي (مرتين) لدي المحكمه التجاريه وتم احالتها لدايره الطلبات والاوامر الاولي وتم الحكم فيها بعدم اختصاص دواير الطلبات والاوامر بالنظر في موضوع الدعوي وان الاختصاص منعقد للدواير التجاريه، لذا اطلب احاله الدعوي للدواير التجاريه المختصه، واحرر الدعوي في الاتي:- سبق وان تم الاتفاق بين موكلي و المدعي عليه في تاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، علي اجراء عقد بيع (سلم) يتمثل في ان يبيع موكلي علي المدعي عليه عدد (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون الف لبنه برسيم من نتاج مزرعته في (...) تسلم للمدعي عليه بعد سنه مقابل مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال تسلم معجله حاضره لموكلي، ولضمان راس مال شراء عقد السلم، اشترط المدعي عليه علي موكلي ان يقدم موكلي له شيك بالمبلغ، فقام موكلي بتحرير شيك رقم (...) مسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال لصالح المدعي عليه، واشترط المدعي عليه عدم كتابه التاريخ والمقابل في الشيك وذلك كونه شيك ضمان، ثم انتهي العقد بالوفاء بالعقد و بريت ذمه موكلي، وبموجب هذا الوفاء كتبت مخالصه بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٣٩ ه، تتضمن ابراء موكلي من عقد السلم بالكامل، وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه وقت المخالصه بتسليمه الشيك رقم (٧) المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال والذي اخذه كضمان لراس مال شراء عقد بيع السلم، ادعي المدعي عليه بفقدان الشيك، وبعد ذلك قام المدعي عليه بكتابه تاريخ جديد علي الشيك الذي ادعي فقدانه وهو ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٢ه، وقام بتقديمه علي محكمه التنفيذ بالرياض ومنظور حاليا لدي دايره التنفيذ الثلاثون بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه ، وصدر قرار (...) علي موكلي بموجب القرار رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، وصدر قرار (٤٦) علي موكلي بموجب القرار رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، والبينه علي ذلك الشاهد الذي كان متواجد و سوف يشهد علي العقد وهو (...) ويشهد بان الشيك يخص موضوع عقد السلم وان موكلي حرر له الشيك كضمان للمبلغ الذي دفعه المدعي عليه لشراء واحد وخمسون الف لبنه برسيم ومرفق لفضيلتكم شهاده الشهاد مكتوبه استنادا لنص الماده التاسعه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه ومستعد بالحضور اذا طلب منه ذلك، بالاضافه الي شهاده الشاهد (...) الثابته بصك حكم المحكمه العامه المرفق لفضيلتكم، وشهاده الشاهد (...) علما انه سبق وتقدم موكلي بهذه الدعوي امام المحكمه العامه بالرياض للمطالبه بوقف تنفيذ طلب التنفيذ وتسليم موكلي الشيك محل هذه الدعوي وقد صدر فيها صك من الدايره التاسعه والثلاثون برقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠١ / ١٤٤٣ ه، بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه العامه بنظرها وان المحكمه المختصه بنظرها هي المحكمه التجاريه وتم تاييد الحكم من الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، وبما ان المدعي عليه استلم كامل المبلغ المستحق له وبريت ذمه موكلي، وبما انه جرت مخالصه بين موكلي والمدعي عليه ، لذا فان الشيك المحرر برقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال لصالح المدعي عليه غير مستحق للمدعي عليه، لذا اطلب الحكم بابطال الشيك لعدم استحقاقه و وقف طلب التنفيذ المقدم ضد موكلي والمنظور لدي دايره التنفيذ الثلاثون بمحكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، بشكل عاجل"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، تشير الدايره انها قامت باحاله الي فضيله رييس المحكمه للفصل في الاختصاص ولم يتم البت فيه حتي الان وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، جري عقد جلسه تحضيريه لهذه الدعوي بحضور وكيل المدعي المدون بياناته اعلاه والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره بانه بالاطلاع علي ملف القضيه تبين انه سبق وان احيلت الدعوي للدايره الرابعه بهذه المحكمه وقدمت طلبا بعدم اختصاصها واعاده توزيعها لكون القضيه خارجه عن اختصاص الدواير الثلاثيه بهذه المحكمه وقد تم احاله هذه القضيه للدايره فقدمت طلبا لرييس المحكمه برقم (...) بعدم الاختصاص لعدم صحه التوزيع وتم التوجيه من رييس المحكمه بانعقاد الاختصاص للدايره بناء علي المدد المحدده بقواعد التوزيع الداخلي وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم جوابا نصه (اشاره الي القضيه رقم (٤٣٩١٧١٩٩٠) وتاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، فانا ندفع اولا بالدفع الشكلي وهو:ان النزاع محل الدعوي سبق وان صدر بشانه حكم من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض بعدم جواز نظر الدعوي كما في الصك رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، كما في المرفق رقم (١) ولا يزال الحكم بها لم يكتسب القطعيه حسب موقع ناجز، كما صدر في شانه ايضا حكم من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض بعدم قبول الدعوي كما في الصك رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، كما في المرفق رقم (٢) ولا يزال الحكم ايضا لم يكتسب القطعيه حسب موقع ناجز، كما صدر في شانه ايضا حكم من قبل الدايره العشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بعدم جواز نظر الدعوي كما في الصك رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، كما في المرفق رقم (٣) ولا يزال الحكم ايضا لم يكتسب القطعيه حسب موقع ناجز، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان المنظم يمنع قيد اكثر من دعوي في موضوع واحد لما في ذلك من ازدواجيه الاحكام وتضادها، ايضا: ان الاجراءات المقرره لرفع الدعاوي والطلبات والترافع لدي الدواير المحاكم التجاريه كما في الماده (١٩) توجب اخطار المدعي عليه قبل الرفع ب (١٥ يوما)، وهذا لم يلتزم به المدعي، ايضا: ان الاجراءات المقرره لرفع الدعاوي والطلبات والترافع لدي الدواير المحاكم التجاريه كما في الماده (١٩) توجب المصالحه قبل الرفع ، ولم يتم شيء من ذلك قبل رفع المدعي دعواه لمقام دايرتكم الموقره . هذا هو الدفع الشكلي لما تقدم به المدعي في هذه الدعوي، مع استعدادي التام للدفع في موضوع النزاع متي راي اصحاب الفضيله السير في الدعوي موضوعا)، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان المنظم يمنع قيد اكثر من دعوي في موضوع واحد لما في ذلك من ازدواجيه الاحكام وتضادها ايضا: ان الاجراءات المقرره لرفع الدعاوي والطلبات والترافع لدي الدواير المحاكم التجاريه كما في الماده (١٩) توجب اخطار المدعي عليه قبل الرفع ب (١٥ يوما)، وهذا لم يلتزم به المدعي، ايضا: ان الاجراءات المقرره لرفع الدعاوي والطلبات والترافع لدي الدواير المحاكم التجاريه كما في الماده (١٩) توجب المصالحه قبل الرفع ، ولم يتم شيء من ذلك قبل رفع المدعي دعواه لمقام دايرتكم الموقره، هذا هو الدفع الشكلي لما تقدم به المدعي في هذه الدعوي، مع استعدادي التام للدفع في موضوع النزاع متي راي اصحاب الفضيله السير في الدعوي موضوعا) فافهمت الدايره ببعث نسخه من الحكم الصادر من الدايره العشرين وبالاطلاع عليه تبين انه حكم بعدم القبول لعدم ارفاق جميع اسانيد الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بانه اكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان احكام دايره الطلبات والاوامر تتناول وقف التنفيذ بينما هذه الدعوي في اثبات عدم الاستحقاق افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم الجواب الموضوعي فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديمه خلال ١٥ يوم عبر النظام ثم يعقب عليه بالرد وكيل المدعي خلال مده مماثله وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي القضيه رقم (٤٣٩١٧١٩٩٠) المقامه ضدي من المدعي (...) اتقدم لفضيلتكم بالرد علي دعواه موضوعا بهذه المذكره: ان ما ذكره المدعي في مذكره ادعايه غير صحيح جمله وتفصيلا، وفيه ايهام للدايره اني اطالبه بمبلغ قد سدده لي، وان ذمته الان خاليه ليست مشغوله لي باي مستحق مالي، والصحيح خلاف ذلك، فالشيك محل الدعوي متعلق بكفاله المدعي لاخيه (...) بموجب عقود بيع سيارات اشتراها اخو المدع ومكفوله(...) اشتراها(...) بثمن مؤجل، وذلك بموجب عشره عقود، والتي نصت صراحه علي ان المدعي كفيل كفاله غرم واداء لاخيه (...) بمبالغ تصل قيمتها الي قرابه سته عشر مليون (١٦،٠٠٠،٠٠٠) ريال، ومبالغ الكفاله التي حلت علي مكفوله اخيه (...) وصلت مبلغا قدره (٨،٥٨٤،٨٥٠) ثمانيه ملايين وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، استحقاقها وتاريخ حلولها موضحه في العقود العشره المرفقه، كما في المرفق رقم (٤) (من صفحه ١١ - ٣٢)، وقد صدر علي مكفوله (...) اكثر من عشرين قرار تنفيذي مجموع مبالغها يزيد علي (خمسه ملايين ونصف المليون ريالا)، الزمت مكفوله (...) بالسداد، كما في المرفق رقم (٥) (من صفحه ٣٣ - ٤٧)، والمدعي مقر بكفالته لاخيه (...) حيث جاء في صك الدايره التاسعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٣ه، ما نصه: " وبسؤاله: هل كفل موكلك اخاه في التعاملات العشر المذكوره في جواب المدعي عليه؟ اجاب بقوله: نحن لا ننكر الكفاله،" ينظر المرفق رقم (٦) صفحه (٤٩ السطر الثاني من اسفل الصفحه)، وقيمه الشيك محل الدعوي جزء يسير من ضمن مبالغ تلك الكفاله، ثانيا: الذي يظهر جليا ان غرض المدعي هو الفكاك من الجرم الجنايي بتكراره اصدار شيك بدون رصيد، حيث سبق ان طبقت في حقه الاجراءات النظاميه في اصداره شيكا بدون رصيد لغيري، وقد كرر هذا الفعل معي، ومعلوم زياده العقوبه اذا تكرر مثل هذا الجرم، والا فهو لا يبالي بالحق المالي الذي لي عليه المرتبط بالشيك فلي عليه عده قرارات تنفيذ رقم (٤٦) بسندات لامر اضعاف هذا المبلغ الموجود بالشيك، ينظر المرفق رقم (٧) (من صفحه ٥٤ - ٥٧) ، فهو يريد برفع هذه الدعوي التخلص من التبعه الجناييه من اصدار شيك بدون رصيد فحسب، وليس التخلص من التبعه الماليه، ولو كان حريصا علي براءه ذمته لقام بسداد المستحقات الماليه التي عليه وعلي مكفوله والتي مبالغها تفوق مبلغ هذا الشيك اضعافا مضاعفه كما تقدم بيان مقدارها، ومعلوم ان السجن بالحق الخاص موقف بسبب ظروف جايحه كورونا حسب توجيهات الدوله وفقها الله، لذا فهو لا يبالي باي مبالغ ماليه ثابته بسند تنفيذي او حكم قضايي لكونه حق خاص لن يسجن بموجبه، بخلاف الشيك، ولذا نقول: انه لو سلم بصحه ما زعمه المدعي وجميع شهوده وبيناته من انه سلم لي الشيك كضمان لراس مال السلم عام ١٤٣٦ ه، وانه سلمه بدون كتابه التاريخ، وبدون ذكر الحق الذي حرر له الشيك، واني بعد سداده لدين السلم كتبت تاريخا جديدا وسلمته لمحكمه التنفيذ ... الخ، فهو يقر بانه سلم لي شيكا بمبلغ خمسمايه الف ريال دون كتابه تاريخ ودون كتابه الحق الذي حرر لاجله الشيك، ثم ياتي الان ليطعن في ذلك الشيك، نقول لو سلم بذلك، فيجاب عن ذلك بما ورد في قضايا مشابهه حكمت فيها المحكمه العليا وسببت بما نصه:" ان الطاعن اصدر الشيك للمطعون ضده الثاني كي يجري مجري النقود في المعاملات وقد استوفي المقومات التي تجعل منه اداه وفاء وقد اكد وكيل الطاعن بانه بعد ان حصل حادث للمركبه طلب البنك الشيك من المتهم فسلمه الطاعن علي بياض فلا عبره بما يقوله الطاعن من انه اراد من تحرير هذا الشيك ان يكون تامينا لدينه الناشي عن عمليه تجاريه جرت بينه وبين المطعون ضده الثاني وانه اوفي بقدر من قيمه الدين الذي حرر الشيك تامينا له، اذ ان الطاعن لا يستطيع ان يغير من طبيعه هذه الورقه ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ولا يغير من ذلك ايضا عدم وضع بعض البيانات كاسم المستفيد، وتاريخ استحقاق الشيك، فالعبره تكون بالتاريخ الذي يضعه المستفيد ، اذ مقتضي عدم وضع التاريخ ان يكون الساحب قد فوض المستفيد في وضع التاريخ الذي يراه قبل تقديم الشيك الي المصرف المسحوب عليه، وهذا التفويض مفترض ما لم يقم الدليل علي خلافه، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا ورد علي دفاع الطاعن في هذا الشان واطرحه في منطق سايغ فان دعوي مخالفته للقانون والخطا في تطبيقه علي غير اساس متعينا رفضه موضوعا "، كما جاء ايضا عن المحكمه العليا ما نصه: "وانتهي الي ان الاتهام المسند الي الطاعن ثابت في حقه من تحريره شيكا للمطعون ضده لا يقابله رصيد وذلك بقوله " لو كان الشيك علي سبيل الضمان كما يدعي المستانف لكان حرر بالشيك او خلفه عباره (هذا الشيك علي سبيل الضمان، او ان يصدر من طرف ثالث لا علاقه له بالدين او يثبت ذلك باتفاقيه منفصله ويوقع عليها الطرف الثالث بصفته كفيلا شخصيا) " انتهي، وبالنسبه للاجابه عن شهاده الشاهدL...): نجيب عنها بعده وجوه: ١/ ان لايحه نظام المحاكم التجاريه نص صراحه في الماده (١٢٣) "بانه لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا" ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله بان الشيك الاصل فيه انه اداه وفاء وان العرف التجاري فيه الوفاء لا الضمان، وعليه فان الشهاده لا تقبل بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، كما ان المخالصه عن عقد السلم والتي تم التوقيع عليها عام ١٤٣٩ ه، نص فيها كتابه علي: " وبهذا تصبح ذمه اخي (...) وذمتي برييه من اي التزام للاخ (...) لنا فيما يخص عقد السلم الموضح سابقا فقط، وان هذه مخالصه بيننا وبين الاخ (...) فيما يخص عقد السلم فحسب لا رجعه فيها، هذا وقد قرر كل من اخي (...) والاخ (...) صحه جميع ما ورد في هذه المخالصه وموافقتهم علي جميع ما ورد فيها وعلي ذلك جري التوقيع من جميع الاطراف"، فلماذا لم يضمن قيمه الشيك ويطلب المخالصه منه، عندما ذكرت له – كما يزعم – ان الشيك قد فقد ، فشهاده الشاهد(...) تخالف تلك المخالصه الموقعه من جميع الاطراف حيث لم يضمنها مخالصته من قيمه الشيك المدعي به، ولا يتصور ان شخصا يعمل مخالصه يغفل فيها قيمه شيك بنصف مليون ريال وهي اكثر من قيمه السلم الذي يذكر ان الشيك ضمان له ثم ياتي بعد ذلك بمثل هذه الشهاده التي تخالف تلك المخالصه، انه جاء في صك الدايره التاسعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...) كما في المرفق (٦) صفحه (٥٠ السطر الثالث) ما نصه: " وبسؤال المدعي: هل لديك بينه اخري تثبت فيها صحه دعواك؟ اجاب بقوله: نعم، لدي شاهد وليس لدي بينه غيره، اطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه، هكذا اجاب، واجابه لطلبه، رفعت الجلسه لذلك "، ثم قدم المدعي في الجلسه التي تليها الشاهد: (...) واردفه بالشاهد الثاني: اخوه ومكفوله (...)، فهو قد قرر هناك ان لديه شاهد وليس لديه بييه غيره، وهذا محل تساؤل فكيف للمدعي ان يقرر الاكتفاء بما لديه من بينه، ولم يشر الي ان هناك من تحمل الشهاده سواهم ، ثم يدعي الان غيرها، ويات بشاهد اخر، فلو كانت الشهاده معلومه لدي المدعي لقدمها بين يدي ناظر القضيه سلفا لا سيما من شاهد مثل (...) الذي يقطع من قراءه شهادته انه لصيق بالمدعي جدا حتي انه اطلعه علي رقم الشيك والبنك المسحوب عليه ومبلغه والسبب الذي حرره لاجله، وايضا شاهد شديد الحفظ للشهاده كالحاسب الالي يحفظ رقم شيك سجل قبل سبع سنوات، والمصرف المسحوب عليه ذلك الشيك، فكيف ينقل المدعي شهاده مثل هذا الشخص، في المحكمه العامه، ويقرر انه ليس لديه بينه غير الشاهد الذي احضره لدي الدايره التاسعه والثلاثون، هذا خلاف العقل والعرف والعاده، وهو كاف لرد الشهاده وعدم قبولها ناهيك عن التقطع في الشهاده بحفظ رقم شيك عارض كتب قبل سبع سنين كما يزعم المدعي، ٣/ ان شهاده الشاهد غير موصله حيث ان الشاهد تحمل الشهاده دون حضور مجلس العقد وتسليم الشيك وهذا ثابت باقرار الشاهد، مما يعني ان الشهاده صنعت بتصرف من المدعي، فكل شخص باستطاعته عند تعاقده مع شخص ان يذهب الي رجل ويذكر له بانه سيحرر شيك لفلان كضمان او انه حرره ليقرض فلانا بينما حقيقه الامر خلاف ذلك ثم يسجل شهاده هذا الشاهد ويقدمه للقضاء كبينه كما الحال لدي المدعي وشاهده هنا، ومعلوم ان الدليل اذا كان بصنع احد اطراف الدعوي فلا عبره له، حتي لا نطيل علي اصحاب الفضيله، فاني افيد الدايره الموقره بان النزاع محل الدعوي سبق وان نظر لدي المحكمه العامه في الرياض وتبادلنا عددا من المذكرات وسمعت شهاده الشهود، ولكي لا يطيل امد التقاضي لدي دايرتكم الموقره فاني احيل الي جميع ما ورد في الصك الصادر من الدايره التاسعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٣ه، كما في المرفق (٦) (من صفحه ٤٨ - ٥٣) احيل الي جميع ما ورد في الصك من دفوع ومذكرات رصدت في ضبوط الجلسات، مع استعدادي التام علي الاجابه عن اي استفسار او سؤال يرد علي الدايره الموقره واطلب من الدايره الاتي: ۱/ رفض دعوي المدعي، ٢/ الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال،" وبتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي اجابه المدعي عليه علي الدعوي والذي اسهب في اجابته اسهاب يظهر عليها جليا الريبه، وبعد الاستعانه بالله ارد عليها بايجاز بحسب ما ذكر بالتالي:اولا: فيما يخص الرد علي الدفع الشكلي، فقد دفع المدعي عليه بذلك في الجلسه السابقه وردينا عليه سابقا اضافه الي ان دايرتكم الموقره تصدت للدفع الشكلي ووضحت عدم موجبه، فهو دفع شكلي مكرر ولا ينبغي تكرار الجواب عليه،
ثانيا: فيما يخص الدفع الموضوعي، فان المدعي عليه في اجابته يقر اقرار ضمني بصحه الدعوي اضافه الي محاوله التضليل بتشعيب الدعوي وتشتيت النظر بوقايع لا علاقه لها بالدعوي، وابين ذلك بايجاز في التالي: ١/ يدعي المدعي عليه بان مبلغ الشيك هو مقابل كفاله موكلي لاخيه، وهذا غير صحيح وعاري من الصحه وذلك وفق البيان التالي:الشيك محل هذه الدعوي بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال ولم يكتب مقابله في الشيك الا انه نفس المبلغ الذي دفعه المدعي عليه مقابل الشراء لعقد السلم في المبلغ المعجل المسلم لموكلي والذي اصدر الشيك مقابل المال المدفوع، بيد ان ما يدعيه المدعي عليه ان كفاله الشيك هو مقابل كفاله موكلي لاخيه لا تقبل عقلا، حيث ان المبلغ الذي تم التنفيذ علي اخ موكلي وباقرار المدعي عليه في الفقره الاولي من اجابته بانه اكثر من خمسه ملايين ونصف المليون ريال، فمبلغ الخمسمايه الف ريال المسجله في الشيك محل هذه الدعوي لا يقبل عقلا ان يكون مقابل كفاله مبلغ بعشره اضعاف مبلغ الشيك، حيث لا فايده من اصدار شيك بذلك علي افتراض صحته مع وجود تنفيذ علي اخ موكلي باكثر من خمسه ملايين ريال، وبذلك يكون ادعاء المدعي عليه مردود لمخالفته العقل والمنطق و واقع الحال، ٢/ يدعي المدعي عليه ان موكلي لا يبالي بالحقوق الماليه سواء له او لغيره، وردنا عليه هو ان هذا الادعاء افتراء وغير صحيح، ويرده ويكذبه عمل المدعي عليه نفسه، حيث لو كان ما يدعيه صحيح لما قبل بكفاله موكلي لاخيه،
والرد علي ما ذكره المدعي عليه من ان الشيك علي بياض هو تفويضا ما لم يقم دليلا علي مخالفته، الرد هو قيام الدليل علي خلافه باستخدامه في غير محله وذلك بتزوير معلومات الشيك ومقابله، حيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان التزوير كما جاء في نص الفقره (١) من الماده (١٤١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ان (التزوير نوعان تزوير معلومات وتزوير توقيع) والمدعي عليه زور معلومات الشيك بان جعل مقابل الشيك بواقعه غير الواقعه التي استخدم الشيك لاجلها وتاريخ غير التاريخ المستخدم في وقته، ٣/ ما استدل واستند عليه المدعي عليه بلايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده (١٢٣)، هو سند لتقويه جانب موكلي ولصالحه وتثبت صحه دعواه، حيث ان مقتضي ومنطوق الماده هو عدم قبول الشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي، وعليه فان شهاده الشاهد (...)تكون صحيحه ومقبوله حيث ان الشيك لم يكتب فيه او يتضمن انه مقابل كفاله موكلي لاخيه، وعليه فانه وفق مفهوم المخالفه للماده فان الشهاده تكون مقبوله حيث انها بيان لواقعه لم تخالف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي فهي شهاده لاظهار الحقيقه وبيان ماهيه الواقعه، وما يذكره المدعي عليه عن سبب عدم تضمين ورقه المخالصه فقدان الشيك الذي ادعاءه المدعي عليه حين كتابتها، فان الجواب علي ذلك هو ثقه موكلي بالمدعي عليه التي للاسف لم تكن في محلها حيث وجاهه مركز المدعي عليه كونه دكتور محاضر وكذلك سلامه نيه موكلي وسماحته بالبيع والشراء ويظهر ذلك جليا من واقع عقد السلم الذي هو مدته سنه قدم فيه مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل استلام المدعي عليه ما يزيد عن مليون ريال بتفويض من موكلي لشراء لنفسه ما اتفق عليه بالعقد والتي كتبت المخالصه باستلامه المبلغ فهي فايده تفوق المايه بالمايه، ويظهر كذلك من عقود المداينه التي عقدت مع المدعي عليه والتي كما اقر بها المدعي عليه في اجابته في الفقره الاولي ان قيمه العقود بعد حساب الفايده سته عشر مليون ريال، بيد ان راس مالها لا يتجاوز الخمسه مليون ريال بواقع فايده (٣٠٠%) ثلاثمايه بالمايه اي ثلاث اضعاف راس المال،٤/ اصحاب الفضيله نرفق لفضيلتكم صوره الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧ م، المسحوب علي بنك (...) وهو من نفس دفتر الشيك محل هذه الدعوي، (مرفق مستند رقم ١)، وهذا المرفق يقوي شهاده الشاهد (...) حيث ان هذا الشيك الموضح رقمه (٦٤) سجل تاريخه قبل تاريخ الشيك محل الدعوي رقم (...)، فالقرينه علي ان المدعي عليه استخدم الشيك في غير محله هو انه لا يقبل عقلا ان يكون تاريخ رقم الشيك (٦٤) المتاخر واللاحق لرقم الشيك (...)، قبل تاريخ الشيك رقم (...)، حيث ان الشيك رقم (...) حرر بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧ م، والمثبت بالدعوي رقم (...) وتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، بالدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، بيد ان الشيك محل هذه الدعوي المسجل برقم (...) تاريخه في ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٠م، وعند النظر في التواريخ وارقام الشيكات يتبين جليا لفضيلتكم ان الشيك محل الدعوي وضع بتاريخ غير المستخدم له بتاريخ جديد وعلي واقعه غير التي حرر لاجلها، ٥/ المدعي عليه يدعي ان الشيك مقابل كفاله موكلي لاخيه، فلو سلمنا بذلك وافترضنا صحته فان مطالبه المدعي عليه بالشيك تكون غير صحيحه وغير مقبوله حيث لا يمكن ان يتم مطالبه المدين والكفيل والتنفيذ عليهما في وقت واحد علي نفس المبلغ فيكون بذلك اثراء بلا سبب باستلام المبلغ مرتين، حيث ان المدين اخ موكلي قد تم التنفيذ عليه من المدعي عليه بالمبلغ كاملا وتم التنفيذ علي امواله بموجب قرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، لدي دايره التنفيذ الخامسه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض، والتي انابت دواير التنفيذ في المحكمه العامه بمحافظه (...)بموجب القرار رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، بالتنفيذ علي املاك اخ موكلي (مرفق مستند رقم ٢)، والتي اصدرت قرارها رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، ببيع الممتلكات المنقوله لاخ موكلي بالمزاد العلني (مرفق مستند رقم ٣)، فكيف بعد ذلك يطالب وينفذ علي الكفيل وقد نفذ علي املاك المكفول، ٦/ اصحاب الفضيله ان المدعي عليه لم يقدم دليلا واحدا علي ما دفع به من ان مبلغ الشيك هو مقابل كفاله موكلي لاخيه، بيد ان موكلي قدم بينات كتابيه وشهود وقراين علي صحه دعواه، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان البينات والقراين تعضد بعضها بعضا وتكون دليلا وبينه قاطعه وتقوي جانب من كانت دليلا لصحه دعواه ويمكن ان تعضد باليمين المتممه عملا بنص المبدا القضايي رقم (٢٢٥٥) القايل (اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين)، وعليه فان موكلي علي استعداد لبذل اليمين المتممه لصحه دعواه، وبناء علي ما سبق فاني اؤكد علي طلبات موكلي الحكم بابطال الشيك لعدم استحقاقه و وقف طلب التنفيذ المقدم ضد موكلي والمنظور لدي دايره التنفيذ الثلاثون بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، بشكل عاجل، وفقكم الله"، وفي جلسه بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره بان الاطراف قدموا ما طلب منهم عبر الطلبات علي القضيه كما ذكر المدعي عليه بان لديه ردا علي ما ذكره المدعي قدمه في المحادثه الجانبيه اثناء انعقاد الجلسه ونصه (اشاره الي اجابه وكيل المدعي علي جوابنا علي ما ورد في دعواه يجاب علي ما ورد في مذكره رده بالاتي:اولا: ما ذكره من ان الشيك لو كان مقابل كفاله موكله لاخيه فان ذلك لا يقبل عقلا، حيث ان المبلغ الذي تم التنفيذ علي اخ موكله اكثر من خمسه ملايين ونصف المليون ريال، فمبلغ الخمسمايه الف ريال المسجله في الشيك محل هذه الدعوي لا يقبل عقلا ان يكون مقابل كفاله مبلغ بعشره اضعاف مبلغ الشيك، حيث لا فايده من اصدار شيك بذلك علي افتراض صحته مع وجود تنفيذ علي اخ موكلي باكثر من خمسه ملايين ريال، وبذلك يكون ادعاء المدعي عليه مردود لمخالفته العقل والمنطق وواقع الحال، يجاب عن ذلك: بان الشيك جزء من سداد مبلغ الكفاله، بل لدي سندات اخري عديده حررها المدعي لصالحي تخص مبلغ الكفاله، وقد تم تقديم بعضها لمحكمه التنفيذ وصدرت عليه بموجبها قرارات (٤٦)، وقد سبق ارفاق تلك القرارات بمذكره الرد، والشيك محل المطالبه واحد منها، ثانيا: ما ذكر وكيل المدعي في رده علي قولنا ان موكله لا يبالي بالحقوق الماليه، قال: وردنا عليه هو ان هذا الادعاء افتراء وغير صحيح، ويرده ويكذبه عمل المدعي عليه نفسه، حيث لو كان ما يدعيه صحيحا لما قبل بكفاله موكلي لاخيه، والجواب عن ذلك: بان هذا اقرار بان المدعي بانه مدين لي بالمبالغ الماليه التي كفل بها اخاه، وان المبالغ لم تسدد حتي حينه، ثم يدفع بعدم مبالات موكله بالحقوق الماليه التي لي عليه بدفع غريب، وهو قبولي لكفالته، فهل كوني وثقت في المدعي وقبلت كفالته، يكون الجزاء عدم المبالاه بالمبالغ الماليه التي لي في ذمته، ومسوغ لعدم سداد المدعي لي ما في ذمته، فهل من مروءه الرجل ان يمتنع عن سداد من وثق به وقبل كفالته، والعجيب كيف يقر بان لنا مستحقات ماليه عليه ثابته بكفالته لاخيه ثم يقول لن اسدد لكم مبلغ هذا الشيك، ولا غيره من سندات التنفيذ التي علي، ثم يسوغ موكله ذلك بكوننا وثقنا بكفالته لاخيه، فهل مثل من يعمل هذا الفعل مبال بالحقوق الماليه التي عليه حريص علي سدادها، نعم لقد قبلنا كفاله المدعي لاخيه لانا كنا نحسن الظن فيه، ونسال الله ان يهديه ويحرص علي سداد ما في ذمته، ويحث مكفوله كذلك علي السداد قبل ان ناخذه منهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم، ثالثا: ما ذكر وكيل المدعي من انه لو كان الشيك مقابل كفاله موكله لاخيه، ثم قال: لو سلمنا بذلك وافترضنا صحته فان مطالبه المدعي عليه بالشيك تكون غير صحيحه وغير مقبوله حيث لا يمكن ان يتم مطالبه المدين والكفيل والتنفيذ عليهما في وقت واحد علي نفس المبلغ فيكون بذلك اثراء بلا سبب باستلام المبلغ مرتين، حيث ان المدين اخ موكلي قد تم التنفيذ عليه من المدعي عليه بالمبلغ كاملا وتم التنفيذ علي امواله بموجب قرار التنفيذ رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، لدي دايره التنفيذ الخامسه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض، والتي انابت دواير التنفيذ في المحكمه العامه بمحافظه (...) بموجب القرار رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، بالتنفيذ علي املاك اخ موكلي والتي اصدرت قرارها رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، ببيع الممتلكات المنقوله لاخ موكلي بالمزاد العلني (مرفق مستند رقم ٣)، فكيف بعد ذلك يطالب وينفذ علي الكفيل وقد نفذ علي املاك المكفول. فالجواب عن ذلك: بان ما ذكره اقرار بكون المدعي مدين لي بمبالغ ماليه، كما ان ما ذكره فيه ايهام اني قد استلمت حقي من الاصيل ونفذت عليه ، والواقع خلاف ذلك ، وغير صحيح، لان اجمالي الدين المتبقي قرابه خمسه عشر مليون ريال وما تقدمت به لمحكمه التنفيذ حوالي خمسه ملايين ونصف، ولم يسدد منها شيء حتي هذه اللحظه، لا من الكفيل المدعي ولا المكفول، والمعدات التي للمكفول ويذكر انا نفذنا عليها قيمتها حوالي الخمسمايه الف تقريبا، ولم يتم عليها التنفيذ حتي الان ، بل في طور التنفيذ، فكيف يزعم انه تم سداد المديونيه التي علي المدعي او علي مكفوله، من قرار التنفيذ الذي يذكر) ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه اداء اليمين بان استلامه للشيك رقم (...) المسحوب علي بنك البلاد بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال غير متعلق بعقد السلم علي لبنات البرسيم فاجاب بانه لن يؤدي اليمين وما قدمه من مستندات كافي لاثبات ما ذكر.

الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اثبات بطلان الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...)بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال والمحرر من المدعي لصالح المدعي عليه وذلك لتعلقه بعقد سلم في برسيم حيث حرر ضمانا للعقد وقد استوفي الاطراف جميع ما لديهم وحررت مخالصه بذلك، وحيث صادق المدعي عليه علي استلام الشيك وتقديمه لمحكمه التنفيذ ودفع بان الشيك مستحق له ولا تعلق له بعقد السلم في البرسيم وانما حرره المدعي كفاله لاخيه (...)في عدد من عقود بيع السيارات، وحيث قدم كل طرف ما لديه من مستندات وظهر للدايره قوه جانب المدعي عليه، ولما قرره جمع من الفقهاء وقضاتهم كشريح والشعبي وعون بن عبدالله وعبيد الله ابن عتبه والاوزاعي والحسن بن حي واسحاق بن راهويه بتحليف المدعي يمين الاستظهار مع بينته لقطع الريبه والشك (الطرق الحكميه ١٤٥) واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (للمحكمه – من تلقاء نفسها – ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي)؛ لما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه اداء اليمين علي صحه ما دفع به وعدم تعلق الشيك المحرر بعقد البرسيم ورفض اداء اليمين علي ذلك، ولما نكل المدعي عليه عن اداء اليمين كما هو موضح في الواقع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعي لطلبه وللمدعي عليه حق الاعتراض خلال المده النظاميه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت بطلان الشيك رقم ٧ المؤرخ في ٢٥/ ١/ ١٤٤٢ه المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال المحرر من مؤسسه (...) ل (...) .