tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a8845b8b-88a2-458e-be33-ea512f4dbc87 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٨٠٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: بالزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٢٠٩.٠٠٠) مايتان وتسعه الاف ريال بموجب العقد المحرر بينهما، وجاء في لايحه الدعوي: (انه صدر صك من المحكمه التجاريه بالرياض برقم القضيه ١٣٧٤٤ لسنه ١٤٤٠ه بالزام المدعي عليه (...) برد مبلغ قدره (١٠٤٥٠٠٠) ريال وتم تاييده من الاستيناف ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي من اتعاب ومصروفات تكبدها صاحب الحق من اتعاب محاماه وحيث انني عملت عقد مع مكتب محاماه ليتم التقاضي نيابه عني وصدر الحكم وتمت مصروفات علي تبلغ (٢٠٩.٠٠٠) ريال حسب العقد الموقع مع مكتب المحاماه) وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه حضر الطرفان ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره الاطراف ان الدعوي في نطاق اختصاصها القضايي ثم سالت المدعي عن اخطاره للمدعي عليها قبل اقامه الدعوي فذكر بانه لم يقم باخطار المدعي عليها وبناء علي الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٦٩ من اللايحه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الماده التاسعه عشره:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي وسماع افاده المدعي انه لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٤ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٢٠٩.٠٠٠) مايتان وتسعه الاف ريال بموجب العقد المحرر بينهما، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/٢٤ه الصادر في القضيه رقم ٧٨٠٦لعام ١٤٤٢ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .