moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٨٩٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢/ ٩/ ١٤٤٦ه التحضيريه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٦ه بموجب شهاده التدريب رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها/ (...)هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٤٥ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر محادثه التيمز ما يلي (انه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه الموافق ١٨/ ٥/ ٢٠٢٣م اتفق الطرفين علي ان تورد المدعي عليها لموكلتي (رخام) عدد (٦٥) رخام (...)، بموجب عرض سعر صادر من المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٠,٣١٥.٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، وتمت الموافقه عليه وسداده من قبل موكلتي بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٠/ ٥/٢٠٢٣م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المبيع حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ولجميع ما سبق نطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ البضاعه وقدره (١٠,٣١٥.٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله.) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه شاملا بالتفصيل خلال يوم عمل، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٤/ ٩/ ١٤٤٦ه التحضيريه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٦ه بموجب شهاده التدريب رقم (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله وحضر لحضورها/ (...)هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٧ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها عبر خانه تبادل المذكرات والمتضمنه ما يلي (الدعوي غير صحيحه حيث جري العرف والعاده اذا اصدرنا فاتوره يجي المستلم بالفاتوره الرييسيه التي صدرت له ويوقع عليها وعلي شروطها المذكوره في اسفل الفاتوره ويستلم بضاعته في وقتها وهذا عرف تجاري ويقع عليه عب اثبات انه ما استلمها، الفاتوره صدرت لها اكثر من سنتين لو انه ما استلم من المحل البضاعه كان اما يتواصل معنا بالرسايل او الاتصال او انه يشتكي من سنتين فسكوته عن عدم الشكوي لاكثر من سنتين يثبت ان ظاهر الحال انه استلم بضاعته وهذه قرينه معتبره علي بطلان دعوي المدعيه علما ان احد شروط الفاتوره الموجوده في اسفلها المرفقه من قبله وقبلنا وهو الشرط الاول في الفاتوره (استلمت البضاعه كامله وسليمه) وموقع عليها في اسفل الفاتوره باستلام البضاعه كامله وسليمه.) وكما تشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات والمتضمنه ما يلي (اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها بان العرف والعاده حين استلام البضاعه يتم التوقيع علي ذات الفاتوره بالاستلام فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الاصل في حال تم تسليم البضاعه ان يتم ذلك بموجب سند استلام، فضلا عن ان المستند المذيل بتوقيع موكلتي هو عرض سعر وليس فاتوره وبالتالي فان توقيع موكلتي هو موافقه علي عرض السعر وليس اقرارا باستلام البضاعه، وعلي المدعي بالتسليم عبء اثبات ذلك. ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تطالب بحقها الا بعد مرور سنتين غير صحيح حيث ان موكلتي قد حاولت التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي ولم تقم بتسليم البضاعه مما اضطرت موكلتي ان تقوم برفع الدعوي للمطالبه بحقها الشرعي و النظامي، لذلك ولجميع ما تقدم ولكون المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تسليمها للبضاعه محل عرض السعر المرفق علي مطبوعاتها، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد مبلغ البضاعه وقدره (١٠,٣١٥.٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله.) ومن ثم ارفقت وكيله المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي (اطلب يمين المدعي عليها) وعليه وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليها فحلفت قايله (والله العظيم عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعيه غير صحيحه وانها لا تستحق مبلغ المطالبه والله العظيم) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ البضاعه وقدره (١٠,٣١٥.٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وبما ان الماده الثالثه من نظام الاثبات نصت علي " ١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر." وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعواها، وبما ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليها، مما رات معه الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها، وحيث ادت المدعي عليها اليمين وفق الصيغه الوارده بالوقايع، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقها ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم (٤٦٧٠٩٠٨٩٤٤)؛ لما هو موضح في الاسباب