tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530528067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:1198a281-3d3b-4313-98fd-9962db936830 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471252181 لعام 1444 ه
 المدعي:
ناصر سليمان عبده الملحم
المدعي عليه:
مؤسسه عبده محمد الحضرم للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بندر بن ناصر بن سليمان الملحم الموكل بالوكاله رقم: (446045457) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شوربه كويكر) بثمن اجمالي قدره (٢٨٤,٨٥٠.٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٣,٨٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 28/2/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (بندر بن ناصر بن سليمان الملحم) بالوكاله رقم: (446045457)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (78963273)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فاتوره، وكذلك حواله من المدعي عليه، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه الحاسمه فقرر قايلا: لن اوجه اليمين الحاسمه؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (206,695.00) ميتان وسته الاف الفا وست مايه وخمسه وتسعون ريال، وخمسه وستون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (78963273) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/3/1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه والمتضمنه النص علي: 
1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث لم يقدم اي مما يثبت دعواه ولانه رفض توجيه اليمين للمدعي عليه لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه ماطالب به، ولا ينال من ذلك الفاتوره المرفقه حيث انها لم تمهر بتوقيع او ختم بالاستلام، او الموافقه عليها، كما لا ينال من ذلك الحواله المرفقه حيث انها تثبت وجود علاقه تعاقديه لكن لا تثبت ما ادعي به فيها لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذه الدعوي وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471252181 لعام 1444 ه
 المدعي:
ناصر سليمان عبده الملحم
المدعي عليه:
مؤسسه عبده محمد الحضرم للتجاره
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (206,695.00) ميتان وسته الاف الفا وست مايه وخمسه وتسعون ريال، وخمسه وستون هلله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في 03/03/1445ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي بان يبيع موكلي للمدعي عليه شوربه كويكر بثمن اجمالي وقدره 284850 مايتان واربعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال بموجب فاتوره الشراء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وسدد المدعي عليه مبلغ وقدره 41,000 واحد واربعون الف ريال فقط لا غير والمبلغ المتبقي بذمه المدعي عليه لموكلي 243850 مايتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، واسترعي نظركم نحو ما ورد في صك الحكم المشار اليه، مبديا اعتراضي علي ما تضمنه من قصور في الحكم وعيوب في الاستدلال والتباس في فهم الدعوي ومخالفه الشريعه الاسلاميه او الانظمه التي لا تتعارض معها، والخطا في تكييف الواقعه، واختتم بطلب قبول اللايحه شكلا، طلب الاستيناف مرافعه، والحكم بالغاء الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه عبدالله محمد الحضرم للتجاره اقامه رقم (...) مبلغ وقدره (243.850) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/04/1445ه، وحضر فيها المستانف في حين لم يحضر المستانف ضده وافاد المستانف بانه يحيل علي اعتراضه المرفق ويطلب يمين المدعي عليه ان رات الدايره حاجه لذلك وعليه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه. وبتاريخ 07/05/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف في حين لم يحضر المستانف ضده بالرغم من تبلغه بالجلسه واكد المستانف علي ما ورد في اعتراضه المرفق، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 22/05/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليه ولم يحضر المستانف ضده وقد تم تبليغه بالحضور لاداء اليمين في هذه الجلسه وفق نافذه التبليغات الالكترونيه وعليه فقد تم رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان المستانف وتبعا لطلبه يمين المدعي عليه في عريضه استينافه و تاكيده لذلك في محضر المرافعه لدي هذه الدايره فقد اجابته دايره الاستيناف لذلك بحسبان ما نصت عليه الماده السابعه و التسعون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف و ما نصت عليه كذلك في فقرتها الثالثه للمدعي طلب يمين خصمه، مالم يفصل في الدعوي بحكم نهايي ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور لموعد اداء اليمين بعد تبليغه من غير تقديم عذر فقد عد ناكلا عن اليمين وفقا لمقتضي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات وتمضي مع ذلك الدايره الي الغاء الحكم الابتدايي المستانف و الحكم مجددا للمدعي بطلبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/03/03ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/مؤسسه عبدالله محمد الحضرم للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ناصر سليمان عبدالله الملحم هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 243,850 ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.