tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437476086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-29 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=document_number:5f1b5007-b4d4-486c-9b9f-95fd3c585834 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٦٤١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) الدوليه للتجاره المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استاجر وتاجير محلات في (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه مما ادي الي (توكيل محامي) خلال المده من ١٤٣٨/٠٣/١٤ه الي ١٤٣٩/٠٣/١٤ه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع بالكامل للمدعي عليها). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٤ه وحتي ١٤٣٩/٠٣/١٤ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤ه وذلك بسبب (انتهاء العقد). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم ي ثرها اطراف الدعوي. وبما ان محل النزاع في هذه الدعوي يعود الي الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه في استيجار محل تجاري في (...) وفق العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا، وانما هو من الاعمال المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها، لان الدعوي متعلقه بالشراكه في المساهمه في عقار معين وهذا ليس من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه؛ كما لا يعد من قبيل قضايا الشركات التي تختص المحاكم التجاريه الفصل في هذا النوع من المنازعات؛ وذلك طبقا للبند (الحادي عشر) من التعميم رقم ٩٧٩ -ت وتاريخ ١٢-٢-١٤٣٩ه والصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء الذي نص علي انه "فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار"؛ وحيث كان الامر كذلك فان موضوع الدعوي لا يعد عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.