gaca_gov_sa · executive_regulation · processed · 20 chunks
هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority [Non-Text] [Non-Text] GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation اللانحه التنفيذيه للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجويه 1 هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority [Non-Text] GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation المحتويات 3 : التمهيد: 3 الماده الاولي: التعريفات. 5 الماده الثانيه: الهدف من اللانحه التنفيذيه. 5 الماده الثالثه: نطاق التطبيق. 6 الماده الرابعه: اليه التطبيق. 8 الماده الخاصه: الادوار والمسنويات. 8 الماده السادسه: منطقه المتروكات. 9 الماده السابعه: اعتماد اللانحه وتعديلها وسريانها. 9 الماده الثامنه: تطبيق اللانحه التغذيه. 2 هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation التمهيد: حرصا علي استمرار التكامل والتعاون بين الجبات ذات العلاقه بالمنافذ الجويه فقد تم الاتفاق بين الهينه العامه للطيران المدني وهينه الزكاه والضريه والجمارك علي تحديد اللانحه التفتذيه التي تنظم اليه التعامل مع المتروكات في المنافذ الجويه بالملكه، بما يحقق امن وسلامه النقل الجوي والمارات والمنافذ الجمركيه الجويه، وبما يكفل تحقيق اقصي درجات الكفايه والانتاجيه والETNACESIE في قطاع الشحن الجوي، وفق البنود الموضحه ادناه. الماده الاولي: التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في اللاتحه التنفيذيه للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجويه من المعاني المبييه امامها ما لم يقتضي السباق خلاف ذلك: 1-النظام: نظام الطيران المدني والانظمه ذات العلاقه. 2-المملكه: المملكه العربيه السعوديه. 3-الهينه: الهينه العامه للطيران المدني وهي السلطه المختصه رسميا بالاشراف علي شؤون الطيران المدني في المملكه. 4- الطايره: اي اله تعمل في استطاعتها ان تستمد بقايها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المفعكسه من سطح الارض. 5-المشغل: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طايره او اكثر لحسابه وتخضع هييه قياداتها لاوامره يشمله مشغلي شركات المناوله الارضيه ومشغلي محطات الشحن المرخصين من قبل الهييه العامه للطيران المدني بالمنافذ الجويه والذين يقومون باداره وتشغيل مستودعات بالشحن الجوي بالمنافذ الجويه بالاضافه الي شركات نقل الطرود السريعه المتواجده في ساحات المطار. 3 هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation -المطار: مساحه محدده من سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشات ومعدات مخصصه كليا او جزييا لتشغيل الطايرات او تحريها ومغادرتها. -البضايع المبرده او سريعه التلف: هي البضايع التي تتعرض للتلف بشكل سريع لانتهاء مدتها او لاسباب كارتغاع درجه الحراره او الرطوبه او المناخ او اي ظروف بيييه اخري او انقضاء فتره زمنيه معينه، والتي تتطلب حفظها في درجه حراره او ظروف معينه. 8-البضايع الجافه (البضايع العامه): هي البضايع التي لا تتطلب الي تخزين مبرد. 9-البضايع الخطره: البضايع التي تمثل خطرا والتي حددت من قبل اتحاد النقل الجوي الدوليه (IATA) وهي المواد المفتجره، والغازات القابله للاشتعال، والسوالق قابله للاشتعال، المواد الصلبه المشتعله وذاتيه الاشتعال، المواد المواد المكسده، المواد السامه والمعنيه، المواد المشعه، المواد الالكه، ومتنوعات من البضايع الخطره واي مواد اخري وفقا لنظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٨٥ و تاريخ ١٤٢٦/٦٦ مع مراعاه الانظمه الدوليه المطبقه في نقل المواد الخطره، لا يجوز ان ينقل بالطايره اي مواد خطره الا بتصريح من الهييه، وفقا للاجراءات التي تحددها الاليحه. 10-المتروكات: جميع الواردات او الصادرات او البضايع الداخليه بنظام العبور (ترانزيت) والتي تشمل البضايع المبرده، او سريعه التلف، او البضايع العامه او البضايع الخطره التي لم يتم انهاء اجراءاتها النظاميه، وتجازت المده المحدده. 4 هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation 11-البيان الجمركي: هو البيان او الاقرار الذي يقدمه مالك البضاعه او من ينوب عنه والتي يوضح فيه العلامات والمميزات والوصف للبضايع الوارده (المصرح عنها) وعددها وكميتها بالتفصيل وفق نظام الجمارك ولانحته التنفيذيه والتعليمات الصادره في هذا الخصوص. 12- صاحب البضاعه: هو مالك البضاعه وفقا لما ورد في الوثايق والسجلات المبينه لذلك. 13- الناقل الجوي: هي الشركه الناقله المرخص لها بمزاوله نشاط الطيران والمسموح لها بالتشغيل من والي مطارات المملكه اما بشكل منتظم او عارض. 14- اجور المضغ: هي جميع المبالغ المستحقه لصالح المشغل فيما يتعلق باجور المناوله او التخزين او الخدمات الاضافيه الاخري. الماده الثانيه: الهدف من اللانحه التنفيذيه تهدف هذه اللانحه الي تحديد الادوار والمسؤوليات للجهات المعنيه داخل المنافذ الجويه فيما يخص اليه التعامل مع المتروكات من البضايع سواء ابعاده التصدير او الاتلاف او البيع بالمزاد. الماده الثالثه: نطاق التطبيق تطبق هذه اللانحه علي ما يلي: 1. البضايع الجافه (البضايع العامه). 2. البضايع سريعه التلف كالمبرده والمواد الغذاييه. 3. البضايع الخشره. 5 هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation الماده الرابعه: اليه التطبيق الزام مستوردي المواد الكيمياييه بحسب ما ورد ب (الماده الحاديه عشره) باللايحه التنفيذيه لنظام اداره المواد الكيمياييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) ه، والمواد الاخري الخره كالمفرقات، والمتجرات حيث خددت ضوابطها في الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام المتجرات والمفرقات، بالاضافه الي مراجعه الانظمه الاخري الخاصه باشتراطات فسح المواد الخره. التعامل مع المتروكات بعد تجاوز الفترات الوارده ادناه. - في حال تم انشاء بيان جمركي: ا. يلترم المضغل باشعار صاحب البضاعه او ممثله فور وصول الشحه لاكمال الاجراءات النظاميه، كما يلترم المضغل باخطار الهينه العامه للطيران المدني وهينه الزكاه والضريه والجمارك والنقل الجوي بالبضايع التي تجاوزت المدد المحدده بالتالي: - البضايع المبرده او سريعه التلف: (15) خمسه عشر يوما. - البضايع الخطره: (10) عشره ايام. - البضايع الجافه (البضايع العامه): (30) ثلاثون يوما. تحسب المدد اعلاه من تاريخ دخول الشحنه لمنطقه الوصول. ب. بعد انقضاء الفتره النظاميه الوارده اعلاه، تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بمخاطبه صاحب البضاعه او من يمثله انهاء اجراءات الشحنه خلال مده لا تتجاز (5) خمسه ايام. ج. في حاله عدم التزام صاحب البضاعه او من يمثله بانهاء الاجراءات النظاميه خلال الفتره الاضافيه، يتم معاينتها من قبل هييه الزكاه والضريه والجمارك وتحويلها للمتروكات لبيعها في المزاد او اتلافها، وفق ما يلي: (1) اذا كانت البضاعه صالحه للبيع يتم بيعها من خلال اقامه مزاماد من قبل هييه الزكاه والضريه والجمارك و يتم توزيع حاصل البيع بحيث يمثل اجور المشغل وفقا لترب المنصوص عليه بالماده (171) من نظام الجمارك الموحد. (2) اذا كانت البضاعه غير صالحه للبيع، تقوم هييه الزكاه والجمارك بتكليف شركه متخصصه للاتلاف، علي ان يتم اتلاف البضاعه خلال مده لا تتجاز (30) يوم، مع اشعار الهييه والمشغل للاحاطه. 6 هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation د اعاده المواد الكيمياييه (المواد الخطره) مباشره بحسب ما ورد ب (الماده الثانيه) و (الماده السادسه بالفقره 6-3-3 (باللانحه التنفيذيه لنظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (38/16) 1427/06/16 د. تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك باصدار قرار تحصيل بكامل الرسوم والاجور المتعلقه بالبضاعه، علي صاحب البضاعه او من يمثله. ملاحظه: تقوم هييه الزكاه والضريه والجمارك بتسويه الاجور بعد تحصيلها خلال (30) يوما من انهاء اجراءات تحصيل المبلغ. 2 - في حال لم ينشا لها بيان جمركي: ا. يلترم المشغل باشعار صاحب البضاعه او ممثله فور وصول الشحنه لاكمال الاجراءات النظاميه، كما يلترم المشغل باخطار هييه الزکاه والضريبه والجمارك ونسخه للمطار والناقل الجوي بالشحنات والبضايع التي تجاوزت الفتره النظاميه المشار اليها في الفقره (١/ا) من الماده الرابعه اعلامه من تاريخ دخول الشحنه لمنطقه الوصول. ب. بعد انقضاء الفتره النظاميه المشار اليها في الفقره (ا) اعلاه، يلترم مشغل باشعار صاحب البضاعه او من يمثله انهاء اجراءات الشحنه خلال مده لا تتجاور (5) حمسه ايام. ج. في حال التزام صاحب البضاعه او من يمثله بانهاء الاجراءات النظاميه خلال الفتره الاضافيه، يقوم المشغل باشعار هييه الزکاه والضريه واجمارك لمعاينتها وتحويلها للمتروكات في المزاد او اتلافها، وفق ما يلي: (1) اذا كانت البضاعه صالحه للبيع يتم بيعها من خلال اقامه مزاماد من قبل هييه الزکاه والضريه والجمارك و يتم توزيع حاصل البيع بحيث يشمل اجور المشغل وفقا لترتيب المنصوص عليه بالمعادره (171) من نظام الجمارك الموحد. (2) اذا كانت البضاعه غير صالحه للبيع يقوم المشغل باستعار هييه الزکاه والضريه الجمارك بطلب الموافقه علي الاتلاف. (3) تصدر هييه الزکاه والضريه الجمارك الموافقه للمشغل خلال ثلاثه ايام. يلتزم مشغل باتلاف البضاعه من خلال تكليف الشركات المتخصصه والمعتمده بعد استيفاء المتطلبات النظاميه البيييه، علي ان يتم الاتلاف خلال مده لا تتجاز (30) يوم، وتحت اشراف هييه الزکاه والضريه الجمارك مع اشعار الهييه بذلك. د. اعاده المواد الكيمياييه (المواد الخره) مباشره بحسب ما ورد ب (الماده الثانيه) و (الماده السادسه بالقفره 6-3-3-3) باللايحه التنفيذيه لنظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) 1427/06/16 7 هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation . يقوم المشغل باصدار فاتوره علي صاحب البضاء او من يمثله ت تضمن كافه الاجور المتعلقه بالبضاء في حال اتلافها. و. في حال امتناع صاحب البضاء او من يمثله عن سداد الفاتوره يقوم (المشغل) بمطالبه صاحب البضاء بها. ملاحظه: يقوم المشغل بتسويه الاجور بعد تحصيلها خلال (30) يوما من انهاء اجراءات تحصيل المبلغ. الماده الخامسه: الادوار والمسؤوليات اصحاب المصلحه وممثلهم: (يتضمن شركات المطارات، المشغلين للشحن الجوي، الناقل الجوي، وممثلين المستوردين) ا- ازام جميع منسوبين اصحاب المصلحه وممثليهم اتباع القوانين المتعلقه بانظمه الهييه العامه للطيران المدني، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك. ب- التاكيد علي الشركات المشغله باشعار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشكل دوري بالبضايع التي تتجاز المده نظاميه وفي حال مخالفه شركه المناوله لذلك يتم التعامل معها وفق الانظمه والتعليمات. الماده السادسه: منطقه المتروكات 1. تقوم هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالتنسيق مع اداره المطار المخصصه بënضيص مواقع خاصه بالشحنات المتروكه بحسب قنوات التواصل المعمول بها حيث تكون كافيه لاستيعاب جميع المتروكات ويتم التنسيق ومتابعه مخزون المتروكات والتاكد من التعامل معها وفق البنود الوارده اعلاه. 2. يقوم المشغل بتوفير العماله والالمعدات اللازمه لمنطقه المتروكات داخل حرم المطار لتفريق الشحنات المتروكه في منطقه المتروكات لغرض اجراء المعاينه واعاده محتوياتها قبل وبعد البيع. 8 هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority GACA® الهييه العامه للطيران المدني General Authority of Civil Aviation الماده السابعه: اعتماد اللحه وتعديلها وسريانها يتم العمل بهذه اللاحنه بعد تبليغها للجهات المعنيه (60) يوما عن طريق تزويدهم بنسبه من مضمونها، ولا تسري اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الالغاء الا من خلال محضر اتفاق موقع بين معالي رييس الهينه العامه للطيران المدني ومعالي محافظ هييه الزكاه والضربه والجمارك ويتم مراجعتها سنويا وعلي جميع المضغيلين والمستوردين والجهات ذات العلاقه تعديل عقودهم ومستنداتها ذات العلاقه بما يتماشي مع هذه اللاتحه. الماده الثامنه: تطبيق اللاتحه التنفيذيه تطبق اللاتحه التنفيذيه للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجويه علي ذوي المصلحه (صاحب البضايع والناقل الجوي والمشغلين وممثليهم) ولا تتحمل الهينه العامه للطيران المدني وهنيه الزكاه والضريه والجمارك المسووليه عن اتخاذ اي اجراءات بموجب اللاتحه التنفيذيه للتعامل. 9