tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4530193422 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1442-08-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43 entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470990214 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 13/10/1444ه واحيلت ابتداء للدايره السادسه عشره قبل ان تحال للدايره في 29/12/1444ه لتعلقها بتطبيق احكام نظام العلامات التجاريه وفقا لقرار فضيله رييس المحكمه رقم (43) وتاريخ 24 / 8 / 1442ه. وكان وكيل المدعيه قد ذكر في صحيفه دعواه وفي مرافعته ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه امتياز تجاري بتاريخ 22/5/1443ه الموافق 26/12/2021م، علي ان تقوم موكلته صاحبه العلامه التجاريه المسماه (...) والمسجله برقم (...) وتاريخ 25/2/1441ه تحت الفيه (43) بوزاره التجاره المتعلقه بمنتجات المقاهي والكافتيريا والمطاعم المؤقته بمنح المدعي عليها حق ممارسه اعمال الامتياز لمده عشره سنوات (وفق احكام الاتفاقيه) للعلامه التجاريه بهدف فتح مقهي واحد مقابل ان تدفع المدعي عليها للمدعيه نسبه (6%) من اجمالي المبيعات الشهريه. الا ان المدعي عليها قامت وبدون سبب مشروع بانهاء الاتفاقيه من قبلها بموجب الخطاب المرسل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 15/2/1444ه الموافق 11/9/2022م. مضيفا ان المدعي عليها مازالت مستخدمه العلامه التجاريه محل الاتفاقيه المسماه (...) والمسجله باسم موكلته حتي تاريخ اقامه الدعوي مما يعد تعديا واستخدام للعلامه بدون وجه حق، فضلا عن الاساءه لسمعه العلامه التجاريه لوجود مخالفات كثيره صادره من المدعي عليها، وانه تقدم بهذه الدعوي بناء علي ما نصت عليه الماده (48) من ذات النظام علي يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر . كما نصت الماده (22) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09/02/1441 ه علي انه: يترتب علي التنازل عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز او انهايها او انقضايها او عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقيه استخدام اي علامه تجاريه او اسم تجاري مرتبط باعمال الامتياز، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك ، وانه يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله ، مشيرا الي توافر الاركان الموجبه للتعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه فثبوت الخطا من جانب المدعي عليها باستخدامها العلامه التجاريه بدون وجه حق مع توافر الضرر لموكلته لتفويت الانتفاع من العلامه التجاريه واساءه سمعه العلامه التجاريه، وقد توافرت العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، مما يستوجب معه الامر تعويض المدعيه عن قيام المدعي عليها بالانتفاع خلال الفتره من تاريخ الفسخ حتي تاريخه وفق البند (11) من اتفاقيه الامتياز والتي نصها يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بان يدفع للطرف الاول في اليوم الاول من كل شهر ميلادي نسبه (6%) من اجمالي المبيعات الشهريه للمقهي محل الاتفاقيه... . وانتهي الي طلب الحكم بمنع المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه والتي تستخدمها المدعي عليها تحت مظله مؤسستها، والزام المدعي عليها بدفع نسبه (6%) من اجمالي المبيعات الشهريه من تاريخ 15/02/1444ه وحتي صدور الحكم، اضافه الي الزامها بدفع نسبه (5%) كتعويض عن اتعاب المحاماه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان المدعيه استعجلت في رفع هذه الدعوي، حيث سبق لموكلته اقامه الدعوي رقم (4470216865) ضد المدعيه لطلب فسخ اتفاقيه الامتياز المؤرخه 22/5/1443ه، لمخالفه المدعيه لنظام الامتياز والغش والتدليس وقد صدر حكم ابتدايي بالصك رقم (443095096) وتاريخ 6/11/1444ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بثبوت فسخ الاتفاقيه وان الحكم لم يكتسب القطعيه، مشيرا ان دعوي المدعيه مخالفه لما جاء في الحكم الصادر في القضيه رقم (4470216865) حيث قررت المدعيه بانها هي من قامت بالفسخ قبل موعد الجلسات القضاييه ب 48 ساعه، وان الخطاب الذي اشارت اليه المدعيه بتاريخ 15/2/1444ه خطاب اخطار قانوني وليس اشعار بالفسخ كما زعمت المدعيه في دعواها، واشار الي ان المدعيه تطلب ثلاث طلبات في دعوي واحد وعليها ان تحدد طلبا واحد حتي يتم الرد عليها، ثم عقب وكيل المدعيه بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من وقوع المخالفات من جانب المدعيه والذي بسببه طالبت بالفسخ وان الفسخ في حقيقته تم بناء علي رغبه المدعي عليها التي ابدتها في الاخطار الموجه للمدعيه وعليه تكون الاتفاقيه تم انهايها، اذ لا حاجه لاكتساب حكم الفسخ القطعيه للمطالبه بمنع استخدام العلامه التجاريه، وان استخدام المدعي عليها للعلامه التجاريه بعد فسخ العقد يعد استخداما غير مشروع، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر طلب موكلتها فحصرت دعواها في طلب منع استخدام العلامه التجاريه، فيما عقب وكيل المدعي عليها ان مناقشه الفسخ واسبابه ليس له مقال في هذه الدعوي، وان المدعي عليها قد ازالت العلامه التجاريه العايده للمدعيه، وان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها حتي الان، ثم عقبت وكيله المدعيه بانه صدر حكم الاستيناف في قضيه الامتياز بالتاييد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لا زالت موكلته تستعمل علامه المدعيه بعد نهاييه الحكم الصادر بفسخ اتفاقيه الامتياز التجاري بين الطرفين؟ اجاب بان موكلته ازالت العلامه التجاريه للمدعيه بعد صدور حكم محكمه الدرجه الاولي لفسخ العقد، ثم عقبت وكيله المدعيه ان لدي موكلتها ما يثبت استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه بعد صدور الحكم بفسخ العقد فقدمت صور فوتغرافيه توضح استمرار المدعي عليها لاستخدام العلامه التجاريه حتي تاريخه بالرغم من فسخ الاتفاقيه واستخدام المدعي عليها للمنتجات المعروضه لديها التي تحمل العلامه التجاريه للمدعيه والديكورات الخاصه بالمدعيه باللون الصفر وصوره حبات البن المسجله كعلامه تجاريه، وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ 27/2/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان جميع الصور المقدمه من المدعيه تثبت ان موكلته ازالت العلامه التجاريه العايده للمدعيه، حيث ان العلامه الموجوده في الصور المقدمه هي العلامه التجاريه (UP) وان موكلته تنكر ما قدمته المدعيه من وجود منتجات عليها علامه (...)، وليس هناك ما يثبت مكان وزمان وجودها لدي المدعي عليها وانه حتي الان لم تستطع المدعيه تقديم بينه علي دعواها باستخدام موكلته للعلامه التجاريه محل الدعوي. ثم استعرضت الدايره امام الاطراف عبر الاتصال المريي مجموعه الصور المرفقه بمذكره المدعيه المقدمه الكترونيا والمرفقه بملف الدعوي وقامت بسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه الصور؛ فاجاب بان من بينها ما هو صحيح ومن بينها غير الصحيح، فسالته الدايره عن الصور التي تظهر كوبا مثبتا عليه كلمه (...) باللغه العربيه وكذلك منتجات مثبت علي غلافها ذات الكلمه باللغه العربيه؛ فذكر ان هذه الصور غير صحيحه. فسالته الدايره عن الصور التي تظهر (...) باللغه الانجليزيه والموجوده علي اعلي الكاشير في المحل وكذلك اللوحه الخارجيه فاجاب بان هذه الصور صحيحه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب منع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه (...) بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ 25/2/1441ه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كانت المدعيه انهضت دعواها علي ما ذكرته من انها كانت ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه امتياز تجاري مؤرخه 22/5/1443ه الموافق 26/12/2021م، علي ان تقوم المدعيه صاحبه العلامه التجاريه المسماه (...) بمنح المدعي عليها حق ممارسه اعمال الامتياز لمده عشره سنوات (وفق احكام الاتفاقيه) للعلامه التجاريه بهدف فتح مقهي واحد مقابل ان تدفع المدعي عليها للمدعيه نسبه (6%) من اجمالي المبيعات الشهريه، الا ان المدعي عليها انهت الاتفاقيه من قبلها بموجب الخطاب المرسل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 15/2/1444ه الموافق 11/9/2022م، وان الاخيره لازالت تستخدم العلامه التجاريه حتي تاريخه، وكذلك المنتجات المعروضه لديها التي تحمل العلامه التجاريه للمدعيه، اضافه للديكورات الخاصه بالمدعيه باللون الصفر وصوره حبات البن المسجله كعلامه تجاريه مما يعد تعديا واستخدام للعلامه بدون وجه حق، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان العلامه الموجوده في الصور المقدمه هي العلامه التجاريه (UP) وان موكلته تنكر ما قدمته المدعيه من وجود منتجات عليها علامه (...)، وانه ليس هناك ما يثبت مكان وزمان وجودها لدي المدعي عليها وانه حتي الان لم تستطع المدعيه تقديم بينه علي دعواها باستخدام موكلته للعلامه التجاريه محل الدعوي، وحيث استعرضت الدايره امام الاطراف عبر الاتصال المريي مجموعه الصور المرفقه بمذكره المدعيه المقدمه الكترونيا والمرفقه بملف الدعوي وقامت بسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه الصور؛ فاجاب بان من بينها ما هو صحيح ومن بينها غير الصحيح، فسالته الدايره عن الصور التي تظهر كوبا مثبتا عليه كلمه (...) باللغه العربيه وكذلك منتجات مثبت علي غلافها ذات الكلمه باللغه العربيه؛ فذكر ان هذه الصور غير صحيحه. فسالته الدايره عن الصور التي تظهر (...) باللغه الانجليزيه والموجوده علي اعلي الكاشير في المحل وكذلك اللوحه الخارجيه فاجاب بان هذه الصور صحيحه؛ وهو ما ينحسر به صنيع المدعي عليها دون حياض المشروعيه وينهض بمجرده واقعه تعد منها علي جزء اصيل من علامه المدعيه علي نحو مضلل يحمل جمهور المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج، مما تفقد معه تلك السمه الغايه التي وجدت من اجلها، فيقع الضرر والحال ما ذكر علي مالكه العلامه التجاريه كونها محتكره لها بموجب النظام؛ ولما كان الثابت ان العلامه التجاريه للمدعيه -وفقا للوصف الوارد في شهاده تسجيلها في وزاره التجاره- هي عباره عن دايره باللون الاصفر غير مكتمله وفي الوسط كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود وحرف اس من الكلمه باللون الابيض وسط رسمه حبه بن باللون البني واسفلها علي اطار الدايره عباره (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود. وبما ان الماده (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه نصت علي ان: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بمنع (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه(...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) من استعمال العلامه التجاريه (...) المملوكه ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) والمسجله برقم (...) تحت الفيه(...)؛ وفق ما تضمنته الاسباب.