moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٠٩٢٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات العلامه التجاريه (...)) عدد (١) (ورق صحي (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٦,٩٧٠.١٥) سته الاف وتسع ميه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلته شركه (...) بتوريد منتجات ورقيه: (ورق صحي للعلامه التجاريه (...)) للمدعي عليها بناء علي طلبها ولم تلتزم الاخيره بالسداد واستقر في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره:(٦,٩٧٠.١٥) سته الاف وتسع ميه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله المستحق بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٠.١٥) سته الاف وتسع ميه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب تعامل بالاجل الممهور بختم المدعي عليها. ٢- فواتير عدد (٦) بمبلغ اجمالي قدره (٦,٩٧٠.١٥) سته الاف وتسع ميه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما تشير المحكمه الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله علي بينته علي الدعوي، ذكر بان بينته تتمثل في فتح الحساب للمدعي عليها والفواتير الممهوره من المدعي عليها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٠.١٥) سته الاف وتسع ميه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله. بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعه امن ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي فتح الحساب للمدعي عليها والفواتير الممهوره من المدعي عليها، لما ورد في نظام الاثبات في الماده التاسعه والعشرون، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٩٧٠.١٥) سته الاف وتسعمايه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله ، والله الموفق.