moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2149 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مجمع قمم السلامه الطبي شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ نوار منير العضياني هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله ، بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ 08-09-2018م تم تعيين المدعي عليه نوار بن منير بن عبدان العضياني لاداره الشركه بموجب التعيين الصادر بتاريخ .08-09-2018 م لاداره شركه المركز الشرقي المتحد وتقويم الاسنان وتم منحه بعض الصلاحيات التي تخوله استكمال الاعمال للشركه الاداريه والماليه والعنايه بكل ما يحقق مصالحها وايتمانه علي ذلك، الا ان المدعي عليه تجاوز الصلاحيات الممنوحه له وقام بعمل عده خطابات موجهه للبنوك ووقع عليها باسم مالك شركه المركز الشرقي المتحد وتقويم الاسنان بدون تفويض منه. وقام المدعي عليه بالاستيلاء علي بعض اصول الشركه وبيعها لحسابه الشخصي مختلسا بذلك اموال الشركه واصولها من معدات طبيه واجهزه ذات تكلفه باهظه دون مسوغ مشروع. وادي ما قام به المدعي عليه من مخالفات نظاميه واعمال غير مشروعه ومخاطبه الغير من بنوك وشركات فيما يتجاوز حدود تفويضه او الصلاحيات المؤتمن عليها وتقديمه لاقرارات الزمت الشركه تجاه الغير الي تدهور الشركه لذا يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ 150000 ميه وخمسين الف ريال سعودي وذلك للاضرار الواقعه علي الشركه لخساره قيمه الشركه السوقيه وضعف في ثقه عملايها الحاليين والسابقين والحكم بارجاع كل المبالغ المختلسه ومحاسبته فيها.والزام المدعي عليه بتقديم جميع الخطابات الموقعه منه باسم مالك الشركه متعب العتيبي التي اخفاها في حينه.وتعيين خبير لحصر المبالغ المختلسه من حسابات الشركه والاجهزه الالكترونيه والمعدات الطبيه المتقدمه وكامل حقوق الشركه.والحكم باتعاب التقاضي بقيمه 75000 خمسه وسبعون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 21/10/1442ه حضر طرفا الدعوي ، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها مدير الشركه بسبب اخلاله بالتزاماته حسب طلباته الموضحه بوقايع الدعوي وحيث ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا مايستثي وبما ان دعوي المدعيه ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الاخطار متضمنا البيانات الوارده انفا ، كما انه قدم تقرير مصالحه بعد قيد الدعوي حيث قيدت الدعوي بتاريخ 16/8/1442ه بينما تاريخ المصالحه بعد القيد بتاريخ 2/9/1442ه وهذا مخالفه للماده 71 فقره 2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اشترطت ان تكون المصالحه قبل اقامه الدعوي بخمسه عشر يوما مثلها مثل الاخطار ، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مجمع قمم السلامه الطبي شركه شخص واحد سجل (...) ضد المدعي عليه/ نوار منير العضياني سجل (...) عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي