tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430449316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-27 date_hijri=1444-06-03 document_type=ruling entity=document_number:8cac0609-268a-470d-b018-0cf2777d7f9b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠١١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبلغ الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المتفق عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في جلسه واحده كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم ٣/٦/١٤٤٤ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه ذكر بانه يطلب توضيح الدعوي وبتوضيحها من قبل وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره المدعي من طلبي له مبلغ زياده فغير صحيح ثم سالته الدايره هل استلم مبلغ ثلاثين الف فذكر بانه استلمها من المدعي ثم سالته الدايره ما الذي ال اليه المبلغ فذكر بان المبلغ لدي شخص وتاخر في تسليمي وقد تقدمت عليه بايقاف خدمات لاجل ان يسددني، ولا زال المبلغ عنده، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل هناك مجال للصلح فذكر وكيل المدعي بانه لا يوجد مجال للصلح وذكر المدعي عليه اصاله بانه يطلب مهله حتي يقوم الطرف الاخر المسلم له المال بالسداد وعليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعي بان موكله يرفض الصلح، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعي انتهي الي طلبه المفصله في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب اعاده راس المال المقدم من المدعي للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه باعادته او تسليم المدعي اي ارباح وذلك في شركه مضاربه ليقوم المدعي عليه بالعمل والمال من المدعي، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦ /٣) لكون الشراكه بين الطرفين شركه مضاربه، ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليه هو مدينه ابها ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي، وفي الموضوع وبما ان المدعي انتهي الي طلبه الزام المدعي عليه باعاده راس ماله بمبلغ (٣٠٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه راس المال الا انه ذكر بان المال لدي شخص اخر وقد تحصل عليه ايقاف خدمات لاجل تسليم المبلغ، وبما ان الاقرار حجه بذاته علي المقر، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات، والتي نصت علي ان : (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، كما نصت الماده (١٨/١) من ذات النظام علي ان : (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما ان المدعي عليه لم يدفع بالخساره، ولم يقدم ما يثبتها في حال وجودها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له من قبل المدعي بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره المدعي عليه من ان الاموال لدي طرف اخر وينتظر استلامها منه ليدفعها للمدعي، اذ بامكان المدعي عليه التقدم بدعوي يطالب فيها الطرف المسلمه له الاموال باستردادها في حال ثبتت.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.